المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌البحوث

- ‌الافتتاحية

- ‌الفتاوى

- ‌ ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

- ‌(باب أهل الزكاة)

- ‌ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزئ)

- ‌ ولبناء أسوار البلد)

- ‌ ولصندوق البر بمكة)

- ‌ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

- ‌دخول الشهر وخروجه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد

- ‌ القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌ الإسرار في الصلاة الجهرية

- ‌ رفع الصوت في الصلاة للمنفرد

- ‌ التجويد بالقرآن في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

- ‌المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

- ‌المطلب الرابع: التعريف بالسياسة

- ‌المبحث الأول: صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

- ‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق

- ‌الخاتمة:

- ‌أوجز العبارة في حكم الإشارة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولحكم الإشارة في التشهد

- ‌المبحث الثانيموضع الإشارة بالسبابة في التشهد

- ‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة

- ‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة

- ‌خاتمة البحث

- ‌دفع أحد الزوجين زكاته للآخردراسة فقهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولدفع الزوج زكاته إلى زوجته

- ‌المبحث الثانيدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

- ‌المبحث الثالثأخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

- ‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

- ‌الخاتمة

- ‌القبض وأثره في العقد الفاسد

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولتعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه

- ‌المطلب الأول: في تعريف القبض وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثانيتعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

- ‌المطلب الثالثحكم تعاطي العقد الفاسد

- ‌المبحث الثانيآثار القبض الفاسد

- ‌المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

- ‌المطلب الثانيأثر القبض الفاسد في الضمان

- ‌المطلب الثالث:أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

- ‌الخاتمة:

- ‌الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ مقاصد الشريعة

- ‌التمهيد، وفيه معنى الأدعية المأثورة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: معنى مقاصد الشريعة، وأقسامها:

- ‌المطلب الثاني: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثاني: معنى الدين، وأهميته

- ‌المطلب الأول: معنى الدين في اللغة وفي الشرع:

- ‌المطلب الثاني- أهمية الدين:

- ‌المبحث الثالث- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب الوجود

- ‌المطلب الثالث: طلب التوفيق لتقوى الله، وطاعته، وأن يتقبلها:

- ‌المطلب الرابع: الدعاء بأن يكون من الدعاة إلى الدين

- ‌المطلب الخامس: طلب العلم الشرعي الذي يكون سبيلاً للهداية إلى الدين والطاعة:

- ‌المطلب السادس: سؤال الله الجنة

- ‌المبحث الرابع- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب العدم

- ‌المطلب الأول: طلب العبد أن يحفظه الله من الكفر والشرك

- ‌المطلب الثاني: طلب صيانة الدين، وتلافي النقصان الطارئ في أصله، والحماية من الفتن التي تضر به

- ‌المطلب الثالث: الاستعاذة بالله من التكاسل عن فعل الطاعات أو التهاون بها

- ‌المطلب الرابع: طلب الحيلولة بين العبد وبين المعاصي، والاستعاذة منها، ومن النار

- ‌المطلب الخامس: طلب مغفرة الخطايا، ومحو السيئات، وطلب الهداية إلى التوبة

- ‌الخاتمة

- ‌التخويف بالآيات ليس خرافة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

‌التمهيد

وفيه أربعة مطالب:

‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

.

المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر.

المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له.

المطلب الرابع: التعريف بالسياسة.

المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت.

الصلاة على الميت- غير الشهيد- فرض على الكفاية عند جمهور الفقهاء، ويرى بعض المالكية أنها سنة، وهو قول ضعيف لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع (1)

قال النووي (2) " وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على

(1) من أدلة بعض المالكية على أن الصلاة على الميت سنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فرضية الخمس صلوات، قاله له السائل:(هل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: لَا إلا أَنْ تَطَوَّعَ). (صحيح البخاري 1/ 25 [46]، وصحيح مسلم 1/ 40 [11]). ولاشتغاله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده، ولو كانت واجبة لتقدمت. (المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي البغدادي 1/ 347، الذخيرة للقرافي 2/ 457).

(2)

هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حزام الحوراني النووي، عالم بالفقه والحديث، ومن منقحي المذهب الشافعي، ولد سنة 631 هـ، وتوفي سنة 676 هـ. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 395 - 400).

ص: 58

الميت، إلا ما حُكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه " (1)(2)

وقد نقل الإجماع على فرضيتها على الكفاية غير واحد من أهل العلم.

قال ابن حزم (3)" واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه، إن كان بالغًا وتكفينه- ما لم يكن شهيدًا أو مقتولا ظلما في قصاص- فرض "(4)

وقال ابن عبد البر (5) " لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين، إلا أنهم اختلفوا في تسمية

(1) المجموع للنووي (5/ 165).

(2)

المجموع للنووي (5/ 165). ') ">

(3)

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الوزير الظاهري، نافح عن مذهب الظاهرية ونصره، ولد بقرطبة سنة 384 هـ، وتوفي سنة 456 هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 184).

(4)

مراتب الإجماع لابن حزم (ص34). ') ">

(5)

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، ولد سنة 368 هـ. من تصانيفه: التمهيد، والاستيعاب. توفي سنة 463 هـ. (سير أعلام النبلاء 18/ 153 - 163، الديباج المذهب لابن فرحون (ص440 - 442).

ص: 59

وجوب ذلك، فقال الأكثر: هي فرض على الكفاية، وقال بعضهم: سنة واجبة على الكفاية يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرها.

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، واتفق الفقهاء على ذلك " (1)

وقال النووي - في الصلاة على الميت-:" أجمعوا على أنها فرض كفاية "(2)

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1 -

قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}

وجه الدلالة: أنه يلزم من تحريم الصلاة على المنافقين، وجوبها على المؤمن بالمفهوم (3)

2 -

ما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا على من قال لا إِلَهَ إِلا الله» (4)

(1) التمهيد لابن عبد البر (6/ 331). ') ">

(2)

شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 21). ') ">

(3)

الذخيرة (2/ 457)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 399)، الفواكه الدواني للنفراوي (1/ 293). ') ">

(4)

أخرجه الدارقطني في سننه- وضعفه- (2/ 56)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 447). قال البيهقي: **روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف**. سنن البيهقي الكبرى (4/ 19).

ص: 60