الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت
.
المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر.
المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له.
المطلب الرابع: التعريف بالسياسة.
المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت.
الصلاة على الميت- غير الشهيد- فرض على الكفاية عند جمهور الفقهاء، ويرى بعض المالكية أنها سنة، وهو قول ضعيف لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع (1)
قال النووي (2) " وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على
(1) من أدلة بعض المالكية على أن الصلاة على الميت سنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فرضية الخمس صلوات، قاله له السائل:(هل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: لَا إلا أَنْ تَطَوَّعَ). (صحيح البخاري 1/ 25 [46]، وصحيح مسلم 1/ 40 [11]). ولاشتغاله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده، ولو كانت واجبة لتقدمت. (المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي البغدادي 1/ 347، الذخيرة للقرافي 2/ 457).
(2)
هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حزام الحوراني النووي، عالم بالفقه والحديث، ومن منقحي المذهب الشافعي، ولد سنة 631 هـ، وتوفي سنة 676 هـ. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 395 - 400).
الميت، إلا ما حُكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه " (1)(2)
وقد نقل الإجماع على فرضيتها على الكفاية غير واحد من أهل العلم.
قال ابن حزم (3)" واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه، إن كان بالغًا وتكفينه- ما لم يكن شهيدًا أو مقتولا ظلما في قصاص- فرض "(4)
وقال ابن عبد البر (5) " لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين، إلا أنهم اختلفوا في تسمية
(1) المجموع للنووي (5/ 165).
(2)
المجموع للنووي (5/ 165). ') ">
(3)
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الوزير الظاهري، نافح عن مذهب الظاهرية ونصره، ولد بقرطبة سنة 384 هـ، وتوفي سنة 456 هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 184).
(4)
مراتب الإجماع لابن حزم (ص34). ') ">
(5)
هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، ولد سنة 368 هـ. من تصانيفه: التمهيد، والاستيعاب. توفي سنة 463 هـ. (سير أعلام النبلاء 18/ 153 - 163، الديباج المذهب لابن فرحون (ص440 - 442).
وجوب ذلك، فقال الأكثر: هي فرض على الكفاية، وقال بعضهم: سنة واجبة على الكفاية يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرها.
وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، واتفق الفقهاء على ذلك " (1)
وقال النووي - في الصلاة على الميت-:" أجمعوا على أنها فرض كفاية "(2)
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 -
قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}
وجه الدلالة: أنه يلزم من تحريم الصلاة على المنافقين، وجوبها على المؤمن بالمفهوم (3)
2 -
ما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا على من قال لا إِلَهَ إِلا الله» (4)
(1) التمهيد لابن عبد البر (6/ 331). ') ">
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 21). ') ">
(3)
الذخيرة (2/ 457)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 399)، الفواكه الدواني للنفراوي (1/ 293). ') ">
(4)
أخرجه الدارقطني في سننه- وضعفه- (2/ 56)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 447). قال البيهقي: **روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف**. سنن البيهقي الكبرى (4/ 19).