الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
من فتاوى سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية رحمه الله
(1069 - تأخر الساعي عن قبضها فأخرجها المالك ثم جاء فطلبها و15% عن التأخير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ن. م. م.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 24 - 1 - 1387 هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه جاءكم مندوب من مالية بيشة فاستلم منكم زكاة العروض للعامين 83، 84 ثم إنه تأخر عن المجيء في أعوام 85، 86، 87 هـ فأخرجتم زكاة هذه السنوات، وبعد إخراج زكاة 87 هـ جاءكم مكتوب من مالية بيشة يطالبونكم بالزكاة للأعوام السابقة، مع تكليفكم بدفع 15 في المائة عن التأخر. وتسأل هل يجزئ دفعكم للزكاة، وهل يستحقون دفع 15 في المائة زيادة على الزكاة المفروضة.
والجواب: إذا كان الأمر كما وصفته فالدفع الذي حصل منكم مبرئ للذمة؛ لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}
(1)
ولما ثبت في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» (2).
وأما القدر الذي طلبوه منكم وهو 15 في المائة فلا يجوز لهم أخذه؛ لأنه أكل مال بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ولا يصح أخذ هذا المبلغ بناء على أنه جزاء عن تأخير الدفع؛ لأن التأخير عن قبضها إنما جاء من قبل الساعي، ولا يجوز أخذ أحد بجريرة غيره. يكون معلومًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص- ف 523 - 1 في 17 - 2 - 1388 هـ)
(1) سورة البقرة الآية 271 - 271.
(2)
سنن الترمذي الزَّكَاةِ (618)، سنن ابن ماجه الزَّكَاةِ (1788).