المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌البحوث

- ‌الافتتاحية

- ‌الفتاوى

- ‌ ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

- ‌(باب أهل الزكاة)

- ‌ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزئ)

- ‌ ولبناء أسوار البلد)

- ‌ ولصندوق البر بمكة)

- ‌ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

- ‌دخول الشهر وخروجه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد

- ‌ القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌ الإسرار في الصلاة الجهرية

- ‌ رفع الصوت في الصلاة للمنفرد

- ‌ التجويد بالقرآن في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

- ‌المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

- ‌المطلب الرابع: التعريف بالسياسة

- ‌المبحث الأول: صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

- ‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق

- ‌الخاتمة:

- ‌أوجز العبارة في حكم الإشارة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولحكم الإشارة في التشهد

- ‌المبحث الثانيموضع الإشارة بالسبابة في التشهد

- ‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة

- ‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة

- ‌خاتمة البحث

- ‌دفع أحد الزوجين زكاته للآخردراسة فقهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولدفع الزوج زكاته إلى زوجته

- ‌المبحث الثانيدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

- ‌المبحث الثالثأخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

- ‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

- ‌الخاتمة

- ‌القبض وأثره في العقد الفاسد

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولتعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه

- ‌المطلب الأول: في تعريف القبض وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثانيتعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

- ‌المطلب الثالثحكم تعاطي العقد الفاسد

- ‌المبحث الثانيآثار القبض الفاسد

- ‌المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

- ‌المطلب الثانيأثر القبض الفاسد في الضمان

- ‌المطلب الثالث:أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

- ‌الخاتمة:

- ‌الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ مقاصد الشريعة

- ‌التمهيد، وفيه معنى الأدعية المأثورة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: معنى مقاصد الشريعة، وأقسامها:

- ‌المطلب الثاني: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثاني: معنى الدين، وأهميته

- ‌المطلب الأول: معنى الدين في اللغة وفي الشرع:

- ‌المطلب الثاني- أهمية الدين:

- ‌المبحث الثالث- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب الوجود

- ‌المطلب الثالث: طلب التوفيق لتقوى الله، وطاعته، وأن يتقبلها:

- ‌المطلب الرابع: الدعاء بأن يكون من الدعاة إلى الدين

- ‌المطلب الخامس: طلب العلم الشرعي الذي يكون سبيلاً للهداية إلى الدين والطاعة:

- ‌المطلب السادس: سؤال الله الجنة

- ‌المبحث الرابع- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب العدم

- ‌المطلب الأول: طلب العبد أن يحفظه الله من الكفر والشرك

- ‌المطلب الثاني: طلب صيانة الدين، وتلافي النقصان الطارئ في أصله، والحماية من الفتن التي تضر به

- ‌المطلب الثالث: الاستعاذة بالله من التكاسل عن فعل الطاعات أو التهاون بها

- ‌المطلب الرابع: طلب الحيلولة بين العبد وبين المعاصي، والاستعاذة منها، ومن النار

- ‌المطلب الخامس: طلب مغفرة الخطايا، ومحو السيئات، وطلب الهداية إلى التوبة

- ‌الخاتمة

- ‌التخويف بالآيات ليس خرافة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة

وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة، وإن شاء وضعها على ركبته، كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله نسأل أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين ".

ص: 132

‌المبحث الرابع

جهة الإشارة بالسبابة

اختلف الفقهاء القائلون بمشروعية الإشارة بالسبابة، وهم جمهور أهل العلم، اختلفوا في وضع السبابة عند الإشارة بها، هل يوجهها إلى القبلة فتكون حركتها إلى أعلى وأسفل، أو يحنيها ذات اليمين فيكون حرفها قبالة وجهه، وتكون حركتها حينئذٍ يمينًا وشمالاً.

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول:

أنه يوجهها إلى جهة القبلة فتكون حركتها حينئذٍ أعلى وأسفل.

وهذا مذهب الجمهور (1) وقول عند المالكية. (2)(3)

(1) حاشية ابن عابدين، حاشية الطحطاوي (صـ 146)، مرقاة المفاتيح (2/ 575)، النجم الوهاج (2/ 159)، ومغني المحتاج (1/ 266)، ونهاية المحتاج (1/ 258)، كشاف القناع (2/ 356)، ومعونة أولي النهى (1/ 746).

(2)

تنوير المقالة (2/ 138)، وكفاية الطالب الرباني (1/ 358).

(3)

تنوير المقالة (2/ 138)، وكفاية الطالب الرباني (1/ 358). ') ">

ص: 132

القول الثاني:

أنه يجعل حرفها قبالة وجهه إلى جهة السماء، فيكون تحريكها يمينًا وشمالاً، وهذا هو المذهب عند المالكية (1)

الأدلة:

أدلة القول الأول

الدليل الأول:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله: لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال:«فوضع يده اليمنى على فخذه، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع» (2).

(1) شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 215)، وعقد الجواهر (1/ 105)، وتنوير المقالة (2/ 138)، والقوانين الفقهية (صـ 46)، وكفاية الطالب (1/ 358)، وجواهر الإكليل (1/ 52)، ومسالك الدلالة (صـ 51).

(2)

أخرجه النسائي 2/ 236. (كتاب التطبيق -باب موضع البصر في التشهد) وابن خزيمة 1/ 355 وابن حبان 5/ 273 وصححه ابن حبان، والألباني في تعليقه على سنن النسائي صـ 189.

ص: 133

وجه الاستدلال:

دل قوله (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة) دلالة صريحة على أن السبابة توجه إلى القبلة أثناء الإشارة.

الدليل الثاني أثر ابن عمر رضي الله عنهما " أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه ".

دل الحديث بعمومه على مشروعية توجيه السبابة إلى القبلة، لأنها من جملة الإنسان.

ويناقش: بأنه حديث غير ثابت. (1)

الدليل الثالث: أن القبلة هي أشرف الجهات وأفضلها، فكان توجيه السبابة إليها أفضل لندب الشرع إليه.

قال ابن مفلح: ويتجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل

دليل القول الثاني

يمكن أن يستدل لهم بالآتي:

1 -

حديث أبي نمير الخزاعي قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة، قد حناها شيئًا» (2).

(1) أورده في معونة أولي النهى (1/ 746)، وعزاه للأثرم، ولم أعثر عليه. ') ">

(2)

أخرجه النسائي (صـ 206)[كتاب السهو، باب إحناء السبابة]، وأخرجه أبو داود (1/ 259)[كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد]. وسكت عنه، وابن ماجه (1/ 295)[كتاب إقامة الصلاة، باب الإشارة في التشهد]، والبيهقي (2/ 131)، وابن خزيمة (1/ 355)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 216)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 391)، وصححه الألباني دون زيادة الإحناء.

ص: 134

وجه الاستدلال:

أن قوله: [قد حناها شيئًا] يدل على أن السبابة تحني، وإذا حنيت صار حرفها إلى السماء.

ويناقش من وجهين:

الأول: أن زيادة [قد حناها] فيها ضعف كما تقدم في تريج الحديث.

الثاني: أنه لا يلزم من الحني أن يحرف الجهة فيصح حنيها قليلاً (كالهلال) وهي موجهة للقبلة.

الدليل الثاني أن هذه الصفة أيسر في الوضع وأسهل في الحركة، فتكون أولى كالتورك.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، إذ هو صريح في حديث ابن عمر وهو ظاهر النصوص الواردة في الإشارة وهو الموافق للأصل، وهو استقبال القبلة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى غير القبلة لاشتهر ذلك وتنوقل بين الرواة.

والعلم عند الله تعالى.

ص: 135