المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌البحوث

- ‌الافتتاحية

- ‌الفتاوى

- ‌ ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

- ‌(باب أهل الزكاة)

- ‌ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزئ)

- ‌ ولبناء أسوار البلد)

- ‌ ولصندوق البر بمكة)

- ‌ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

- ‌دخول الشهر وخروجه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد

- ‌ القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌ الإسرار في الصلاة الجهرية

- ‌ رفع الصوت في الصلاة للمنفرد

- ‌ التجويد بالقرآن في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

- ‌المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

- ‌المطلب الرابع: التعريف بالسياسة

- ‌المبحث الأول: صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

- ‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق

- ‌الخاتمة:

- ‌أوجز العبارة في حكم الإشارة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولحكم الإشارة في التشهد

- ‌المبحث الثانيموضع الإشارة بالسبابة في التشهد

- ‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة

- ‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة

- ‌خاتمة البحث

- ‌دفع أحد الزوجين زكاته للآخردراسة فقهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولدفع الزوج زكاته إلى زوجته

- ‌المبحث الثانيدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

- ‌المبحث الثالثأخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

- ‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

- ‌الخاتمة

- ‌القبض وأثره في العقد الفاسد

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولتعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه

- ‌المطلب الأول: في تعريف القبض وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثانيتعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

- ‌المطلب الثالثحكم تعاطي العقد الفاسد

- ‌المبحث الثانيآثار القبض الفاسد

- ‌المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

- ‌المطلب الثانيأثر القبض الفاسد في الضمان

- ‌المطلب الثالث:أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

- ‌الخاتمة:

- ‌الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ مقاصد الشريعة

- ‌التمهيد، وفيه معنى الأدعية المأثورة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: معنى مقاصد الشريعة، وأقسامها:

- ‌المطلب الثاني: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثاني: معنى الدين، وأهميته

- ‌المطلب الأول: معنى الدين في اللغة وفي الشرع:

- ‌المطلب الثاني- أهمية الدين:

- ‌المبحث الثالث- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب الوجود

- ‌المطلب الثالث: طلب التوفيق لتقوى الله، وطاعته، وأن يتقبلها:

- ‌المطلب الرابع: الدعاء بأن يكون من الدعاة إلى الدين

- ‌المطلب الخامس: طلب العلم الشرعي الذي يكون سبيلاً للهداية إلى الدين والطاعة:

- ‌المطلب السادس: سؤال الله الجنة

- ‌المبحث الرابع- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب العدم

- ‌المطلب الأول: طلب العبد أن يحفظه الله من الكفر والشرك

- ‌المطلب الثاني: طلب صيانة الدين، وتلافي النقصان الطارئ في أصله، والحماية من الفتن التي تضر به

- ‌المطلب الثالث: الاستعاذة بالله من التكاسل عن فعل الطاعات أو التهاون بها

- ‌المطلب الرابع: طلب الحيلولة بين العبد وبين المعاصي، والاستعاذة منها، ومن النار

- ‌المطلب الخامس: طلب مغفرة الخطايا، ومحو السيئات، وطلب الهداية إلى التوبة

- ‌الخاتمة

- ‌التخويف بالآيات ليس خرافة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

الآخر، ولكن إذا جاءته ممن أخذها من أهلها على سبيل البيع أو الإهداء ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يأخذها؛ لأنها لم تأت بوجه الصدقة، وإنما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها بدفعها للفقير، وكمل فيها أداء فرض الزكاة (1)

(1) فتح الباري 5/ 242، ويقارن بما في المنتقى 2/ 151، المغني 4/ 109، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 436، كشاف القناع 2/ 294.

ص: 194

‌المبحث الرابع

دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

إذا دفع المزكي بعد التحري والاجتهاد الزكاة إلى من يظنه من أهلها فتبين أنه لا يستحقها لكونه زوجًا -عند من يمنع دفع الزكاة إلى الزوج- أو لكونها زوجة فقد اختلف الفقهاء في إجزاء الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئه وتسقط عنه الزكاة.

وهو قول أبي حنيفة ومحمد (1)(2) وقول عند الشافعية والحنابلة (3) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (4)

القول الثاني: لا يجزئه وتلزمه الإعادة.

(1) الاختيار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، فتح القدير 2/ 275، الدر المختار 2/ 353.

(2)

الاختيار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، فتح القدير 2/ 275، الدر المختار 2/ 353. ') ">

(3)

المنشور للزركشي 2/ 123، الحاوي 8/ 545، الإنصاف 3/ 263، 264، وينظر: القواعد لابن رجب 236. ') ">

(4)

الشرح الممتع 6/ 270. ') ">

ص: 194

وهو المذهب عند الشافعية (1) والحنابلة (2) وقول أبي يوسف (3) وهو مروي عن أبي حنيفة في الزوجة (4)

القول الثالث: إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه فإنه يجزئ وتسقط عنه الزكاة، ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه فإنه لا يجزئ.

وهو مذهب المالكية (5) وقول عند الشافعية (6)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على إجزاء الزكاة وسقوطها عن المزكي بما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن معن بن يزيد (7) رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد (8) «أخرج دنانير

(1) المنثور للزركشي 2/ 123. ') ">

(2)

كشاف القناع 2/ 294، 295، الإنصاف 3/ 263، 265، القواعد لابن رجب 236. ') ">

(3)

المختار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، الدر المختار 2/ 353، فتح القدير 2/ 275. ') ">

(4)

بدائع الصنائع 2/ 917. ') ">

(5)

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 501، 502، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1/ 668، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 536، ويقارن بما في الذخيرة 3/ 151.

(6)

الحاوي للماوردي 8/ 545. ') ">

(7)

هو: معين بن يزيد بن الأخنس السلمي، من بني مالك بن خفاف، من سليم، صحابي سكن الشام وشهد صفين مع معاوية وتوفي سنة 64 هـ.

(8)

هو: يزيد بن الأخنس بن حبيب من بني مالك، روى هو وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 38، 6/ 646، تعجيل المنفعة 1/ 448.

ص: 195

يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» (1)

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دفع الزكاة لغير مستحقها مجزئًا إذا وقع على سبيل الخطأ، ويدخل في ذلك دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر يظنه من أهلها ثم تبين له الخطأ (2)

ونوقش بما يلي:

1 -

أن هذه الواقعة واقعة حال يجوز فيها أن تكون الصدقة صدقة تطوع (3)

وأجيب عنه:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن نوع الصدقة بل قال: «لك ما نويت» (4)، وذلك يدل على أن الحال لا تختلف، أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 277 (1422) ك: الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، وأحمد في مسنده 25/ 191 (15860).

(2)

الاختيار 1/ 122، غمز عيون البصائر 1/ 459، أحكام القرآن للجصاص 4/ 343. ') ">

(3)

فتح القدير 2/ 276، نيل الأوطار 4/ 200. ') ">

(4)

صحيح البخاري الزَّكَاةِ (1422)، مسند أحمد (3/ 470)، سنن الدارمي الزَّكَاةِ (1638).

ص: 196

الفريضة (1)

2 -

يحمل حديث معن على أن معنًا كان غارمًا أو غازيًا (2) أو أنه كان مستقلاًّ لا يلزم أباه يزيد نفقته (3)

ويمكن الجواب عنه:

بأن هذا الاحتمال لم يقم عليه دليل أو قرينة، والأصل سلامة الدليل من هذا الاحتمال.

الدليل الثاني:

المزكي أتى بما في وسعه، وهو الاجتهاد في دفعها إلى من يستحقها فيصح دفعه لها وإن أخطأ ويجزئه كما لو أخطأ القبلة بعد الاجتهاد (4)

الدليل الثالث:

أن المزكي لو أمر بالإعادة لظهور خطئه في الاجتهاد لكان إذا تكرر خطؤه فإن الإعادة تتكرر، وهذا يفضي إلى الحرج بإخراج كل ماله، وهذا غير وارد في الزكاة، وبخاصة أن الحرج مدفوع شرعًا (5)

(1) شرح العناية على الهداية 2/ 276، أحكام القرآن للجصاص 4/ 343. ') ">

(2)

عمدة القاري 7/ 222. ') ">

(3)

فتح الباري 3/ 343. ') ">

(4)

الاختيار 1/ 122، مجمع الأنهر 1/ 225. ') ">

(5)

فتح القدير 2/ 276. ') ">

ص: 197

واستدل أصحاب القول الثاني على عدم الإجزاء ولزوم الإعادة بما يلي: الدليل الأول: الآخذ للزكاة ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبًا، فلا يعذر المزكي بجهالته، وذلك ياسًا على دين الآدمي (1)

ويمكن مناقشته:

بأن الاشتباه يقع في مثل هذه الأحوال، ولا يمكن للمرء أن يقف على الحقيقة، فلا يلزمه سوى الاجتهاد في دفعها إلى المستحقين، ويعذر لو أخطأ في اجتهاده.

وأما القياس على دين الآدمي فهو قياس مع الفارق لأن الدين من حقوق الآدميين التي تدخلها المشاحة والزكاة من حقوق الله تعالى التي تدخلها المسامحة (2)

الدليل الثاني:

أن المزكي ظهر خطؤه بيقين، فعليه أن يعيد دفع زكاته إلى من يستحقها، وذلك قياسًا على من توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسًا فإنه يعيد صلاته (3)

ونوقش:

بعدم صحة القياس لمنازعته بقياس أولى منه، وهو القياس على ما

(1) كشاف القناع 2/ 294، غمز عيون البصائر 1/ 459، وينظر: القواعد لابن رجب 236. ') ">

(2)

ينظر: المغني 4/ 268. ') ">

(3)

مجمع الأنهر 1/ 225، الاختيار 1/ 122، غمز عيون البصائر 1/ 459. ') ">

ص: 198

لو أخطأ القبلة بعد الاجتهاد، فإنه أولى من القياس على من توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسًا، وذلك لأن ترك استقبال القبلة جائز في أحوال، كحال المصلي تطوعًا على الراحلة، وكذلك الصدقة على أحد الزوجين إذا كانت على سبيل التطوع، فيكون إعطاء الزكاة باجتهاد مشبهًا لأداء الصلاة باجتهاد، وأما القياس على الوضوء بالماء بالنجس فهو قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء بالماء النجس لا يكون طهارة بحال، فلم يكن للاجتهاد تأثير في جوازه، بعكس ترك القبلة فهو جائز في أحوال (1)

واستدل أصحاب القول الثالث على الإجزاء إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه، بخلاف ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه بما يلي:

الدليل الأول:

أن اجتهاد الإمام أو نائبه حكم لا يتعقب (2)

ويمكن مناقشته بما يلي:

1 -

لا نسلّم أن دفع الإمام أو نائبه من قبيل الحكم؛ لأن حقيقة الحكم هي ما يلزم القاضي به أحد الخصمين أمرًا شرعيًّا (3) وهذا ليس فيه خصومة بل هو عمل اجتهادي، فلا يفترق عن اجتهاد المزكي، وعلى

(1) أحكام القرآن للجصاص 4/ 344. ') ">

(2)

الشرح الكبير للدردير 1/ 501. ') ">

(3)

ينظر: إحكام الأحكام على تحفة الحكام 13، شرح ميارة على تحفة الحكام 1/ 9. ') ">

ص: 199

هذا يستوي الجميع في التحري والاجتهاد والبعد عن التفريط، مما يستوجب التساوي في الحكم.

2 -

على التسليم بأن ذلك من قبيل الحكم فإن حكم الإمام لا يتعقب من حيث الأصل، ولكن إذا تبين خطؤه من غير تعقب فإنه ينقض (1)

الدليل الثاني:

الإمام أو نائبه له ولاية على الزكاة ليست لرب المال فلا يضمنها إلا بالعدوان (2)

الدليل الثالث:

الإمام لا يقدر على دفع الزكاة إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين، فلم يضمن إذا اجتهد، بخلاف رب المال فإنه يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين (3)

ويمكن مناقشته:

بمنع كون رب المال يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين، بل قد يخفى عليه حال المستحق لها ويشتبه فيحتاج حينئذ إلى الاجتهاد في

(1) ينظر: معين الحكام للطرابلسي 30، تبصرة الحكام 1/ 82، 83، أدب القاضي لابن القاص 2/ 372، المبدع 10/ 49. ') ">

(2)

الحاوي للماوردي 8/ 544، 545. ') ">

(3)

الحاوي للماوردي 8/ 544، 545. ') ">

ص: 200

تحديد المستحق لها، ويستوي في ذلك مع الإمام أو نائبه.

الترجيح:

يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة أن من اجتهد فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين أنها وقعت في يد زوجته أو زوجها -على القول بمنع دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها- فإن ذلك يجزئه وتسقط عنه الزكاة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.

ثمرة الخلاف:

ينبني على القول بالإجزاء أن المزكي لا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها (1)

وينبني على القول بعدم الإجزاء لزوم الإعادة، وعلى المزكي أن يسترد زكاته ممن أخذها وهو ليس من أهلها بزيادتها مطلقًا، سواء أكانت الزيادة متصلة كالسِّمن أم منفصلة كالولد؛ لأنها نماء ملكه (2) ولو تلفت في يد القابض لها فإنه يضمنها لعدم ملكه لها بهذا القبض، وهو قبض باطل لعدم أهليته (3)

(1) الاختيار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، فتح القدير 2/ 275. ') ">

(2)

كشاف القناع 2/ 294، 295، الإنصاف 3/ 263. ') ">

(3)

كشاف القناع 2/ 295. ') ">

ص: 201

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يسترد ما أداه، وذلك لأن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء

ص: 202