المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌البحوث

- ‌الافتتاحية

- ‌الفتاوى

- ‌ ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

- ‌(باب أهل الزكاة)

- ‌ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزئ)

- ‌ ولبناء أسوار البلد)

- ‌ ولصندوق البر بمكة)

- ‌ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

- ‌دخول الشهر وخروجه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد

- ‌ القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌ الإسرار في الصلاة الجهرية

- ‌ رفع الصوت في الصلاة للمنفرد

- ‌ التجويد بالقرآن في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

- ‌المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

- ‌المطلب الرابع: التعريف بالسياسة

- ‌المبحث الأول: صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

- ‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق

- ‌الخاتمة:

- ‌أوجز العبارة في حكم الإشارة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولحكم الإشارة في التشهد

- ‌المبحث الثانيموضع الإشارة بالسبابة في التشهد

- ‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة

- ‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة

- ‌خاتمة البحث

- ‌دفع أحد الزوجين زكاته للآخردراسة فقهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولدفع الزوج زكاته إلى زوجته

- ‌المبحث الثانيدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

- ‌المبحث الثالثأخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

- ‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

- ‌الخاتمة

- ‌القبض وأثره في العقد الفاسد

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولتعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه

- ‌المطلب الأول: في تعريف القبض وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثانيتعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

- ‌المطلب الثالثحكم تعاطي العقد الفاسد

- ‌المبحث الثانيآثار القبض الفاسد

- ‌المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

- ‌المطلب الثانيأثر القبض الفاسد في الضمان

- ‌المطلب الثالث:أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

- ‌الخاتمة:

- ‌الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ مقاصد الشريعة

- ‌التمهيد، وفيه معنى الأدعية المأثورة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: معنى مقاصد الشريعة، وأقسامها:

- ‌المطلب الثاني: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثاني: معنى الدين، وأهميته

- ‌المطلب الأول: معنى الدين في اللغة وفي الشرع:

- ‌المطلب الثاني- أهمية الدين:

- ‌المبحث الثالث- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب الوجود

- ‌المطلب الثالث: طلب التوفيق لتقوى الله، وطاعته، وأن يتقبلها:

- ‌المطلب الرابع: الدعاء بأن يكون من الدعاة إلى الدين

- ‌المطلب الخامس: طلب العلم الشرعي الذي يكون سبيلاً للهداية إلى الدين والطاعة:

- ‌المطلب السادس: سؤال الله الجنة

- ‌المبحث الرابع- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب العدم

- ‌المطلب الأول: طلب العبد أن يحفظه الله من الكفر والشرك

- ‌المطلب الثاني: طلب صيانة الدين، وتلافي النقصان الطارئ في أصله، والحماية من الفتن التي تضر به

- ‌المطلب الثالث: الاستعاذة بالله من التكاسل عن فعل الطاعات أو التهاون بها

- ‌المطلب الرابع: طلب الحيلولة بين العبد وبين المعاصي، والاستعاذة منها، ومن النار

- ‌المطلب الخامس: طلب مغفرة الخطايا، ومحو السيئات، وطلب الهداية إلى التوبة

- ‌الخاتمة

- ‌التخويف بالآيات ليس خرافة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

إماما، فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال: الإمامة الكبرى، وأما تسميته خليفة؛ فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فيقال: خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله

ص: 63

‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التعريف بالفسق.

الفرع الثاني: الصفات الموجبة للفسق.

الفرع الأول: التعريف بالفسق:

أولاً: تعريف الفسق لغة: الفسق والفسوق: مصدران لقولهم: فَسق يفسُق ويفسِق، بمعنى الخروج عن الطاعة. يقال: فسقت الرطبة، إذا خرجت عن قشرها (1)

وفي تاج العروس: " الفِسْق- بالكَسْر- التَّرْكُ لأمْر الله عز وجل، والعِصْيانُ، والخُروجُ عن طَريق الحَقِّ سبحانَه .. أو هو الفُجُورُ كالفُسوقِ- بالضَّمِّ- وقيل: هو المَيْلُ إلى المَعْصِيَة .. والفِسْقُ يقعُ بالقَليلِ من الذُّنُوبِ وبالكَثيرِ، ولكِن تُعورِفَ فيما كانَ بكَثيره، وأكثرُ ما يُقالُ الفاسِقُ لمَنْ التَزَم

(1) تهذيب اللغة للأزهري (8/ 315)، لسان العرب لابن منظور (10/ 308)، تاج العروس للزبيدي (26/ 302). القاموس المحيط للفيروز آبادي (1/ 1185).

ص: 63

حُكْمَ الشّرع وأقرّ بهِ ثم أخلّ بجَميعِ أحكامِه أو ببَعْضِها، وإذا قيل للكافِر الأصل فاسِق؛ فلأنّه أخَلّ بحُكمِ ما ألزمَه العَقل واقتَضَتْه الفِطْرَةُ " (1)(2)

وقيل: الفسق أصله: خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد (3)

وسُمي الفاسق بهذا؛ لانسلاخه عن الخير (4)

ثانيًا: تعريف الفسق اصطلاحًا:

تبين من التعريف اللغوي للفسق، إطلاقه على الخروج عن الطاعة، وهو في الاصطلاح الشرعي: الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، أو الإصرار على صغيرة.

فمن قارف كبيرة ولو واحدة، أو أصر على صغيرة من نوع واحد، أو على صغائر مختلفة، فسق وسقطت عدالته.

الفرع الثاني: الصفات الموجبة للفسق.

تقدم أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى. ولم يخل العمل المخرج عن هذه الطاعة من أن يكون بالجوارح أو بالاعتقاد.

قال ابن قدامة (5) " الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال ..

(1) تاج العروس (26/ 302). وانظر: تهذيب اللغة (8/ 315)، لسان العرب (10/ 308)، القاموس المحيط (1/ 1185).

(2)

تاج العروس (26/ 302). وانظر: تهذيب اللغة (8/ 315)، لسان العرب (10/ 308)، القاموس المحيط (1/ 1185). ') ">

(3)

المصباح المنير للفيومي (2/ 473). ') ">

(4)

تاج العروس (26/ 302)، القاموس المحيط (1/ 1185). ') ">

(5)

هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي موفق الدين، ولد سنة 541 هـ، من محققي مذهب الحنابلة، من مؤلفاته: المقنع، الكافي. توفي سنة 620 هـ. (سير أعلام النبلاء 22/ 165 - 173، المنهج الأحمد 4/ 148 - 165).

ص: 64

والثاني من جهة الاعتقاد " (1)

وقال ابن القيم: " وهو قسمان: فسق من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد "(2)

وبيان ذلك في مسألتين:

المسألة الأولى: الفسق بالأفعال والأقوال.

سبق تعريف الفسق اصطلاحًا بأنه: الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، أو الإصرار على صغيرة.

فما هي الكبيرة؟ وما هي الصغيرة؟ وما حقيقة الإصرار على الصغيرة؟

الكبيرة هي: كل ذنب قرن به وعيد، أو حد في الدنيا، أو لعن.

ومن أمثلة الكبائر الفعلية: السرقة، وشرب الخمر، والزنى، والربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس.

(1) المغني (10/ 168). ') ">

(2)

مدارج السالكين (1/ 361). ') ">

ص: 65

والكبائر القولية مثل: الكذب، والقذف، وشهادة الزور، والنميمة، والغيبة.

والصغيرة: تطلق على الذنب الذي لم يرد فيه وعيد، أو حد، أو لعن.

مثل النظرة المحرمة، واللمسة المحرمة.

وحقيقة الإصرار على الصغيرة: هو الإقدام على الذنب مع العزم على معاودته، ثم تكراره (1)

فالإصرار على الصغائر يصيرها كبائر؛ إذ لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار (2)

والفاسق هو: المرتكب للكبيرة، أو المصر على صغيرة.

ومحل البحث: الفاسق الذي فعل كبيرة من الكبائر، كالقتل

(1) انظر: فتح القدير لابن الهمام (7/ 412)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 263)، روضة الطالبين للنووي (11/ 225)، شرح الزركشي على الخرقي (7/ 331)، الكليات للكفوي (ص 674)، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (1/ 13 - 19).

(2)

انظر: التفسير الكبير (23/ 156)، تفسير السمعاني (2/ 412)، بدائع الصنائع للكاساني (6/ 270)، عمدة القاري (3/ 116)، الموافقات للشاطبي (1/ 132).

ص: 66

والغلول (1) والزنى.

المسألة الثانية: الفسق بالاعتقاد.

يُقصد بفسق الاعتقاد، اعتقاد البدعة (2)

قال ابن القيم: " وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله، جهلا وتأويلا، وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك "(3)

والبدعة لغة: اسم من الابتداع، يقال: ابتدع الشيء وأبدعه، إذا استخرجه وأحدثه، واخترعه لا على مثال.

وقيل لمن خالف السنة مُبْتَدِع؛ لأنه أحدث في الإسلام ما لم يسبقه إليه السَّلَف (4)

والبدعة في الاصطلاح: عرّفت بتعريفات عدة، كلها ترجع إلى الإحداث في الدين.

(1) قال ابن الأثير: الغلول في الحديث: هو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، وكل من خان في شيء خفية، فقد غل. (النهاية لابن الأثير 3/ 380).

(2)

المغني (10/ 168). ') ">

(3)

مدارج السالكين (1/ 361). ') ">

(4)

تهذيب اللغة للأزهري (2/ 143)، الصحاح (3/ 1183)، القاموس المحيط (3/ 5). ') ">

ص: 67

فمن هذه التعريفات:

1 -

طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه (1)

2 -

البدعة هي: الفعلة المخالفة للسنة، وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي (2)

3 -

إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)

والبدعة على نوعين: بدعة مفسقة، وبدعة مكفرة.

قال ابن عقيل: " أهل البدع على ضربين: من يُحكم بفسقه ولا يُحكم بكفره، وهم العامة الذين يعتقدون البدع تقليدًا، أو مهاواة بغير علم، ولا يستدلون عليها، ولا يدعون إليها، ومن خالف في أصل ليس فيه دليل مقطوع به، مثل أن يثبت بخبر واحد، أو قول صحابي، ونحو ذلك.

والثاني: من يُحكم بكفره، وهم كل من خالف في أصل فيه دليل مقطوع به، مثل نص الكتاب والسنة المتواترة، وأدلة العقول "

والذي يتناوله البحث هو النوع الأول، البدعة المفسقة.

(1) الاعتصام للشاطبي (ص37). ') ">

(2)

التعريفات للجرجاني (ص62). ') ">

(3)

تهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 20). ') ">

ص: 68