المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌البحوث

- ‌الافتتاحية

- ‌الفتاوى

- ‌ ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

- ‌(باب أهل الزكاة)

- ‌ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزئ)

- ‌ ولبناء أسوار البلد)

- ‌ ولصندوق البر بمكة)

- ‌ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

- ‌دخول الشهر وخروجه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد

- ‌ القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌ الإسرار في الصلاة الجهرية

- ‌ رفع الصوت في الصلاة للمنفرد

- ‌ التجويد بالقرآن في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

- ‌المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

- ‌المطلب الرابع: التعريف بالسياسة

- ‌المبحث الأول: صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

- ‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق

- ‌الخاتمة:

- ‌أوجز العبارة في حكم الإشارة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولحكم الإشارة في التشهد

- ‌المبحث الثانيموضع الإشارة بالسبابة في التشهد

- ‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة

- ‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة

- ‌خاتمة البحث

- ‌دفع أحد الزوجين زكاته للآخردراسة فقهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولدفع الزوج زكاته إلى زوجته

- ‌المبحث الثانيدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

- ‌المبحث الثالثأخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

- ‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

- ‌الخاتمة

- ‌القبض وأثره في العقد الفاسد

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولتعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه

- ‌المطلب الأول: في تعريف القبض وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثانيتعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

- ‌المطلب الثالثحكم تعاطي العقد الفاسد

- ‌المبحث الثانيآثار القبض الفاسد

- ‌المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

- ‌المطلب الثانيأثر القبض الفاسد في الضمان

- ‌المطلب الثالث:أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

- ‌الخاتمة:

- ‌الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ مقاصد الشريعة

- ‌التمهيد، وفيه معنى الأدعية المأثورة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: معنى مقاصد الشريعة، وأقسامها:

- ‌المطلب الثاني: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثاني: معنى الدين، وأهميته

- ‌المطلب الأول: معنى الدين في اللغة وفي الشرع:

- ‌المطلب الثاني- أهمية الدين:

- ‌المبحث الثالث- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب الوجود

- ‌المطلب الثالث: طلب التوفيق لتقوى الله، وطاعته، وأن يتقبلها:

- ‌المطلب الرابع: الدعاء بأن يكون من الدعاة إلى الدين

- ‌المطلب الخامس: طلب العلم الشرعي الذي يكون سبيلاً للهداية إلى الدين والطاعة:

- ‌المطلب السادس: سؤال الله الجنة

- ‌المبحث الرابع- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب العدم

- ‌المطلب الأول: طلب العبد أن يحفظه الله من الكفر والشرك

- ‌المطلب الثاني: طلب صيانة الدين، وتلافي النقصان الطارئ في أصله، والحماية من الفتن التي تضر به

- ‌المطلب الثالث: الاستعاذة بالله من التكاسل عن فعل الطاعات أو التهاون بها

- ‌المطلب الرابع: طلب الحيلولة بين العبد وبين المعاصي، والاستعاذة منها، ومن النار

- ‌المطلب الخامس: طلب مغفرة الخطايا، ومحو السيئات، وطلب الهداية إلى التوبة

- ‌الخاتمة

- ‌التخويف بالآيات ليس خرافة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة

‌المبحث الثالث

تحريك السبابة حالة الإشارة

اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحركها.

وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. (1)

وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي (2) وهو الصحيح عند كل من الشافعية (3) والحنابلة. (4)

فإن حركها لم تبطل صلاته.

القول الثاني: أنه يحركها.

وهو المذهب عند المالكية. (5)

(1) البدائع (1/ 214)، والبحر الرائق (1/ 565)، واللباب شرح الكتاب (1/ 72)، وإعلاء السنن (3/ 112)، وملتقى الأبحر (1/ 87)، ومرقاة المفاتيح (2/ 583).

(2)

الذخيرة (2/ 212)، وتنوير المقالة (2/ 138)، وعارضة الأحوذي (2/ 85)، ومواهب الجليل (1/ 249)، وعقد الجواهر (1/ 105).

(3)

فتح العزيز (1/ 532)، والحاوي الكبير (2/ 133)، وروضة الطالبين (1/ 367)، والبيان (2/ 231)، ومغني المحتاج (1/ 267).

(4)

الشرح الكبير (3/ 535)، والفروع (1/ 441)، والمبدع (1/ 462)، والإنصاف (3/ 353)، وكشاف القناع (2/ 356)، والروض المربع (صـ 95).

(5)

الذخيرة (2/ 212)، والتلقين (صـ 74)، والقوانين الفقهية (صـ 46)، وكفاية الطالب (1/ 358)، والتاج والإكليل، ومواهب الجليل (2/ 249)، وشرح الزرقاني على الموطأ (1/ 215).

ص: 122

وهو قول عند الشافعية. (1)

وقول عند الحنابلة. (2)(3)

القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.

وهو وجه عند الشافعية (4) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة رضي الله عنه.

الأدلة:

أدلة القول الأول

الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (5).

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (6)

(1) المجموع (3/ 434)، وفتح العزيز (1/ 532)، والحاوي الكبير (2/ 133)، والبيان (2/ 231)، وشرح المحلى على المنهاج (1/ 164)، ومغني المحتاج (1/ 267).

(2)

ذكره القاضي / الإنصاف (3/ 353).

(3)

ذكره القاضي / الإنصاف (3/ 353). ') ">

(4)

البيان للعمراني (2/ 232)، والمجموع (3/ 434)، والنجم الوهاج شرح المنهاج (2/ 160)، [وشذذوا هذا الوجه]. ') ">

(5)

رواه أبو داود، والنسائي، وتقدم تخريجه (صـ 118).

(6)

ينظر: فتح العزيز (1/ 532)، والمغني لابن قدامة (3/ 333)، وتحفة الأحوذي (2/ 185). ') ">

ص: 123

ونوقش بثلاثة أمور:

الأول: الضعف في زيادة [ولا يحركها].

قال ابن القيم: [زيادة ولا يحركها، في صحتها نظر، ولم يروها مسلم رغم ذكره للحديث بطوله (1) وشذذها بعضهم. (2)

الثاني: أنه نافٍ للحركة، وحديث وائل مثبت، والمثبت مقدم لما معه من زيادة العلم. (3)

الثالث: أنه لم يصرح في حديث ابن الزبير أن ما حصل كان في الصلاة (4) وإذا كان خارج الصلاة خرج عن محل النزاع.

الدليل الثاني: أن المطلوب في الصلاة في الأصل هو الخشوع والسكون، وعدم الحركة، والتحريك يذهب الخشوع. (5)

ويناقش هذا:

بأنه تعليل في مقابل الدليل، وهو حديث وائل بن حجر في التحريك.

(1) زاد المعاد (1/ 238)، وينظر: نيل الأوطار (2/ 752)، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (صـ 159). ') ">

(2)

كالألباني في تعليقه على سنن أبي داود (صـ 172). وينظر: تحقيق كشاف القناع (2/ 359). ') ">

(3)

زاد المعاد (1/ 239)، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (صـ 159). ') ">

(4)

زاد المعاد (1/ 239). ') ">

(5)

شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة (1/ 164)، ومغني المحتاج (1/ 267). ') ">

ص: 124

أدلة القول الثاني

1 -

حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» (1).

وجه الاستدلال:

أن قول الراوي (فرأيته يحركها) صريح في الدلالة على المراد، وهو التحريك. (2)

ونوقش هذا بخمسة أوجه:

الأول: أن رواية التحريك -مع صحتها- رواية شاذة.

قال ابن خزيمة: (ليس في شيء من الأخبار [يحركها] إلا في هذا الخبر، زائدة: ذكره). (3)

((فانفراد " زائدة " بين الثقات الأثبات من رواة الحديث "من أصحاب عاصم " من أبين الأدلة على وهم " زائدة " فيه، لا سيما أن

(1) أخرجه النسائي وأحمد، وتقدم تخريجه (صـ 118).

(2)

ينظر: الذخيرة (2/ 212)، ومسالك الدلالة (صـ 50)، والمجموع (3/ 434)، وعون المعبود (3/ 280). ') ">

(3)

صحيح ابن خزيمة (1/ 354). ') ">

ص: 125

روايتهم تؤيد بأحاديث صحيحة عن " وائل " وغيره ليس فيها التحريك، بل في بعضها نفي التحريك)) (1)

الثاني: أن المراد بالتحريك في هذا الحديث الرفع الإشارة أو القبض والبسط. (2)

قال البيهقي: " يحتمل أن مراده بالتحريك الإشارة لا تكرار تحريكها، فيكون موافقًا لحديث ابن الزبير رضي الله عنه ". (3)

وقال الرهوني: " لا يصح فإن صح فمعناه تتحرك عند القبض والبسط، وتصوير الهيئة المذكورة ". (4)

ونوقش:

بأن هذا التفسير يلزم منه أن يكون قوله [ثم رفع أصبعه] تكرارًا، وخاليًا من الفائدة.

الثالث: على التسليم بأن التحريك هنا بمعناه الحقيقي فإن تحريكه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما كان مرةً واحدةً لبيان الجواز فحسب.

(1) الموسوعة الحديثية، مسند أحمد (31/ 163). ') ">

(2)

الخلاصة للنووي (صـ 428)، وحاشية الرهوني (1/ 420). ') ">

(3)

سنن البيهقي (2/ 132). قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 752): "ومما يرشد إلى ما ذكر البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ [وأشار بالسبابة].

(4)

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل (2/ 420). ') ">

ص: 126

وهذا بخلاف حديث ابن الزبير السابق في عدم التحريك، فإنه جاء بلفظ:[كان] الدال على المواظبة والاستمرار. (1)

وبهذا يزول التعارض.

الرابع: أن حديث وائل بن حجر مثبت للحركة، وحديث ابن الزبير نافٍ لها، والنافي مقدم على المثت لإبقائه على الأصل، وهو عدم الحركة، والتزام السكون في الصلاة ما أمكن؛ لأنه أدعى للخشوع. (2)

ويناقش:

بأنه تعليل مقابل بعكسه بأن يقال: المثبت مقدم لما معه من زيادة العلم.

الخامس: أن حديث ابن الزبير أقوى من حديث وائل بن حجر من جهة الثبوت لقوة إسناده، ومزية رجاله ورجحانهم في الفضل، قاله البيهقي (3) فيرجح عليه عند التعارض.

1 -

ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» (4).

(1) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 97)، وحاشية قليوبي وعميرة (1/ 164). ') ">

(2)

مغني المحتاج (1/ 267)، وحاشية قليوبي وعميرة (1/ 164). ') ">

(3)

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 131). ') ">

(4)

أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 132)، وابن عدي في الكامل (6/ 143)، وقال البيهقي: تفرد به الواقدي، وليس بالقوي، وقال النووي في المجموع (3/ 417): **ليس بصحيح**. وضعفه أيضًا في الخلاصة (صـ 428).

ص: 127

وزاد الحميدي: " هي مذبة للشيطان لا يسهو أحد، وهو يقول هكذا ونصب الحميدي أصبعه ". (1)

وقال البيهقي: " وروينا عن مجاهد أنه قال: تحريك الرجل أصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان ". (2)

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن التحريك مشروع في الصلاة؛ لكونه يذعر الشيطان ويقمعه.

وبمعنى أنه يذكر الصلاة وأحوالها فلا يوقعه الشيطان في سهو. (3)

ونوقش بأمرين:

الأول: أن الحديث ضعيف كما تقدم، قال ابن حجر: خبر تحريك الأصابع مذعرة للشيطان ضعيف. (4)

الثاني: أن الشيطان إنما يقمع بالإخلاص، قال ابن العربي:" إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، وعجبًا ممن يقول: إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت، اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعًا حرك لكم عشرًا، إنما يقمع الشيطان بالإخلاص، والخشوع، والذكر ". (5)

(1) مسند الحميدي (2/ 287)، وأخرجها ابن عبد البر في التمهيد (4/ 392). ') ">

(2)

سنن البيهقي (2/ 132). ') ">

(3)

الذخيرة (2/ 212)، والحاوي الكبير (2/ 133)، والبيان للعمراني (2/ 231). ') ">

(4)

التلخيص الحبير (2/)، ومرقاة المفاتيح (2/ 583). ') ">

(5)

عارضة الأحوذي (2/ 87). ') ">

ص: 128

كما يمكن أن يناقش بأنه يحتمل أن يكون المعنى، أن الإشارة بالسبابة- بحد ذاته- مقمعة للشيطان دون التحريك ليوافق بقية الأحاديث.

2 -

حديث ابن عمر: أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لهي أشد على الشيطان من الحديد» (1).

وجه الدلالة:

أن تحريك الأصبع شديد على الشيطان فكان مشروعًا؛ لأن إغاظة الشيطان مطلب شرعي. (2)

ويناقش بأمرين:

أولاً: أنه حديث ضعيف كما تقدم في تخريجه.

ثانيًا: على فرض صحته فليس فيه التصريح بأن ذلك بسبب

(1) أخرجه أحمد في مسنده (10/ 204)، حديث رقم [6000]، والبزار في زوائد البزار (صـ 563). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 140)، وقال: رواه أحمد والبزار، وضعفه النووي في الخلاصة (صـ 429)، وفي سنده كثير بن زيد، قال الحافظ: صدوق يخطئ، التقريب (صـ 512)، وقال الألباني (أخرجه أحمد والبزار، وأبو جعفر البختري، والطبراني في الدعاء، وعبد الغني المقدسي في السنن، والروياني في مسنده بسند حسن). صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (صـ 159).

(2)

ينظر الاستدلال به على ذلك في مسالك الدلالة (صـ 51). ') ">

ص: 129

التحريك، فقد تكون الإشارة بمجردها أشد على الشيطان من الحديد.

دليل القول الثالث

استدل القائلون بعدم تحريك الأصبع، بأن تحريكها عمل كثير، فلم يجز وتبطل به الصلاة. (1)

ونوقش:

بأن هذا ليس بشيء (2) فلا يسلم بأن تحريك الأصبع من جنس العمل الكثير المفسد للصلاة، ولو لم يرد في نص، وكيف وقد ورد.

الترجيح:

من خلال استعراض الأدلة والمناقشات يتبين أن سبب الخلاف هو تعارض ظاهر حديثي ابن الزبير ووائل بن حجر.

وأقرب الأقوال في نظري هو الجمع بينهما: بأن وائل بن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع سبابته ثم يخفضها مع كل دعاء، فسمى ذلك حركة، (3) لكن ليست هي الحركة التي يعنيها الفقهاء، وهي الحركة المستمرة- وبهذا يكون الراجح عدم تحريك السبابة تحريكًا مجردًا عن الدعاء وإنما يشير بها مستمرا، ويحركها مع الدعاء.

(1) البيان للعمراني (2/ 231). ') ">

(2)

البيان للعمراني (2/ 231). ') ">

(3)

قال السهارنفوري: عند الحنفية لا تعارض بين الحديثين فإنهم يقولون: ترفع عند النفي، وتوضع عند الإثبات، وهذا هو محمل التحريك. بذل المجهود (5/ 320).

ص: 130

قال الشيخ محمد بن عثيمين:

" وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثباته، والجمع بينهما سهل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثباته يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى (1) وعلى هذا فالتحريك في الدعاء فقط، أما تحريكها كما يفعل بعض الناس الذين يحركون دائمًا كأنهم يلعبون بأصابعهم، فهذا ليس من السنة، ولو حركها بتدوير أو بغير تدوير، فهذا من العبث الذي تنزه الصلاة عنه ". (2)

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي: " ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينًا ويسارًا، وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها، وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟ ".

فأجاب: " السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكًا خفيفًا إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى،

(1) الشرح الممتع (3/ 202). ') ">

(2)

موقع كلمات وفتاوى الشيخ محمد بن عثيمن على الشبكة العنكبوتية، الفقرة رقم [543]. ') ">

ص: 131