الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا ينطوي تحت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز.
ونفيدكم أنه وردنا كتاب من كبار ثقيف ترعة الحجاز يذكرون أن الزكوات المطلوب توزيعها قد تم ما عدا اللوز فلم يوزع، وهم يلتمسون توزيعه أسوة بالحبوب الأخرى، وذكروا أن أكثر المحصولات من زراعاتهم اللوز. وبما أن الفقهاء قد عدوا اللوز من الثمر الواجبة الزكاة فيها، قال في (الكشاف الجزء الثاني ص 184) ما نصه: وتجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمور واللوز والزبيب والفستق والبندق والسماق أهـ، فيجب توزيع زكاة اللوز كغيره من الحبوب، وقد ذكرنا لهم ذلك في جوابنا لهم. والله يحفظكم.
(ص-ف 985 وتاريخ 1 - 7 - 1380 هـ)
(1072 -
ولبناء أسوار البلد)
بناء أسوار البلد مما يحصنها، وهو مصلحة عامة، والبلد تفتقر إلى ذلك لدفع شر العدو؛ لكن لا من الزكاة. وهذا الوقت مفقود فيه بناء الأسوار وهو ضرر كبير تأسيًا بالبلاد الأخرى التي لا أسوار فيه؛ فإنه يعرف الداخل والخارج. وكذلك لو كان سور لكان خروجهم ندرة، وإذا خرجوا أدركوا. فالحاصل أن في هذا فسادًا كبيرًا لا من جهة الأخلاق ولا من جهة الأموال ولا من جهة دخول مخدرات وكذا وكذا