المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٩

[أبو يعلى الموصلي]

فهرس الكتاب

- ‌تابع مسند أبى هريرة - رضى الله عنه

- ‌مسند العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌مسند الفضل بن العباس رضي الله عنه

- ‌مسند فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسند الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما

- ‌مسند الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما

- ‌مسند عبد الله بن جعفر الهاشمي رضي الله عنه

- ‌مسند عبد الله بن الزبير رحمه الله

- ‌حديث فيروز، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث الحكم بن حزن الكلفى عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث عياض بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديثه عروة بن أبى الجعد البارقى، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث عقبة بن مالك الليثى

- ‌حديث رجل غير مسمى (*) عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديت مالك بن هبيرة

- ‌حديث رجل غير مسمى، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث صحار

- ‌حديث والد حجاج

- ‌حديث عاصم بن عدى

- ‌حديث أبى سعيد بن المعلى

- ‌حديث عم جارية بن قدامة

- ‌حديث رجل من خثعم لم يُسَمَّ

- ‌حديث مسلم، جد ابن أبزى

- ‌حديث قطبة

- ‌حديثا مالك - أو ابن مالك

- ‌حديث عمرو بن مالك الرؤاسي

- ‌حديث عبد الرحمن بن حبشي

- ‌حديث أبي زيد عمرو بن أخطب

- ‌حديث أشج عبد القيس

- ‌حديث جد هود، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث عمير العبدى

- ‌حديث فروة بن مسيك

- ‌حديث الضحاك بن أبي جبيرة

- ‌حديث خرشة

- ‌حديث نعيم بن همار الغطفاني

- ‌حديث عطية بن بسر

- ‌حديث المستورد بن شداد

- ‌حديث رجل من جذام يقال له: عدي

- ‌حديث معقل بن أبي معقل الأسدي

- ‌حديث سلمة بن نفيل

- ‌حديث أوس

- ‌حديث عروة الفقيمى

- ‌حديث عامر بن شهر

- ‌حديث عقبة بن رافع

- ‌حديث رجل

- ‌حديث عبد الله بن حوالة

- ‌حديث خالد بن عرفطة

- ‌حديث رجل

- ‌حديث أبي الحجاج الثمالى

- ‌حديث الأعشى المازنى

- ‌حديث قيس بن الحارث

- ‌حديثا المطلب بن أبى وداعة

- ‌حديث أبى رهم الغفارى، وآخر

- ‌حديث عمرو بن أمية الضمرى

- ‌مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديثا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها

- ‌حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

- ‌حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها

- ‌حديث سلمى بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها

- ‌حديث خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث صفية بنت حيى بن أخطب - رضى الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث أم حبيبة بنت أبى سفيان أم المؤمنين - رضى الله عنهما

- ‌حديث أم عمارة بنت كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث أخت عبد الله بن رواحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث امرأة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث زينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث رزينة

- ‌حديث حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسند تميم الدارى - رضى الله عنه

- ‌حديث أبي وهب الجشمي

- ‌حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه

- ‌حديث المطلب بن أبى وداعة السهمى

- ‌حديث عمرو بن حزم

- ‌حديث بهيسة، عن أبيها

- ‌حديث رزين بن أنس السلمى

- ‌حديث رجل من بلقين

- ‌حديثه المسور بن مخرمة

- ‌حديث خالد بن الوليد

- ‌حديث عامر بن ربيعة

- ‌حديث أبي بصرة الغفاري

- ‌حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه

- ‌حديث خباب بن الأرت

- ‌بقية حديث زيد بن رقم

- ‌مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

الفصل: ‌حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

‌حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

- (*)

7078 -

حَدَّثا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباسٍ، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فماتت، فقال:"أَلْقُوها وَمَا حولَهَا، وَكُلُوهُ".

7079 -

حَدَّثنا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن

= وقد اضطرب سهل في سنده أيضًا، فرواه عند المؤلف وشك في شيخ شيخه، هل هو (عبد الله بن الحارث بن نوفل) - وقد نسب في سند المؤلف إلى جده؛ أو هو (عبد الله بن شداد)؟! وسواء كان هذا أو ذاك: فكلاهما لم يدرك خديجة أصلًا، وبهذا أعله الهيثمي في "المجمع"[7/ 440]، وقبله العراقي في "المغنى"[4/ 12]، فالإسناد منقطع مع ضعفه ونكارة متنه، ورجال الإسناد كلهم ثقات دون سهل بن زياد الطحان كما مضى.

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الحديث في "درء التعارض"[4/ 295]، ثم قال:"هذا حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله" وقبله ذكره أبو محمد الفارسي الإمام الحجة في كتابه الفصل [4/ 61]، ثم قال: "

وأما حديث خديجة رضي الله عنهما فساقط مطرح، لم يروه قط من فيه خير".

قلتُ: ولا يخلو قولهما من مبالغة، لاسيما وللحديث شاهد من رواية عليّ بن أبي طالب: عند ابن أبي عاصم في "السنة"[1/ رقم 213/ ظلال]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 134 - 135]، وسنده ضعيف لا يثبت، راجع تخريجه والكلام عليه في "ظلال الجنة"[1/ 80]، للإمام.

(*) هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية؛ الصحابية الجليلة، وكانت شديدة التقوى؛ واصلة للرحم، رضي الله عنها وأرضاها.

7078 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5841].

7079 -

صحيح: أخرجه مسلم [363]، وأبو داود [4120]، وابن ماجه [3610]، وأحمد [6/ 329]، والنسائي [4234]، والدارمي [1988]، وابن حبان [1285، 1289]، وابن أبي شيبة [24773]، والحميدي [315]، والبيهقي في "سننه"[46، 47]، وفي "المعرفة"[123]، والطبري في "تهذيب الآثار"[2375]، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 98]،=

ص: 476

عباسٍ، عن ميمونة: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، فقال:"أَلا أَخَذُوا إهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ فَاسْتَنْفَعُوا بِهِ؟ " قالوا: إنها ميتةٌ؟ قال: "إِنَّما حُرِّم أَكْلُهَا".

7080 -

حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أخبرته ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

7081 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن منبوذٍ، عن أمه، قالت: كنت عند

= وأبو عوانة [1/ 178]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 804]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة به نحوه

وليس ذكر الدباغ: عند النسائي والدارمي.

قلتُ: ووقع عند البغوي والبيهقي في (المعرفة) وهما من طريق الشافعي في "مسنده"[رقم 19]، عن ابن عيينة بإسناده به .. وجعلوه من (مسند ابن عباس)، ولم يقولوا فيه:(عن ابن عباس عن ميمونة) وهذا رواية لمسلم وأبي داود أيضًا.

وقد توبع ابن عيينة على الوجهين عن الزهري، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" والوجهان محفوظان. واللَّه المستعان.

7080 -

صحيح: أخرجه مسلم [322]، والترمذي [62]، والنسائي [236]، وابن ماجه [377]، وأحمد [6/ 329]، والشافعي [رقم 108/ ترتيبه]، وعبد الرزاق [1032]، وابن أبي شيبة [368]، والحميدي [309]، والطحاوي في "لشرح المعاني"[1/ 25]، والبيهقي في "سننه"[856]، وفي "المعرفة"[رقم 402]، وأبو عوانة [1/ 239]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 134]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة به

زاد الترمذي: (من الجنابة).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد اختلف فيه على ابن عيينة! إلا أن هذا الوجه المحفوظ عنه إن شاء الله؛ وبذلك جزم جماعة كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

7081 -

صحيح المرفوع منه فقط: أخرجه النسائي [274]، وأحمد. [6/ 331، 334]، وابن أبي شيبة [2115]، والحميدي [310]، وابن راهويه [2026]، وعبد الرزاق [1249]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[24/ 22، 23]، والطحاوي في "أحكام القرآن"[1/ 120]،=

ص: 477

ميمونة، فدخل عليها ابن عباسٍ، فقالت: أي بنى!، ما لى أراك شعثًا رأسك؟ قال: أم عمارٍ مرِّجلتى حائضٌ، قالت: أي بنى وأين الحيضة من اليد؟! قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهى حائضٌ فيضع رأسه في حجرها وهى حائضٌ، وتأتيه إحدانا بخمرته فتبسطها وهى حائضٌ أي بنى، أين الحيضة من اليد؟!.

7082 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، قال: قالت ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباشر النساء وهن حيضٌ يأمرهن أن يأتزرن.

= وغيرهم من طريقين عن منبوذ بن أبي سليمان أو ابن سليمان المكي عن أمه عن ميمونة به نحوه

وهو عند النسائي: مختصرًا بالمرفوع منه مع قولى ميمونة: (وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد، فتبسطهما وهى حائض) فقط، ولفظه في أوله:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهى حائض) ونحو هذا اللفظ عند أحمد وعبد الرزاق وابن راهويه والحميدي والطحاوي؛ وهو رواية للطبراني أيضًا، وسياق ابن أبي شيبة: نحو سياق المؤلف إلا أنه مختصرًا.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال "التهذيب" سوى أم منبوذ، فهى امرأة مجهولة، انفرد عنها ابنها منبوذ بالرواية، ولم يؤثر فيها توثيق عن أحد أصلًا.

لكن يشهد للمرفوع منه: حديث عائشة الماضي [4487، 4632، 4666، 4727، 4485]، فراجع متون تلك الأرقام؛ وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

7082 -

صحيح: أخرجه البخاري [297]، ومسلم [294]، وأبو داود [2167]، وأحمد [6/ 335، 336]، والدارمي [1046]، وابن راهويه [2011]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1551]، والطحاوي في "شرح المعاني"[3/ 36]، وفي "أحكام القرآن"[1/ 122]، والبيهقي في "سننه"[1384، 1385، 13862]، وفي "المعرفة"[رقم 4438]، وابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 169]، وأبو عوانة [1/ 259]، وجماعة من طرق عن سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة به نحوه

ولفظ البخاري: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فاتزرت وهى حائض) ونحوه عند أبي داود وابن عبد البر، وهو رواية لأحمد والبيهقي، ولفظ عبد بن حميد:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضًا، أمرها أن تتزر، ثم يباشرها) وفي رواية لأحمد بلفظ: (عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهى حائض فوق الإزار). =

ص: 478

7083 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، قال: كانت ميمونة تدَّان فتكثر، فقال لها أهلها في ذلك، ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللَّهُ عز وجل أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ، إِلا أَدَّاهُ عَنْه فِي الدُّنْيَا".

= قلتُ: وله طرق أخرى عن ميمونة به نحوه

يأتي بعضها [برقم 7089].

وفي الباب عن جماعة من الصحابة، وهي مخرجة في "غرس الأشجار".

7083 -

صحيح: لغيره دون قوله: "في الدنيا": أخرجه النسائي [4686]، وابن حبان [5041]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1549]، وابن راهويه [2020]، وأبو بكر الكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص 58]، والطحاوي في "المشكل"[10/ 188 - 189]، والمزى في "تهذيبه"[22/ 318]، وغيرهم من طريقين عن منصور بن المعتمر عن زياد بن عمرو الجملى عن عمران بن حذيفة به نحوه مرسلًا.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف معلول مع إرساله، وقد تساهل ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[1/ 95]، وجود سنده، إلا أنه استدرك فقال:"إلا أن زيادًا لم يرو عنه غير منصور، ووثقه ابن حبان، ولم يرو عن عمران غير زياد، ولم أجد فيه كلامًا".

قلت: والرجلان - أعنى زيادًا وعمران - قد انفرد ابن حبان بذكرهما في "الثقات" ولم يرو عنه عمران إلا زياد وحده، ولا عن زياد إلا منصور وحده، فهما مجهولان على التحقيق، وقد قال الذهبي في "الميزان" عن عمران:"لا يعرف"، وقال عنه الحافظ في "التقريب":"مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فهو لين.

ثم إن منصور بن المعتمر قد اختلف عليه في سنده على ألوان، فرواه عن جريرٌ بن عبد الحميد واختلف عليه في سنده هو الآخر، فرواه عنه محمد بن قدامة وأبو خيثمة وابن راهويه وأبو الوليد الطيالسي - في رواية عنه - وعبد السلام بن عاصم الحنفى كلهم على الوجه الماضي مرسلًا، وخالفهم أبو الوليد الطيالسى - في الرواية الأخرى عنه - وابن راهويه - في رواية أخرى عنه - كلاهما روياه عن جرير بإسناده به نحوه

إلا أنهما جوداه فقالا: (عن عمران بن حذيفة عن ميمونة

) فصار موصولًا بعد أن كان مرسلًا، هكذا أخرجه الحاكم [2/ 27]، وعنه البيهقي في "سننه"[10739]. =

ص: 479

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: وقد توبع جريرٌ على الوجهين عن منصور.

1 -

فتابعه على اللون الثاني موصولًا: عبيدة بن حميد الكوفي: عند ابن ماجه [2408]، والطبراني في "الكبير"[24/ رقم 61]، ومن طريقه المزي في "تهذيبه"[22/ 318]، من طريق ابن أبي شيبة به.

2 -

وتابعه على اللون الأول مرسلًا، زياد البكائى وزائدة بن قدامة، ذكره الدارقطني في "العلل"[15/ 246]، ثم قال:"وهو أشبه" وهو كما قال. ولم يصرح عمران بن حذيفة بسماعه من ميمونة في الوجه الثاني، وهذا يؤيد الوجه المرسل أيضًا.

ولمنصور بن المعتمر فيه إسناد آخر: فرواه يحيى بن أبي بكير عن جعفر بن زياد الأحمر عن منصور قال: حسبته عن سالم عن ميمونة أنها: استدانت دينًا، فقيل لها: تستدينين وليس عندك وفاؤه؟! قالت: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من أحد يستدين دينًا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه) أخرجه أحمد [6/ 332]، من طريق يحيى به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال (التهذيب) وفي جعفر كلام يسير؛ وهو صدوق صالح؛ وآفة الإسناد عندي: هي من كون (سالم) وهو ابن أبي الجعد الأشجعي، لم يثبت له سماع من ميمونة أصلًا.

وقد كان سالم كثير الإرسال عمن لم يسمع منهم، ولم يفطن ابن مفلح إلى تلك العلة، فحسن سنده من هذا الطريق في "الآداب الشرعية"[1/ 95].

وقد اختلف في سنده على جعفر بن زياد أيضًا، فرواه عنه يحيى بن أبي بكير على الوجه الماضي؛ وخالفه يحيى بن آدم، فرواه عن جعفر فقال: عن منصور عن رجل عن ميمونة بنحو المرفوع منه فقط، فأبهم فيه شيخ منصور، هكذا أخرجه أحمد [6/ 335]، حدثنا يحيى به.

قلتُ: يبدو لى أن جعفرًا قد اضطر فيه، فقد مضى أن بعض النقاد قد تكلم فيه، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله".

وللحديث طريق آخر: يرويه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن السلمى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ميمونة مرفوعًا: (من ادَّان دينًا ينوى قضاؤه، أدى الله عنه يوم القيامة) أخرجه الطبرنى في "الكبير"[23/ رقم 1049]، وأبو نعيم في "المعرفة"[6/ رقم 7451]، من طريقين عن ابن عياش به.=

ص: 480

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: وهذا إسناد رجاله كلهم رجال "الصحيح" والأعمش قد صرح بالسماع عند أبي نعيم؛ لكن في الإسناد علة خفية، وهى أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: لم يثبت سماعه من ميمونة، إنما كان يروى عنها بواسطة ابن عباس، فالإسناد منقطع عندي.

وقد خولف أبو بكر بن عياش في سنده، خافه جرير بن حازم وأبو حمزة السكرى وعبد الملك بن معن، كلهم رووه عن الأعمش فقالوا: عن حصين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به نحو سياق المؤلف مرسلًا، دون قوله في آخره:(في الدنيا).

هكذا أخرجه النسائي [4687]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 1050] و [24/ رقم 72، 73]، وفي "الأوسط"[1/ رقم 829]، والطحاوي في "المشكل"[10/ 188]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 228]، والخطيب في "الكفاية"[1/ رقم 387/ طبعة دار الهدى]، من طرق عن الأعمش به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا محمد بن أبي عبيدة "عن أبيه" وجرير بن عبد الحميد".

قلتُ: بل تابعهما أبو حمزة السكرى عند الخطيب في "الكفاية" وقد رجح الدارقطني هذا الوجه الثاني في "العلل"[15/ 250]، فقال:"والمرسل أشبه" وهو كما قال.

وقد وقع في سياق الخطيب في "الكفاية" ما يوهم أن عبيد الله بن عبد الله قد سمع منها هذا الحديث، وذلك قوله: (استدانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثلثمائة درهم ليس عندهما وفاؤه؛ فنهيتها عن ذلك فقالت:

)، فتلك الكلمة:(فنهيتها) لا أراها إلا وهمًا ممن دون الأعمش في سنده، وقد وقع مكانها عند النسائي وغيره: (فقيل لها

) وفي رواية للطبراني: (فقال لها أهلها) وهذا أصح بلا ريب عندي.

• والحاصل: أن تلك الطرق الماضية يقوى بعضها بعضها إن شاء الله؛ لاسيما وللمرفوع من الحديث: شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه

لكن دون قوله: (في الدنيا) وقد استوفيا تخريج تلك الشواهد في "غرس الأشجار".

ومن تلك الشواهد الثابتة: حديث أبي هريرة مرفوعًا: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه

) أخرجه البخاري [2257]، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[8/ 201 - 202]، وأحمد [2/ 417، 361]، والبيهقي في "سننه"[10737]، وفي "الشعب"[7/ رقم 5161]، وابن عساكر في "معجمه"[رقم 1374]، وغيرهم.

ص: 481

7084 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة، قالت: أهدى لنا ضبٌ، قالت: فأتاها رجلان من قومها فأمرت به، فصنع ثم قربته إليهما، قالت: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فرحب بهما، ثم أخذ يأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه، قال:"مَا هَذَا؟ " قالت: ضبٌ أهدى لنا، قالت: فوضع اللقمة، فأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَفْعَلا إِنَّكُمْ أَهْلَ نَجْدٍ تَأْكُلُونَهَا، وَإِنَّا أَهْلَ تِهَامَةَ نَعَافُهَا".

7084 - ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن أبي شيبة [14346]، وابن راهويه [2034] والطبراني في "الكبير"[23/ رقم 1057] و [24/ رقم 48]، والطبراني في "تهذيب الآثار"[1/ 163/ مسند عمر]، من طرق عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة به

نحوه.

قال الهيثمي في المجمع [4/ 53]: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه".

قلتُ: يزيد هذا شيخ ضعيف مختلط، بل كان يتلقن أيضًا، راجع ترجمته في (التهذيب) وذيوله.

وقد اضطرب في سنده أيضًا، فرواه مرة أخرى عن يزيد بن الأصم به نحوه مرسلًا، لم يقل فيه:(عن يزيد عن ميمونة) هكذا أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"[1/ 162/ مسند عمر]، بإسناد صحيح إليه به ....

قلتُ: وقد تساهل الحافظ في "الدراية"[2/ 210] وقال بعد أن ساق طرفًا من هذا الحديث: (أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن) كذا قال، وقد عرفت ما فيه.

وقد خولف يزيد بن أبي زياد في سنده وسياقه أيضًا، خالفه أبو إسحاق الشيباني الإمام الحجة، فرواه عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به في سياق آخر دون هذا اللفظ هنا.

هكذا أخرجه مسلم [1948] وأحمد [1/ 294، 326]، وجماعة؛ وهكذا رواه جعفر بن برقان عن ابن الأصم بلا تردد.

وأصل الحديث: صحيح ثابت، لكن دون هذا اللفظ هنا، فراجع حديث ابن عباس الماضي [برقم 2335]، وحديث عائشة [برقم 4461].

ص: 482

7085 -

حَدَّثَنَا داود بن رشيدٍ، حدّثنا عباد بن العوام، حدّثنا حنظلة السدوسي، قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفلٍ يحدث، أن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل العصر، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاةً أحب أن يداوم عليها.

7085 - صحيح: أخرجه أحمد [6/ 334]، والطبراني في "الكبير"[24/ رقم 69]، وفي "الأوسط"[1/ رقم 927]، من طريقين عن حنظلة السدوسي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ميمونة به

وهو عند أحمد في سياق أتم؛ وليس عند الطبراني: شطره الثاني.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حنظلة إلا عباد - يعنى ابن العوام - ولا يروى عن ميمونة إلا بهذا الإسناد".

قلتُ: قد توبع عباد عليه؛ تابعه عبد الوارث بن سعيد عند أحمد، ولكن في سياق أتم من سياق الطبراني، وقد قال الهيثمي في "المجمع"[2/ 468]، بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف والطبراني، قال:"وفيه حنظلة السدوسي، ضعفه أحمد وابن معين، ووثقه ابن حبان".

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة"[2/ 111]: "مدر إسناد الحديث على حنظلة السدوسي، وهو ضعيف".

قلتُ: حنظلة هذا: شيخ منكر الحديث كما قال أحمد؛ وكان قد اختلط أيضًا، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه وحدهما. وقد خولف في إسناده أيضًا، كما شرحناه في "غرس الأشجار".

والحديث: صحيح على كل حال؛ فلشطره الأول: شواهد عن جماعة من الصحابة به مثله

صح ذلك من حديث عائشة وعلى بن أبي طالب وغيرهما. وقد خرجناها في "غرس الأشجار".

وحديث عائشة: عند أحمد [6/ 216]، وابن خزيمة [1114]، وجماعة؛ وحديث على عند أبي داود [1272]، وصحح سنده النووي في "الرياض"[رقم 1128]، وسنده صالح وحسب؛ لكن متنه معلول.

ولشطره الثاني: شواهد ثابتة أيضًا: أشهرها: حديث عائشة عند البخاري ومسلم وجماعة قالت: (أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت؛ وكان إذا صلى صلاة دوام عليها) لفظ البخاري [1869]، وعند مسلم [746]: (كان نبى الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها

).

ص: 483

7086 -

حدَّثنا محمد بن عبد الله بن نميرٍ، حدّثنا يحيى بن عبد الله، حدّثنا ليثٌ، عن كثير بن فرقد، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، عن أمه العالية، عن ميمونة، قالت: مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجالٌ من قريشٍ يجرون شاةً، قال:"فَهَلا انْتفَعْتُمْ بِإهَابِهَا؟! "، قالوا: إنها ميتةٌ، قال:"يُطَهِّرُهَا الماءُ وَالْقَرَظُ".

7086 - صحيح لغيره: أخرجه أبو داود [4126]، والنسائي [4248]، وأحمد [6/ 333]، وابن حبان [1291]، والدارقطني في "سننه"[1/ 45]، والطبراني في "الكبير"[24/ رقم 24]، وفي "الأوسط"[8/ رقم 8696]، والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 470]، والبيهقي في "سننه"[63]، وابن المنذر في "الأوسط"[2/ 261]، والطبري في "تهذيب الآثار"[2/ 815/ مسند ابن عباس]، وابن عبد البر في "التمهيد"[4/ 158 - 159]، وغيرهم من طريقين عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة به نحوه

وهو عند أبي داود والنسائي وجماعة بسياق أتم في أوله.

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن العالية بنت سبيع عن ميمونة إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث".

قلتُ: لم ينفرد به الليث، بل تابعه عليه عمرو بن الحارث المصرى عند أبي داود والنسائي وجماعة.

وقد نقل ابن الملقن في "البدر المنير"[1/ 606]، عن المنذري أنه قال بعد أن ذكر الحديث:"إسناده حسن".

قلتُ: مداره على عبد الله عن مالك، وهو شيخ غائب الحال، قد انفرد ابن حبان بتوثيقه، ولم يذكروا من الرواة عنه سوى رجلين، وأمه العالية، لم يرو عنه سوى ابنها وحده، ولم يؤثر توثيقها إلا عن العجلي وحده، وقد عرف تساهله جدًّا.

لكن للحديث شاهد من رواية ابن عباس به نحوه

عند الدارقطني في "سننه"[1/ 41]، ومن طريقه البيهقي في "سننه"[65]، وسنده جيد؛ بل صححه الدارقطني؛ وحسنه الحافظ في "التلخيص"[1/ 49]، وقد أعله بعضهم، وناقشناه في "غرس الأشجار".

وقد مضى الحديث من رواية ابن عباس به نحوه دون قوله في آخره: (يطهرها الماء والقرظ) فانظر الماضي [برقم 7079].

ص: 484

7087 -

حَدَّثَنَا العباس بن الوليد، حدّثنا يوسف بن خالد، عن عمر بن إسحاق، أنه سمع عطاء بن يسارٍ يحدث، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"قَالَ اللهُ عز وجل: مَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فقَدِ اسْتَحَقَّ مُحَارَبَتِى، وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدٌ بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضى، وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنْتُ رِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، إِنَّ سَأَلَنِى أَعْطَيْتُه، وَإِنَّ دَعَانِى أَجَبْتُه، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِى عَنْ مَوْتِهِ، وَذَاكَ أَنَّهُ يَكْرَهُهُ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ".

7087 - صحيح: دون ذكر اللسان والقلب: أخرجه أبو بكر الكلاباذى في "الفوائد"[ص 44/ الطبعة العلمية]، من طريق عبيد الله بن عمر القواريري عن يوسف بن خالد السمتى عن عمر بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن ميمونة به.

قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 476]: "رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن خالد السمتى، وهو كذاب".

قلتُ: يوسف هذا كذبه ابن معين وعمرو الفلاس وغيرهما، وتركه سائر النقاد؛ وهو من رجال ابن ماجه وحده.

وبه: أعله البوصيري في "إتحاف الخيرة"[1/ 418]، والسيوطى في الحاوى [2/ 37].

وشيخه (عمر بن إسحاق) هو ابن يسار المطلبى، أخو محمد بن إسحاق صاحب "المغازى" وهو شيخ مختلف فيه، وثقه ابن حبان، وضعفه الدارقطني، وهو من رجال "الميزان ولسانه"[4/ 285]، وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير رجال "الصحيح". وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه ..

وأصحها حديث أبي هريرة: عند البخاري [6137]، ابن حبان [347]، والبيهقي في "سننه"[6188، 30769]، وجماعة من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن يسار عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسر عن أبي هريرة به نحوه

دون قوله: (وقلبه الذي يعقل به) وكذا قوله: (ولسانه الذي ينطق به)، ولتلك الفقرتين: شواهد تالفة لا يصح منها شيء البتة. واللَّه المستعان.

ص: 485

7088 -

حَدَّثَنَا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم الهروى، حدّثنا عيسى بن يونس، حدثّنا ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه، عن ميمونة، قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، قال:"هُوَ أَرْضُ المَحْشَرِ وَأَرْضُ المَنْشَرِ، ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاةٍ"، قلنا: يا رسول الله، فمن لم يستطع أن يتحمل إليه؟ قال:"مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلْيُهْدِ إلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى إلَيْهِ زَيْتًا كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ".

7088 - منكر: أخرجه ابن ماجه [1407]، وأحمد [6/ 463]، والطبراني في "الكبير"[25/ رقم 55، 56]، وفي "مسند الشاميين"[1/ رقم 471]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[6/ رقم 3448]، وابن راهويه [2211]، والضياء المقدسى في "فضائل بيت المقدس"[رقم 17]، وابن السكن في "الصحابة" كما في "الإصابة"[8/ 130]، والمزى في "تهذيبه"[9/ 481 - 482]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 37]، وغيرهم من طريقين عن ثور بن يزيد الكلائى عن زياد بن أبي سودة المقدسى عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم به نحوه

وهو عند أبي نعيم: مختصر بطرف من أوله فقط.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"[1/ 214]: "إسناد ابن ماجه صحيح، رجاله ثقات

"، وقال مغلطاى في شرح ابن ماجه [1/ 1266]: "هذا حديث إسناده صحيح

".

وقال العراقي في "المغنى"[1/ 66]: "إسناده جيد"، وقبله حسنه النووي في "الخلاصة"[1/ 306]، ونحوه في "المجموع"[8/ 378]، وكذا صححه جماعة من المتأخرين أيضًا.

قلتُ: وظاهر إسناده كما قالوا، لولا أنه معلول، فقد أعله بعضهم بالاضطراب، وأعله آخر بجهالة حال زياد بن أبي سودة وأخيه عثمان، وكلا العلتين غير ناهضتين على التحقيق.

أما دعوى الاضطراب، فبعيدة لا تجئ، وأما دعوى جهالة زياد وأخيه، فلا تسوى سماعها، بل هما ثقتان معروفان على التحقيق أيضًا، وقد شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه.

إنما العلة الحقيقية في هذا الحديث: إنما هي من كون عثمان بن أبي سودة لم يثبت سماعه من ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع نكارة متنه جدًّا، وبهذا أعله إمام النقاد أبو عبد الله الذهبي الحافظ النظار؛ فقد قال في "المهذب"[1/ 80/ 2]، كما في "ضعيف أبي داود" [1/ 161 طبعة غراس]: "هذا خبر منكر، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على التماثيل =

ص: 486

7089 -

حَدَّثَنَا محمد بن عبد الرحمن بن سهمٍ الأنطاكى، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه، وهى حائضٌ تكون عليها الخرقة إلى نصف الفخذين.

= والصلبان؟! وأيضًا: فالزيت منبعه من الأرض المقدسة؛ فكيف يأمرهم أن يبعثوا من الحجاز؛ محل عدمه إلى معدنه؟! ثم إنه عليه السلام لم يأمرهم بوقود، ولا بقناديل في مسجده، ولا فعله، وميمونة لا يدرى من هي! ولا يعرف عثمان سماع منها".

قلتُ: وهذا كلام لا غبار عليه إلا ما كان بشأن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرها جماعة في "الصحابة" وليست هي (ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم)، كما قد ظن ذلك المؤلف، وساق هذا الحديث في (مسندها) وليس بشيء، وقد توسعنا في تخريج هذا الحديث بـ "غرس الأشجار".

7089 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه عبد الرزاق [1233]، وعنه أحمد [6/ 336]، والطبراني في "الكبير"[24/ رقم 16]، وابن راهويه [2025]، وغيرهم من طريق معمر عن الزهري عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة به نحوه

وهو عند عبد الرزاق وعنه ابن راهويه والطبراني: في سياق أتم.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، مداره على ندبة - بالباء - ويقال: بدية أيضًا؛ وهى امرأة غائبة الحال، لم يذكروا من الرواية عنها سوى رجل واحد، وانفرد ابن حبان بذكرها في (الثقات)، وقد ذكرها بعضهم في (الصحابة).

• والصواب: أنها تابعية مغمورة، وقد جهلها أبو محمد الفارسي في "المحلى"[2/ 179]، وتعقبه الشمس بن القيم في حاشيته على "السنن"[1/ 309]، بما لا ينهض عند النظر، وقد ناقشناه في "غرس الأشجار"، وقد قال عنها الحافظ في "التقريب":"مقبولة" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فلينة، وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير.

وقد اختلف في سنده على الزهري، فرواه عنه معمر على الوجه الماضي؛ وتابعه عليه سفيان بن حسين على نحوه عن الزهري بإسناده به في سياق أتم عند الطبراني في "الكبير"[240/ 17].

وخالفهم: الليث ويونس وصالح وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري فقالوا: عن حبيب مولى عروة عند ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة به نحوه

فزادوا فيه واسطة بين الزهري وندبة، هكذا أخرجه أبو داود [267]، والنسائي [287] و [376]. =

ص: 487

7090 -

حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى الواسطى، حدّثنا هشيمٌ، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمرة.

= وأحمد [6/ 335]، والدارمي [1057]، وابن حبان [1365]، والمؤلف [برقم 7104]، وابن أبي شيبة [16832]، والطحاوي في "شرح المعاني"[3/ 36]، والبيهقي في "سننه"[1397، 1398]، وجماعة من طرق عن الزهري به.

قلتُ: وهذا الوجه صححه الدارقطني في "العلل"[15/ 270]، وهو كما قال؛ وحبيب مولى عروة: شيخ حجازى فيه جهالة، وقد صح الحديث من طريق آخر عن ميمونة به نحوه

دون قولها: (تكون عليها الخرقة إلى نصف الفخذين) فراجع الماضي [برقم 7082]، وفي الباب: عن عائشة به نحوه

دون تلك الزيادة المشار إليها: مضى عند المؤلف [4810].

نعم: هناك شاهد من حديث أم حبيبة قريب من سياق لفظ المؤلف هنا، أخرجه ابن ماجه [638].

وقد صحح سنده مغلطاى في "الإعلام"[1/ 884]، وحسنه ابن رجب في "الفتح"[1/ 413]، وليس كما قالا، بل فيه ابن إسحاق المطلبى، وهو كثير التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، وبهذا أعله البوصيري في "مصباح الزجاجة"[1/ 141]، فقال:(هذا إسناد ضيعف؛ فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه) وأصاب في هذا.

وقد استوفينا تخريج الحديث مع شواهده وأحاديث الباب: في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" واللَّه المستعان لا رب سواه.

7090 -

صحيح: أخرجه البخاري [372، 374]، ومسلم [513]، وأبو داود [656]، والنسائي [738]، وابن ماجه [1028]، وأحمد [6/ 330، 335، 336]، والدارمي [1373]، والطيالسي [1626]، وابن خزيمة [1007]، وابن أبي شيبة [2952، 4021]، وابن راهويه [2010]، وابن الجارود [176]، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 439]، وأبو عوانة [1/ 408]، والسراج في "مسنده"[رقم 432، 1204]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة به

وهو عند أبي داود وجماعة في سياق أتم. وهذا السياق يأتي وحده [برقم 7095].

قال البغوي: "هذا حديث صحيح".

ص: 488

7091 -

حَدَّثَنَا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدّثنا وهى بن جريرٌ، حدّثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن ميمونة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ أُمَّتِى بِخيْرٍ، مُتَمَاسِكٌ أَمْرهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمْ أَوْلادُ الزِّنَى، فَإِذَا ظَهَرُوا، خِفْتُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بِعِقَابٍ".

7091 - ضعيف: أخرجه أحمد [44/ 412/ طبعة الرسالة]، والبخاري في "تاريخه"[1/ 138]، والطبراني في "الكبير"[24/ رقم 55]، وغيرهم من طريقين عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن عبيد الله بن أبي رافع عن ميمونة به نحوه .... وهو عند البخاري إشارة، ولفظ أحمد في أوله: (لا تزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنى

).

قال البوصيري في "إتحاف الخيرة"[8/ 27]: "رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل، ومدار إسناديهما على محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، وهو ضعيف".

قلتُ: وهو كما قال؛ وابن لبيبة - ويقال: ابن أبي لبيبة - هذا وإن ذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قال عنه ابن معين:(ليس بشيء) وقال مالك: "ليس بثقة" وضعفه الدارقطني وغيره، وقد اعتمد الحافظ ضعفه في "التقريب".

وشيخه (عبيد الله بن أبي رافع) هو عبيد الله بن على بن أبي رافع وهو شيخ مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وهذا هو الذي نص عليه الحافظ في "التقريب" فقال:"لين الحديث" وقد نسب عند المؤلف وغيره إلى جده، ثم هو لم يدرك ميمونة أصلًا.

وفي الإسناد علة أخرى، وهى أن ابن إسحاق لم يذكر في هذا الحديث سماعًا، وهو مدلس عريق في التدليس، وقد زعم المنذري في "الترغيب"[3/ 191]، أن ابن إسحاق قد صرح بالسماع، وتبعه الهيثمي على هذا في "المجمع"[6/ 392]، فقال؛ "ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع، فالحديث صحيح، أو حسن".

قلتُ: وليس من ذلك شيء، ولو سلم الحديث من ابن إسحاق لم يسلم من تلك العلل الثلاث الماضية، وهى ضعف ابن لبيبة وشيخه، ومع الانقطاع في سنده، وهناك علة رابعة، وهى أن شيخ ابن إسحاق (محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان) هو المعروف بـ (الديباج) =

ص: 489

7092 -

حَدَّثَنَا محمد بن المنهال أخو حجاج الأنماطى، حدّثنا عبد الواحد - يعنى ابن زياد - حدّثنا سليمان الشيباني، قال: حدثني عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه وهى حائضٌ أمرها فاتزرت.

7093 -

حَدَّثَنَا محمد بن عبد اللَّه المخرمي، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا محمد

= أبو عبد الله المدني؛ ذلك الشيخ المختلف فيه أيضًا، وقد ساق له البخاري هذا الحديث في ترجمته من "تاريخه"[1/ 138]، ثم قال عقبه:(لا يتابع عليه) وهو ورجال الإسناد: كلهم من رجال "التهذيب".

ومع تلك القوادح في إسناد هذا الحديث، ترى المنذري في "ترغيبه"[2/ 191]، يتسامح ويقول:"رواه أحمد، وإسناده حسن" وتابعه الحافظ في "الفتح"[10/ 193]، فقال بعد أن عزاه لأحمد:"وسنده حسن"، وقد عرفت ما فيه! وقد وهم الحافظ وهمًا آخر، فعزاه لأحمد من حديث عائشة، وإنما هو عنده من حديث ميمونة كما رأيت.

وللحديث شواهد: ولكن دون هذا السياق والتمام. واللَّه المستعان.

7092 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 7082].

7093 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف معلول، ومحمد بن دينار بن أبي الفرات الطاحى هو وشيخه (محمد بن أبي حفصة) كلاهما مختلف فيه، وهما إلى الضعف أقرب، وابن أبي حفصة أحسنهما حالًا، بل هو قريب من الصدوق إن شاء الله؛ واحتجاج الشيخين به يقويه؛ وباقى رجال الإسناد كلهم ثقات مشاهير.

وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود.

وقد خولف محمد بن دينار الطاحى في سنده، خالفه روح بن عبادة - وهو أوثق منه عشرين مرة - فرواه عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري فقال: عن عبيد بن السباق عن ابن عباس عن ميمونة به .... نحوه

وزاد في آخره: (فأمر يومئذ بقتل الكلاب، قال: حتى كان يستأذن في كلب الحائط الصغير؛ فيأمر به أن يقتل) فجعل شيخ الزهري فيه (عبيد بن السباق)، بدل (عبيد الله بن عبد الله) هكذا أخرجه أحمد [44/ 384/ طبعة الرسالة]، قال: حدثنا روح به.

قلتُ: وهذا هو الصواب عن ابن أبي حفصة؛ وعليه توبع عن ابن شهاب: تابعه يونس الأيلى - واختلف عليه - وشعيب بن أبي حمزة وسليمان بن كثير العبدى، ومحمد بن عبد الله ابن أخى=

ص: 490

ابن أبي الفرات وهو ابن دينار الطاحى، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم خاثرًا، ثم أمسى وهو كذلك، ثم أصبح وهو كذلك، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لى أراك خاثرًا؟! قال:"إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام وَاعَدَنِى أَنْ يَأْتِيَنِى، وَمَا أَخْلَفَنِى"، قال: فنظروا، فإذا جرو كلب تحت نضد لهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المكان فغسل بالماء، قال: وجاءه جبريل عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"وَاعَدْتَنِى أَنْ تَأْتِيَنِى وَمَا أَخْلَفْتَنِى"، فقال له جبريل عليه السلام:"أوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلا صُورَةٌ".

= الزهري - والزبيدى - واختلف عليه - وغيرهم كلهم عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس عن ميمونة به نحوه

مع الزيادة الماضية في آخره آنفًا.

أخرجه مسلم [2105]، وأبو داود [4157]، والنسائي [4283]، وابن حبان [5649، 5856]، والمؤلف [برقم 7112]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والثانى"[5/ رقم 3102]، والطبراني في "الكبير"[23/ رقم 1047، 1048] و [24/ رقم 32]، وفي "الأوسط"[9/ رقم 9171]، والبيهقي في "سننه"[1084، 1085]، والطحاوي في "المشكل"[2/ رقم 338]، وغيرهم من طرق عن ابن شهاب به

وليست الزيادة في آخره عند ابن خزيمة، ولا عند الطبراني في "الأوسط"، ولفظها عند مسلم:(فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير)، ونحو هذا اللفظ: عند أبي داود والبيهقي ورواية للطبراني، ولفظها عند الطحاوي:(فأمر بقتل الكلاب، فإن كان ليكلم في الكلب الصغير فما يأذن فيه) ونحو هذا اللفظ عند ألمؤلف وابن أبي عاصم، ورواية للطبرنى؛ لكن ليس عند ابن أبي عاصم والطبراني: الأمر بقتل الكلاب، وهذه الزيادة: وقعت مختصرة عند النسائي: بالأمر بقتل الكلاب فقط.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ لكن اختلف فيه على الزهري، كما شرحناه في "غرس الأشجار" وقد صحح الدارقطني هذا الوجه الماضي في "علله"[15/ 262]، وهناك وجه آخر محفوظ عن الزهري أيضًا. وقد ذكرناه في المصدر المشار إليه آنفًا.

وفي الباب: عن جماعة من الصحابة

والله المستعان لا رب سواه.

ص: 491

7094 -

حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم، حدّثنا أبو بكر الحنفى، حدّثنا عمر بن إسحاق بن يسار، قال: قرأت لعطاء كتابًا معه، فإذا فيه: حدثتنى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله، أيخلع الرجل خفيه كل ساعة؟ قال:"لا، وَلَكِنْ يَمْسَحُهُمَا مَا بَدَا لَهُ".

7094 - منكر: أخرجه أحمد [6/ 333]، ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في "الكنى"[رقم 269]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 199]، وغيرهم من طريق أبى بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفى عن عمر بن إسحاق بن يسار المطلبى قال: قرأت في كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين؟! قال: قلتُ: (يا رسول الله: أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟! قال: نعم) هذا لفظ أحمد، ونحوه عند الباقين.

قال البدر العينى في "البناية": "إسناده صحيح" نقله عنه المعلق على "نصب الراية"[1/ 180/ الطبعة القديمة]. وقبله قال مغلطاى في شرح ابن ماجه [1/ 658]: (رواه الدارقطنى بإسناد صحيح لا علة فيه).

قلتُ: بل حديث منكر، وإسناده معلول، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيحين" سوى (عمر بن إسحاق بن يسار) وهو أخو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب "المغازى"؛ وقد اختلف فيه كأخيه، فذكره ابن حبان وابن خلفون كلاهما في "الثقات" لكن قال الدارقطنى:"ليس بقوى" وهذا جرح مقدم على مطلق توثيقه، لا سيما مع ما عرف من تساهل ابن حبان في التوثيق، وقريب منه: ابن خلفون أيضًا، وهو من رجال "الميزان"[5/ 219]، و "لسانه"[4/ 285]، و "تعجيل المنفعة"[ص 296].

وقد أشار الهيثمى إلى إعلال الحديث به في "المجمع"[1/ 583]. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فلم يقبله، وقال:"ذاك من كتاب" كما نقله عنه أبو زرعة الشامى في "تاريخه"[1/ 631].

وقد شرحنا قول الإمام أحمد هذا في "غرس الأشجار" ورددنا على من قوى الحديث بكونه وجادة معتبرة، يعنى استنادًا إلى قول عمر بن إسحاق: (قرأت في كتاب لعطاء بن يسار

) ونسى هذا الزاعم: أن عطاء لم يجز هذا الكتاب لابن إسحاق، ثم ابن إسحاق نفسه ضعفه الدارقطنى كما مضى؛ فلا يُؤْمَنُ منه أن يكون غلط في قراءته، ولا يشفع له قراءته بحضرة صاحبه عطاء بن يسار، وانفراد ابن إسحاق بمثل هذا الحديث الفائدة مما لا يحتمل أصلًا، وعطاء: =

ص: 492

7095 -

حَدَّثَنَا محمد بن قدامة، حدّثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنى الشيبانى، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرط بعضه عليه وبعضه عليها وهى حائضٌ.

= كان أصحابه متوافرين - مع الثقة والأمانة - والإكثار عنه - فإعراض جميعهم - فيما نعلم - عن رواية هذا الحديث النادر عنه؛ هو برهان آخر على كون تلك الرواية ليست محفوظة عن عطاء أصلًا، ولا هي في كتبه، ولو كانت، لما تفرد بها عمر بن إسحاق ذلك الشيخ المتكلم فيه دون متابع من أحد من الإنس والجن.

وفى الباب شواهد: كلها معلولة، وقد خرجناها في "غرس الأشجار" ولا يصح منها إلا حديث ثابت البنانى وغيره عن أنس بن مالك: عند الحاكم والبيهقى والدارقطنى وغيرهم؛ لكن متنه دون سياق حديث ميمونة هنا.

وقد أعل بما لا يقدح، كما أوضحناه هناك، وقد أغرب أبو محمد الفارسى! وأعل حديث ميمونة بعلة بعيدة في كتابه "المحلى"[2/ 91]، وقد تعقبه فيها العلامة أحمد شاكر في تعليقه عليه هناك [2/ 91/ الطبعة المنيرية]، والله المستعان.

وسياق حديث ميمونة هنا: يخالف تلك الأحاديث المستفيضة في توقيت المسح على الخفين، مضى منها حديث عمر [برقم 171]، وحديث عليّ [برقم 264، 560] فانظرهما هناك.

7095 -

صحيح: أخرجه أبو داود [369]، وابن ماجه [653]، وأحمد [6/ 330]، والشافعى [889]، وابن خزيمة [768]، وابن حبان [2329]، وابن الجارود [133]، والحميدى [313]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[24/ رقم 9]، والبيهقى في "سننه"[3107، 3923]، وفى المعرفة [رقم 4316]، وأبو عوانة [1/ 319]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 131]، وابن المنذر في "الأوسط"[5/ 57]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن سليمان بن أبى سليمان أبى إسحاق الشيبانى عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة به نحوه.

قال البغوى: "هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبى إسحاق الشيبانى".

قلتُ: نعم هو عند الشيخين وجماعة من هذا الطريق؛ لكن دون هذا اللفظ، كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

وسند الحديث هنا: على شرطهما .. والله المستعان.

ص: 493

7096 -

حَدَّثَنَا أحمد بن منيع، حدّثنا مروان، عن عبد الله بن عبد الله العامرى، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوَّى بيده حتى يُرىَ وَضَحُ إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.

7097 -

حَدَّثَنَا سويد بن سعيد، حدّثنا سفيان، عن عبد الله بن عبد الله ابن أخى يزيد بن الأصم، عن عمه، عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمةٌ مرت من تحت يديه.

7096 - صحيح: أخرجه مسلم [497]، والنسائى [1147]، وأحمد [6/ 332، 333، 335]، والدارمى [1330، 1322]، وابن أبى شيبة [2640]، وابن راهويه [2012، 2013]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 231]، والبيهقى في "سننه"[2537]، وأبو عوانة [1/ 502]، والسراج في "مسنده"[1/ 135]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 421]، وجماعة من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة به نحوه

وهو عند ابن أبى شيبة وأحمد وابن سعد والطحاوى: مختصرًا بلفظ: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه) وهذا رواية لمسلم وأبى عوانة والدارمى والسراج وابن راهويه والمؤلف أيضًا كما يأتى [برقم 7102].

قلتُ: وللحديث شواهد ذكرناه في "غرس الأشجار".

7097 -

صحيح: أخرجه مسلم [496]، وأبو داود [898]، والنسائى [1109]، وابن ماجه [880]، وأحمد [6/ 331]، والدارمى [1331]، وابن خزيمة [657]، والحاكم [1/ 352]، والشافعى [1788]، وعبد الرزاق [2925]، والحميدى [314]، والبيهقى في "سننه"[2536]، وفى "المعرفة"[رقم 903]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1449]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 145 - 146]، وأبو عوانة [1/ 501 - 502]، والشافعى في "سننه"[رقم/ 159 رواية الطحاوى]، وغيرهم من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة به نحوه

وقد زاد أبو داود وابن ماجه والنسائى وغيرهم في أوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه

).

قلتُ: وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

ص: 494

7098 -

حَدَّثَنَا أبو عامر عبد الله بن عامر، حدّثنا إسحاق بن منصور السلولى، حدّثنا شريكٌ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: أجنبت أنا والنبى صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت من جفنة، ففضل فيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إنى قد اغتسلت منها، فقال:"إِنَّ المَاءَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ".

7098 - ضعيف: أخرجه الطيالسى [1625]، وعنه ابن ماجه [372]، وأحمد [6/ 333]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 52]، وابن راهويه [2016]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 1030] و [24/ رقم 36]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[1/ رقم 2333]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 137]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 27]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1032، 1034، 1035]، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 58]، وغيرهم من طريق شريك بن عبد الله القاضى عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة به نحوه

وهو عند الطيالسى وابن ماجه ورواية للطبرى مختصرًا، ولفظ ابن ماجه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة) وفى رواية للطبرى في آخره بلفظ: (إن الماء لا ينجسه شئ) ومثله عند أحمد، لكن مع الشك بينه وبين قوله:(إن الماء ليس عليه جنابة).

قال الدارقطنى "اختلف في هذا الحديث على سماك، ولم يقل فيه: عن ميمونة، غير شريك".

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن شريك، وخالفهم حجاج بن محمد الأعور، فرواه عن شريك وجعله من "مسند ابن عباس" هكذا أخرجه أحمد [1/ 337]، وشريك مشهور بسوء الحفظ، فلا يبعد أن يكون قد اضطرب فيه، نعم الوجه الأول: هو المشهور عنه؛ وقد خالفه فيه غير واحد، كالثورى - واختلف عليه - وأبو الأحوص وأسباط بن نصر وغيرهم، كلهم رووه عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه

، وجعلوه من (مسند ابن عباس)، وهذا اللون، هو الذي صححه أبو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 95].

لكن الاختلاف في سنده على سماك أكبر من هذا، ولذلك تفاوتت أنظار النقاد حول هذا الحديث، فصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وجماعة من المتأخرين، وضعفه الإمام أحمد وأبو محمد الفارسى وبعض المحققين، فنقل الأثرم في "سؤالاته" عن الإمام أحمد أنه قال:(هذا حديث مضطرب)، ونقل الميمونى عنه أنه قال:"لم يجئ بحديث سماك غيره" وفى "سؤالات أبى طالب" عن الإمام أحمد أنه أعل هذا الحديث فقال: "هذا فيه اختلاف شديد، وبعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه" نقل هذا كله: مغلطاى في "الإعلام"[1/ 205]. =

ص: 495

7099 -

حَدَّثَنَا الزمانى، حدّثنا عبد الوهاب، حدّثنا المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة، عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنِ اتَّقَى فِيهَا وَأَصْلَحَ، وَإلا فَهُوَ كالآكِلِ وَلا يَشْبَع، فَبُعْدُ النَّاسِ كَبُعْدِ الْكَوْكبَيْنِ: أَحَدُهُمَا يَطْلُعُ مِنَ المشْرِقِ، وَالآخَرُ يَغِيبُ بِالمغْرِبِ".

= ومدار الحديث على سماك بن حرب؛ وقد وثقه جماعة؛ لكن تكلم غير واحد في روايته عن عكرمة خاصة، ووصفوها بالاضطراب، وقد شرحنا حاله فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2332]. فراجعه هناك.

واضطرابه في هذا الحديث: ظاهر إن شاء الله؛ فتارة يجعله من "مسند ميمونة" كما رواه شريك عنه؛ وتارة يجعله من (مسند ابن عباس) كما رواه عنه الثورى وجماعة، وتارة يجعله عن عكرمة به مرسلًا، كما رواه عنه شعبة - وهو المحفوظ عنه - وحماد بن سلمة وغيرهما، ولذلك جزم الإمام أحمد كما مضى بكونه حديثًا مضطربًا، وقد نقل الطبرى في "تهذيب الآثار" عن بعضهم أنه أعل الحديث بسبع علل على التوالى، وأعله بعضهم بكون سماك كان قد تغير بأخرة حتى صار يتلقن.

والعلة القادحة عندى: هي اضطراب سماك فيه، مع قول من تكلم في روايته عن عكرمة أيضًا، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث جدًّا في "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم اغتساله بفضل ميمونة كما أخرجه مسلم [323]، وجماعة

والله المستعان لا رب سواه.

7099 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[24/ رقم 58]، وابن أبى عاصم في "الزهد"[رقم 156]، من طريق عبد الوهاب الثقفى عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ميمونة به

مختصرًا بالفقرة الأولى منه فقط.

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 430]، بعد أن عزاه إلى المؤلف والطبرانى:"فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف".

قلتُ: المثنى هذا شيخ واه مختلط، وهو من رجال الأربعة إلا النسائي، وباقى رجال الإسناد ثقات أئمة؛ وقد اختلف في سنده على المثنى، فرواه عنه عبد الوهاب الثقفى على الوجه الماضى؛ وخالفه ابن لهيعة، فرواه عن المثنى فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ميمونة به نحوه

، فزاد فيه واسطة بين عمرو بن شعيب وسليمان. =

ص: 496

7100 -

حدَّثَنَا إسحاق، قال: سمعت سفيان بمنًى، يقول: حفظته من فيِّ الزهرى يحدث، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها أعْطِيَتْهَا من الصدقة، فقال:"أَلا أَخَذُوا إهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانتَفَعُوا بِهِ؟! "، قالوا: يا رسول الله، إنما هي ميتةٌ؟! قال:"إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"، قال أبو يعقوب: وبرع سفيان بهذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، قال سفيان: فلو لم يكن إلا هذه الآية استدللت بها [على فاسد] الأكل.

7101 -

حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا الأعمش، عن سالم بن أبى الجعد، عن

= هكذا أخرجه أبو محمد الرامهرمزى في "الأمثال"[رقم 19]، بإسناد مغموز إليه به.

قلتُ: وابن لهيعة حاله معلومة! ومدار الحديث على المثنى، وقد عرفت أنه شيخ واه، فلعله تلون فيه.

وقد جازف المناوى، وصحح سند الحديث في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 23/ طبعة مكتبة الشافعي]، ولم يفعل شيئًا، والفقرة الأولى: لها شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث سعد بن أبى وقاص [برقم 780]، وحديث أبى سعيد [برقم 1101، 1242، 1493]، والله المستعان لا رب سواه.

7100 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2419، 2593، 7079].

• تنبيه: قول المؤلف في آخره: (قال أبو يعقوب:

) فأبو يعقوب: هو شيخ المؤلف: إسحاق بن أبى إسرائيل المروزى الثقة الحافظ.

7101 -

صحيح: أخرجه مسلم [317]، والترمذى [103]، وابن ماجه [467] و [573]، وأحمد [6/ 335، 330]، وابن خزيمة [241]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 114]، وابن أبى شيبة [684، 755]، وابن راهويه [2022]، والبيهقى في "سننه"[809]، والطحاوى في "أحكام القرآن"[1/ 88]، وأبو عوانة [رقم 865]، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم [رقم 714]، وغيرهم من طرق وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة به نحوه

وليس عند الترمذى وابن راهويه والدارقطنى: الفقرة الأخيرة المتعلقة بالثوب، وهو عند أحمد مفرقًا في الموضعين؛ ومثله ابن ماجه إلا أنه ليس عنده: ذكر الوضوء ولا غسل الفرج. =

ص: 497

كريب، حدّثنا ابن عباس، عن خالته، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلًا، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه، فغسله، ثم قال بيده: على الحائط، أو على الأرض، فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، وأفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بثوب، فقال بيده: هكذا، يعنى: رَدَّهُ.

7102 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه بياض إبطيه.

7103 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر العقدى، حدّثنا زهير بن محمد، عن

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهكذا رواه ابن إدريس والثورى وأبو معاوية وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وجماعة كلهم عن الأعمش بإسناده به نحوه

مع زيادة بعضهم على بعض في متن الحديث

وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" وستأتى رواية ابن إدريس مختصرة بالفقرة الأخيرة وحدها [برقم 7108]، وهى أيضًا: عند مسلم وابن خزيمة وجماعة.

وقد رواه بعضهم عن الأعمش فلم يذكر فيه (ابن عباس)، وجعله عن كريب عن ميمونة، والوجه الأول: هو المحفوظ عن الأعمش؛ وهو الذي صححه الدارقطنى في "العلل"[15/ 238].

7102 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 7096].

7103 -

صحيح: أخرجه أحمد [6/ 332]، وفى "الأشربة"[رقم 10]، وابن راهويه [948، 2019]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 224]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 220]، والطبرانى في "الكبير"[23/ 1063]، وغيرهم من طرق عن زهير بن محمد التميمى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة به نحوه

وليس عند الطبراني ذكر: (الجر) ولا: (الدباء) وزاد: (ولا النقير) وهذه الزيادة عند الطحاوى وأحمد وابن راهويه أيضًا.

قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 84]: "رواه أبو يعلى والطبرانى، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف، وحديثه حسن". =

ص: 498

عبد الله بن محمد، عن عطاء بن يسار، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلا فِي الجرِّ، وَلا فِي المُزَفَّتِ، وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

7104 -

حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا بشر بن السرى، حدّثنا ليثٌ، عن الزهرى، عن حييى مولى عروة، عن نُدْبَةَ مولى ميمونة، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهى حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجرةً به.

7105 -

حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا وهى بن جرير، حدّثنا أبى، قال: سمعت أبا فزارة

= قلتُ: التحقيق عندى بشأن ابن عقيل: أنه ضعيف مضطرب الحديث، وقد شرحنا حاله فيما علقناه على "ذم الهوى" لابن الجوزى [1/ رقم 456]، وقد اضطرب في إسناده كعادته، فرواه عنه زهير بن محمد على الوجه الماضى؛ ورواه عنه عبيد الله بن عمرو الرقى فقال: عن ابن عقيل عن سليمان بن يسار عن ميمونة به نحوه

، فصار شيخه فيه (سليمان بن يسار)، بعد أن كان (عطاء بن يسار).

هكذا أخرجه أحمد [6/ 333]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[4/ 358]، من طريق أحمد بن عبد الملك عن عبيد الله به.

قال البوصيرى: "مدار طرق هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف) وهو كما قال.

لكن: الحديث صحيح ثابت؛ فله شواهد عن جماعة من الصحابة به مفرقًا نحوه

مضى منها حديث عليّ وأبى سعيد الخدرى وجابر وابن عباس وأنس وعائشة وأبى هريرة وابن عمر وغيرهم.

7104 -

ضعيف: بهذا التمام: مضى الكلام عليه [برقم 7089].

7105 -

صحيح: أخرجه مسلم [1411]، والترمذى [845]، وابن ماجه [1964]، وأحمد [6/ 333]، وابن حبان [4134] و [4136]، والحاكم [4/ 33]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 261]، وابن أبى شيبة [12971]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 133 - 134]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 270]، وفى "المشكل"[14/ 514]، والبيهقى في "سننه"[8941، 13983]، وفى "المعرفة"[9744]، وغيرهم عند طريق جرير بن حازم عن أبى فزارة راشد بن كيسان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة به نحوه

وهو عند الجميع - سوى الحاكم ورواية لابن حبان - بنحو الفقرة الأولى منه فقط، اللَّهم إلا أن الترمذى زاد عليهم قوله: =

ص: 499

يحدث، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالًا، وبنى بها حلالًا، وماتت بِسَرِفٍ في الليلة التى بنى بها، وكانت خالتى، فنزلت في قبرها أنا وابن عباس، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، فأخذت ردائى فجمعته، فوضعته تحت رأسها، فاجتذبه ابن عباس، فرمى به ووضع تحت رأسها كذَّانةً، قال: وكانت حلقت في الحج، فكان رأسها محممًا.

= (وماتت بسرف، ودفنها في الظلة التى بنى بها فيها) ولفظ مسلم: (عن يزيد بن الأصم: حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس) وسياق أحمد مثل سياق الترمذى إلا أنه زاد عليه قوله: (فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس) وسياق ابن ماجه مثل سياق مسلم، ومثلهما البيهقى في "المعرفة" ورواية له في "السنن" ولفظ الدارقطنى وابن سعد:(تزوجها حلالًا، وبنى بها حلالًا) وهو رواية للبيهقى؛ وعند ابن أبى شيبة: (تزوجها وهو حلال) ومثله عند الطحاوى؛ وهو رواية لابن حبان.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .... ".

قلتُ: مراده أن مسلمًا لم يخرجه بهذا السياق مثل المؤلف والحاكم؛ وإلا فهو عنده مختصرًا بالفقرة الأولى كما مضى.

وقال الترمذى: "هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلًا

".

قلتُ: نعم، والوجهان - يعنى الوصل والإرسال - كلاهما محفوظان عن يزيد بن الأصم إن شاء الله؛ وقد شرحنا ذلك بدلائله في "غرس الأشجار".

وقد توبع جرير بن حازم: على وصله وإرساله عن أبى فزارة بإسناده به

، وهكذا توبع أبو فزارة على وَصْله وإرساله عن يزيد بن الزصم. فتابعه على الموصول:

ميمون بن مهران عن يزيد عن ميمونة قالت: (تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بعدما رجع من مكة بسرف) أخرجه الدارمى [1824]- واللفظ له - وأبو داود [1843]، وأحمد [6/ 332، 335]، وابن حبان [4137، 4138]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 262]، والمؤلف [برقم 7106]، وابن الجارود [445، 695]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 270]، وفى "المشكل"[14/ 515]، والبيهقى في "سننه"[8942]، وفى "الدلائل"[4/ 331]، وغيرهم من طريق حبيب بن الشهيد عن ميمون به.

ص: 500

7106 -

حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا أحمد بن إسحاق، حدّثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، قالت: تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ - وهما حلالان - بعدما رجعنا من مكة.

7107 -

حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا شعبة، عن الحكم، قال: قلت للقاسم: أوتر بثلاث حين يؤذن المؤذن، ثم أخرج إلى الصلاة؟ قال: لا تصلِّ إلا بخمس أو سبع، قال الحكم: فأخبرت بذلك مجاهدًا، ويحيى بن الجزار، فقالا لى: سله عمن هذا؟ فقال: عن الثقة، عن عائشة، وميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

7108 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الله بن إدريس، حدّثنا الأعمش، عن سالم بن أبى الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل، فَأتِى بمنديل، فلم يمسه وجعل يقول بالماء: هكذا من أصابعه، يعنى: ينفض يده.

7109 -

حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة، قالت: أعتقت وليدةً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ".

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ وقد اختلف على ميمون في وصله وإرساله أيضًا، وكلاهما محفوظان عنه هو الآخر، وليس عند أبى داود والبيهقى والدارقطنى وابن الجارود: قوله في اللفظ الماضى: (بعدما رجع من مكة).

وقد بسطنا تخريج هذ الحديث مع شواهده في "غرس الأشجار".

7106 -

صحيح: انظر قبله.

7107 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 6963].

7108 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 7101].

7109 -

صحيح: أخرجه البخارى [2452، 2454]، ومسلم [999]، وأحمد [326]، والنسائى في "الكبرى"[4931]، وابن حبان [3343]، والبيهقى في "سننه"[11108]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3424]، وفى "المعرفة"[رقم 3748]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 195]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[2246]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 337]، =

ص: 501

7110 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عفان، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد الأصم، قال: ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بمكة وليس عندها من بنى أخيها، فقالت: أخرجونى من مكة، فإنى لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنى أنى لا أموت بمكة، قال: فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التى بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع القبة، قال: فماتت، فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائى فوضعته تحت خدها في اللحد، فأخذه ابن عياس فرمى به.

7111 -

حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا عبادٌ، عن حنظلة السدوسى، قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: حدثتنى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين قبل العصر.

7112 -

حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا سليمان بن كثير، حدّثنا ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، عن ميمونة بنت الحارث، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فاترًا، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لى أراك فاترًا؟ قال: "إِنَّ

= والطحاوى في "المشكل"[11/ 191]، وغيرهم من طرق عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة به نحوه.

قلتُ: قد اختلف في سنده على بكير على لون غير محفوظ، قد ذكرناه في "غرس الأشجار" والله المستعان.

7110 -

صحيح: أخرجه البخارى في "تاريخه"[5/ 127]، ومن طريقه البيهقى في "الدلائل"[6/ 437]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 4112/ طبعة العاصمة]، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم به نحوه

وليس عند البخارى والبيهقى قوله: (قال: فماتت

إلخ).

قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 401]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده صحيح أيضًا

والله المستعان.

7111 -

صحيح: لغيره: مضى سابقًا [برقم 7085].

7112 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 7093].

ص: 502

جبْرِيلَ عليه السلام وَعَدَنِى أَنْ يَأْتينِى، وَمَا أَخْلَفَنِى"، قالت: فمكث يومه ذاك وليلته، قالت: فاتهم جرو كلب كانت تحت نضد لهم للحسين، فأمر به، فأخرج، وأمر بماء فنضح مكانه بيده، قال: فخرج، فإذا هو بجبريل عليهما السلام قال: "إنَّكَ وَعَدْتَنِى أَنْ تَأْتينى؟! "، قال جبريل عليه السلام: "إنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ"، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كان ليكلم في كلب الحائط الصغير، فما يأذن فيه.

7113 -

حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: سمعت نافعًا يحدث، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن ميمونة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"صَلاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاه، إِلا المسْجِدَ الحرَامَ".

7113 - صحيح: أخرجه النسائي [691]، وأحمد [6/ 333، 334]، وابن راهويه [2037]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 302]، والبيهقى في "سننه"[19923]، والسراج في "مسنده"[1/ 225 - 226]، والفاكهى في "أخبار مكة"[2/ 103]، وغيرهم من طريقين عن نافع مولى ابن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة به نحوه.

قلتُ: وسنده قوى ثابت؛ رجاله رجال "الصحيح".

وهكذا رواه ابن جرير والليث بن سعد عن نافع؛ وقد اختلف عليهما في إسناده، فرواه من رواه عنهما عن نافع عن إبراهيم عن ابن عباس عن ميمونة به

، بزيادة (ابن عباس) بين إبراهيم وميمونة، هكذا أخرجه مسلم [1396]، والنسائى [2898]، وأحمد [6/ 334]، وابن أبى شيبة [8/ 75، 32522]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 302]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 3222]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 64]، وغيرهم.

قال البخارى عقب روايته: "ولا يصح فيه ابن عباس".

قلتُ: وهذا معارض بتصحيح مسلم لهذا الوجه، والظاهر عندى: أن الوجهين محفوظان عن نافع؛ فلا مانع أن يكون إبراهيم بن عبد الله بن معبد قد سمعه من ميمونة بواسطة ابن عباس؛ ثم سمعه بعد ذلك من ميمونة نفسها، وهذا أولى عندى من توهيم الثقات بمجرد المخالفة، نعم: قد اختلف في سنده على نافع على ألوان، قد استوفينا شرحها في "غرس الأشجار".

وفى الباب: شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به مثله ونحوه.

ص: 503