الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثانى فى حكم السواك ومذاهب العلماء فيه
اختلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين:
1 -
الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة.
2 -
داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته.
الأدلة:
وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده:"أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة"(1).
أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية.
قال ابن قدامة فى رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"(2).
(1) المغنى: 1/ 100.
(2)
المرجع السابق.