الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة:
1 -
استدل الفريق الأول
بحديث عمار، وفيه:"ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه.
2 -
وبحديث أبى جهيم: وفيه: أنه: صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه ويديه.
أدلة الفريق الثانى
2 -
واستدل الفريق الثانى:
1 -
بآية التيمم.
2 -
وبحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".
أدلة الفريق الثالث
3 -
واستدل الزهرى:
بما ورد فى بعض روايات عمار عن أبى داود بلفظ: "إلى الآباط"، وبأن ذلك هو حد اليد لغة (1).
توجيه الأدلة:
1 -
وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى:
قالوا: إن حد اليد الذى أمر اللَّه -تعالى- بمسحه فى التيمم إلى الكف. والدليل على هذا أن اسم اليد يقع فى كلام العرب على الكف، وقد يقع على الكف والذراع والعضد بالسواء. فلما كان اسم اليد يقع على هذه الثلاث كان لا يخلو أن يكون فى الكف أظهر منه فى سائر الأجزاء، أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد بالسواء.
(1) نيل الأوطار: 1/ 255.
فإن كان اسم اليد فى الكف أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب من المصير إلى الأخذ بالظاهر، وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالآثار الثابتة (1). والآثار الصحيحة تقوى ما نذهب إليه. قال الحافظ فى الفتح: إن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم، وعمار المتفق عليه. وما عداها فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبى جهيم: فورد بذكر اليدين مجملًا. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين، وأما رواية المرفقين فى السنن، ورواية إلى نصف الذراع ففيها مقال. وأما رواية الآباط، فقال الشافعى وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبى صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبى صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوى رواية الصحيح فى الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتى بعد النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوى الحديث أعرف من غيره بالمراد منه، ولا سيما الصحابى المجتهد (2). والصواب أن يعتقد أن مسح الكف هو الغرض؛ لإجماعهم بوقوع اسم اليد عليه، وما سواه ليس بغرض، حيث لم يجتمعوا عليه، بدليل أن الإمام إذا قطع يد السارق من الكف فقد قطع المأمور به، وإن قطعها من الساعد كان عليه فيما عدا ذلك حكومة (3).
ثم إن التيمم وإن كان بدلا عن الوضوء إلا أنه لم يلزم أن يكون البدل على صفة المبدل منه. فقد وجدنا الرقبة واجبة فى الظهار وفى كفارة اليمين وكفارة قتل الخطإ وكفارة المجامع عمدًا فى نهار رمضان وهو صائم، ثم عوضها اللَّه -تعالى- وأبدل من رقبة الكفارة: صيام ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل، والجماع، والظهار: صيام شهرين متتابعين.
وعوض من ذلك إطعامًا فى الظهار والجماع، ولم يعوض فى القتل (4).
2 -
وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى:
(1) الإيضاح: 1/ 242 - 243.
(2)
نيل الأوطار: 1/ 255، 256.
(3)
الإيضاح: 1/ 245.
(4)
المحلى لابن حزم: 2/ 151.