الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول فى تعريف التيمم
أ- التيمم فى اللغة: القصد مطلقًا. تقول: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أى: قصدته. ومنه قوله تعالى:
{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الآية (1).
وقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية (2).
ب- فى الاصطلاح الشرعى: قصد الصعيد للوجه واليدين بشرائط مخصوصة وضعها كل إمام لمذهبه.
عند الحنفية: هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير. وقيل: استعمال الصعيد فى عضوين مخصوصين على قصد التطهر، بشرائط مخصوصة، فيشمل التيمم بأى جزء من أجزاء الأرض حتى الحجر الأملس (3).
عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، نيابة عن الطهارة الكبرى والصغرى عند عدم الماء أو عدم القدرة. والمراد بالتراب جنس الأرض، فيشمل جميع أجزائها (4).
عند الشافعية: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط (5).
(1) البقرة الآية: 267.
(2)
المائدة الآية: 6.
(3)
حاشية ابن عابدين: 1/ 160.
(4)
أسهل المدارك: 1/ 123.
(5)
كافى المحتاج: 1/ 111.