الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" 1.
1 رواه أحمد "364/2، 380"، وأبو داود "365"، والبيهقي "408/2"، وضعفه، قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ": وسنده ضعيف"، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء "189/1".
بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ
32-
وَهُوَ:
1-
أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
2-
ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"،
3-
وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،
4-
ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،
5-
ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،
6-
ويديه إلى2 المرفقين ثلاثًا3،
1 أخرجه البخاري "9/1"، ومسلم "1907".
2 في "ب، ط": "مع".
3 قال الشيخ في "المختارات، ص: 14": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =
7-
وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ1 إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً،
8-
ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ2 أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا3،
9-
ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا4.
هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
33-
وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ:
1-
أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
2-
وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .
= المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك، ولا رغّب فيه. ثم بيَّن أن ما ورد في حديث أبي هريرة:"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله.." مدرج من كلام أبي هريرة.
1 في "ب، ط": "مقدمه".
2 في "ب، ط": "سبابتيه في أذنيه".
3 بيَّن الشيخ أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؛ لعدم صحة الحديث الوارد فيه "المختارات، ص: 15".
4 زيادة من: "ب، ط".
3-
وألا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ1 عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي2 بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، وَكَذَا كُلُّ مَا اشترطت له الموالاة.
1 في "ب، ط": "كثير".
2 في "ط": "بحيث ينبني".
فَصْلٌ1 [فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والجَبِيرَةِ]
34-
فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ 2:
1-
يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ.
2-
بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا 3 عَلَى طَهَارَةٍ،
3-
وَلَا يمسحهما4 إلا في الحدث الأصغر.
1 ليست في: "ب، ط".
2 بَيَّن الشيخ أنه إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه؛ لأنه خف فيدخل في عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق، كما بيَّن أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، وأن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، كما لا تنتقض أيضًا بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية. "المختارات الجلية: ص: 15، 16، 17".
3 في "أ": "يلبسها".
4 في "أ، ب": يمسحها.