الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236] .
540-
ويتقرر الصداق كاملًا بالموت أو الدخول.
541-
ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.
542-
ويسقط:
أ- بِفُرقة من قِبَلِهَا.
ب- أو فَسْخهِ لعيبها.
543-
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها؛ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] .
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
1
544-
يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ اَلْآخَرَ بِالْمَعْرُوفِ، مِنْ اَلصُّحْبَةِ اَلْجَمِيلَةِ، وكفِّ الأذى، وألا يمطله
1 في "ط": "الزوجين".
بحقه1.
545-
ويلزمها:
أ- طاعته في الاستمتاع.
ب- وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه.
ج- والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
546-
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف.
كما قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] .
وفي الحديث: "اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا"2.
وَفِيهِ: "خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لأَهْلِهِ"3.
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
547-
وَعَلَيْهِ: أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القسْم، وَالنَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعَدْلِ.
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" متفق
1 في "ط": "حقه".
2 أخرجه البخاري "253/9"، ومسلم "1468".
3 أخرجه الدارمي "159/2"، والترمذي "3895"، وقال: حسن غريب صحيح، وابن حبان "موارد 1312"، والحاكم "173/4" وصححه.
4 أخرجه البخاري "293/9"، ومسلم "1436".
عليه1.
548-
وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه2.
549-
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
550-
وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ، أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ (بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ) 4، جَازَ ذَلِكَ.
وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
551-
وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ، وظهرت منها قرائن
1 رواه أحمد "347/2"، وأبو داود "2133"، وابن ماجه "1969"، والنسائي "63/7"، والترمذي "1150"، والبيهقي "297/7"، والحاكم "186/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر. "التلخيص 227/3"، ولم يروه الشيخان.
2 أخرجه البخاري "314/9"، ومسلم "1461".
3 أخرجه البخاري "293/5"، ومسلم "2770".
4 وضعت هذه الجملة في "ب، ط" بعد كلمة القسم.
5 أخرجه البخاري "312/9"، ومسلم "1463".