الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحَقُّ بِهَا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ1
397-
وَإِذَا تَحَجَّرَ مَوَاتًا: بِأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لَمْ يَصِلْ إِلَى2 مَائِهَا، أَوْ أُقطِع أَرْضًا: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَلَا يَمْلِكُهَا حَتَّى يُحْيِيَهَا بما تقدم3.
1 أخرجه البخاري "18/5"، وهذا لفظه: "من أعمر أو عمّر أرضا
…
"
واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود "3073" وغيره، عن سعيد بن زيد وغيرِه.
2 زيادة من: "ب، ط".
3 ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير، ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي، والحطب، والجلوس في المساجد، وسكنى الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، فهو أحق به من غيره. "نور البصائر، ص: 39".
بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ
398-
وَهْمًا: جَعْلُ مَالٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُومًا، أَوْ مَجْهُولاً فِي اَلْجَعَالَةِ، وَمَعْلُومًا فِي اَلْإِجَارَةِ، أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي اَلذِّمَّةِ.
399-
فَمَنْ فَعَلَ مَا جُعِلَ عليه فيهما، استحق العوض، وإلا فلا1.
1 قرر الشيخ أن فسخ الجعالة إذا كات من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل. "المختارات الجلية، ص: 95".
400-
إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض.
401-
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ مَرْفُوعًا1: "قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ2.
402-
وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ اَلْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهَا تَجُوزُ عَلَى أَعْمَالِ القُرب، وَلِأَنَّ اَلْعَمَلَ فِيهَا يَكُونُ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً3، وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، بِخِلَافِ اَلْإِجَارَةِ4.
403-
وَتَجُوزُ إِجَارَةُ اَلْعَيْنِ اَلْمُؤَجَّرَةِ لِمَن5 يَقُومُ مَقَامَهُ، لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا.
404-
وَلَا ضَمَانَ فِيهِمَا، بِدُونِ تعدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ6.
1 في " ب، ط": قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2 أخرجه البخاري "417/4"، وقد تابعَ المصنفُ ابنَ حجر في "بلوغ المرام" حيث عزاه لمسلم، ولم أجده في مسلم.
3 في "ب، ط": "أو مجهولا".
4 فالإجارة عقد لازم.
5 في "ب، ط": "على من".
6-
قرر الشيخ أن الأجير إذا عمل لغيره عملا بصناعة أو حمل شيء، ثم تلف ذلك المصنوع أو المحمول بغير تفريط وتعدٍّ من الأجير، أن له من الأجر بقدر عمله، ولو لم يسلمه إلى ربه. "المختارات الجلية، ص: 89".