الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه1.
343-
وَإِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلثَّمَنِ تَحَالَفَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا اَلْفَسْخُ2.
344-
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتِهِ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ" رَوَاهُ أبو داود وابن ماجه3.
1 قال ابن قدامة في "المغني""229/6": معني أرش العيب: أن يقوم المبيع صحيحًا، ثم يقوم معيبًا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة، مثاله: أن يقوّم المعيب صحيحًا بعشرة ومعيبًا بتسعة، والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عُشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن، وهو درهم ونصف.
2 وإذا اختلفا في عين المبيع فكذلك، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 75".
3 أخرجه أحمد "252/2"، وأبو داود "3460"، وابن ماجه "2199"، وابن حبان "موارد 1103، 1104"، والحاكم "45/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي "27/6" والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
بَابُ السَّلَمِ
1
345-
يَصِحُّ اَلسَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ:
1-
إِذَا ضَبَطَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ اَلَّتِي يختلف بها الثمن.
2-
وذكر أجله.
1 السَّلَم لغة: الإعطاء، واصطلاحا: بيع موصوف في الذمة ببدل يُعْطى عاجلًا.