الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ
623-
اَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده1 بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا،
فَهَذَا يُخَيَّرُ اَلْوَلِيُّ فِيهِ بين القتل والديه2؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى3" متفق عليه4.
اَلثَّانِي: شِبْهِ اَلْعَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.
اَلثَّالِثُ: اَلْخَطَأُ، وَهُوَ أَنْ تَقَعَ اَلْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بمباشرة أو سبب.
1 في "ب، ط": يقتله، وكذا ورد في "أ" لكن كتب فوقها "يقصده" دون كشط.
2 رجح الشيخ: أنه يفعل بالجاني كما فعل، كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين. "المختارات الجلية ص 115".
3 في "ب، ط": يفديه.
4 أخرجه البخاري "205/2"، ومسلم "1355".
624-
ففي الأخير لا قود1، بَلْ:
أَ- اَلْكَفَّارَةُ فِي مَالِ اَلْقَاتِلِ.
بِ- وَالدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: عَصِبَاتُهُ كُلُّهُمْ، قَرِيبهمْ وَبِعِيدِهِمْ، تَوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ، وَتُؤَجِّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِ سِنِينَ، كُلِّ سنةٍ يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا.
625-
واَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه:
-أن من اعتبط مؤمناً قتلاًَ2 عن بينة فإنه قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ.
-وَإِنْ في النفس: الدية، مائة من الإبل3.
- وفي الأنف إذا أوعب جدعا4: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
- وفي الذكر: الدية.
1 القود: القصاص.
2 أي: قتل بلا جناية ولا جريرة.
3 قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص 116": أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك.
4 في "ب، ط": جدعه.
- وفي البيضتين: الدية1.
- وفي الصلب: الدية2.
- وَفِي اَلْعَيْنَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ: نِصْفُ اَلدِّيَةِ.
- وَفِي الْمَأْمُومَةِ3: ثُلُثُ اَلدِّيَةِ.
- وَفِي اَلْجَائِفَةِ4: ثُلُثُ اَلدِّيَةَ.
- وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ5: خَمْسُ عَشْرَةَ مِنْ الإبل.
-وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدِ وَالرِّجْلِ: عشر من الإبل.
1 البيضتان: الخصيتان.
2 الصلب: أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية، وقيل: إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع. انظر: النهاية. قال الشيخ: والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والنكاح وغيرها، في كل واحدة منها إذا جنى عليها فذهبت دية كاملة. فلو جنى عليه فذهب منه عدة منافع فلكل واحد دية كاملة. "نور البصائر ص 56".
3 المأمومة: هى التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ.
4 الجائفة: الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف من بطن أو غيره.
5 المنقلة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتهشمه، وتنقل عظامه بتكسيره.
- وفي السنن: خمس1 مِنْ اَلْإِبِلِ.
- وَفِي اَلْمُوضِحَةِ2: خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ.
-وَأَنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ.
- وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ ألف دينار3 رواه أبو داود4.
1 في المطبوعة ورد خطأ: "خمس عشرة".
2 الموضحة: هى النسخة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه ولا تكسره، فهي خاصة بالرأس والوجه.
3 وقع سقط مخل بالمعنى في هذه الفقرة والتي قبلها في نسخة "أ".
4 رواه أبو داود في المراسيل برقم "255"، وقال: إسناده لا يصح، والنسائي في الكبرى "245/4"، والحاكم "395/1" وصححه، وابن حزم في المحلي "34/6"، والبيهقي "89/4"، والدارمي "247/2"، وابن حبان "501/14" وغيرهم. وقد اختلف في تصحيحه، فضعفه قوم، وصححه آخرون. والخلاف فيه مشهور. قال ابن عبد البر "التمهيد 338/17": هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر؛ لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: حديث ثابت. وقال ابن حجر في التلخيص: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة. وقال ابن كثير "في تحفة الطالب ص 231": كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة متوارثة عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقريب من هذا مقالة الزيلعي في نصب الراية "342/2". ينظر للاستزادة: صحائف الصحابة للصويان من "ص92 إلى 132".
626-
ويشترط في وجوب القصاص:
1-
كون القاتل مكلفاً.
2-
والمقتول معصوماً، ومكافئاً للجاني في الإسلام، والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.
3-
وألا يكون والداً للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.
4-
ولابد من اتفاقِ الأولياء المكلفين.
5-
والأمن من التعدي في الاستيفاء.
627-
وتقتل الجماعة بالواحد.
628-
وَيُقَادُ كُلُّ عضوٍ بِمِثْلِهِ إِذَا أَمْكَنَ بِدُونِ تعد1؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} اَلْمَائِدَةُ 45
629-
وَدِيَةُ اَلْمَرْأَةِ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ اَلذَّكَر2، إِلَّا فِيمَا دُونَ ثُلُثِ اَلدِّيَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ.
1 قال الشيخ: وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان، وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص: المساواة في الاسم والموضع، وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة، وإلا فلا قصاص فيها. "نور البصائر ص 55".
2 في "ب، ط": الرجل.