المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في المياه] - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

[عبد الرحمن السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

- ‌[بَابُ الآنِيَةِ]

- ‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌بَابُ الحَيضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ

- ‌باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ]

- ‌[صَلاةُ الوِتْرِ]

- ‌[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌[صلاة المسافر]

- ‌[صلاة الخوف]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

- ‌زكاة ألأثمان والخارج من الأرض

- ‌زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌كتاب الحج وحديث جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مدخل

- ‌أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

- ‌أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ

- ‌محظورات الإحرام

- ‌شروط الطواف وأحكامه

- ‌شُرُوطُ اَلسَّعْيِ:

- ‌بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌[شُرُوطُ اَلْبَيْعِ]

- ‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ

- ‌كتاب المواريث

- ‌مدخل

- ‌بَابُ العِتْقِ

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي

- ‌بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

- ‌مدخل

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ للزَّوجَاتِ والأَقَارِبِ والْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الزكاة والصيد

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌حد الزنا

- ‌حد القذف

- ‌حد السرقة

- ‌حد الحرابة:

- ‌حد البغاة

- ‌بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ

- ‌كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات

- ‌مدخل

- ‌بَابُ اَلْقِسْمَةِ

- ‌باب الإقرار

- ‌باب الفهارس

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الحديث

- ‌فهرس القواعد والضوابط الفقهية

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: ‌فصل [في المياه]

وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، وَأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ وَلَا صَلَاحَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَحَبَّتِهِ عَلَى مَحَبَّةِ اَلنَّفْسِ وَالْوَلَدِ1 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وَأَنَّ اَللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اَلدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ، وَبِمَا جَبَلَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعُلُومِ اَلْكَامِلَةِ، وَالْأَخْلَاقِ اَلْعَالِيَةِ، وَبِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ اَلْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ2، وَالْمَصَالِحِ اَلدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ.

وَآيَتُهُ اَلْكُبْرَى: هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ، بِمَا فِيهِ مِنْ اَلْحَقِّ فِي الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.

1 زيادة من: "ط".

2 زيادة من: "ب، ط".

ص: 32

‌فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

6-

وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تتقدم عليها، فمنها:

7-

اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً1 بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2، 3. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر

1 في "أ": "صلاة أحدكم"، ولم أجد هذا اللفظ.

2 في "ب، ط" رواه البخاري ومسلم.

3 أخرجه مسلم "224" عن ابن عمر، ولفظه: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ =

ص: 32

والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.

8-

والطهارة نوعان:

9-

أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ1.

10-

فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ2 مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ3، وهو صحيح4.

11-

فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه 5.

= طهور"، أما البخاري فلم يخرِّجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ "234/1": وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعني حديث: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ".

2 في "ب، ط": "خرج".

3 أخرجه أحمد "31/3- 86" وصححه، وأبو داود في السنن "66"، والترمذي "66" وحسنه، والنسائي "174/1"، والدارقطني "31/1".

4 زيادة من: "ب، ط".

5 قال الشيخ: "الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات =

ص: 33