الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
مدخل
…
كِتَابُ النِّكَاحِ
495-
وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ.
496-
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ، مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاء" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
497-
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَمِينُكَ" مُتَّفَق عَلَيْهِ2.
498-
وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ3 الدِّين وَالْحَسَبِ، اَلْوَدُودَ الولود الحسيبة.
499-
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه
1 أخرجه البخاري "112/9"، ومسلم "1400". والباءة في اللغة: الجماع. والمراد هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رَضُّ الخصيتين، وقيل: رض العرق، والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن الصوم حماية من شرور الشهوة.
2 أخرجه البخاري "132/9"، ومسلم "1466"، وروايتهما فيما رأيت:"تربت يداك وأما يمينك فعند غيرهما. والحسب ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. ومعنى "تربت": أي، لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه.
3 في "ب، ط": "صاحبة".
إلى نكاحها.
500-
وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ1.
501-
وَلَا يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ بِخِطْبَة اَلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا.
502-
وَيَجُوزُ اَلتَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ اَلْبَائِنِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [اَلْبَقَرَةِ: 235] .
503-
وَصِفَةُ اَلتَّعْرِيضِ، أَنْ يَقُولَ: إِنِّي فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ، أَوْ لَا تُفَوِّتِينِي2 نَفْسَكِ، وَنَحْوَهَا.
504-
وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ بِخُطْبَةِ اِبْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ: إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ3، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاالله، (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) 4، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده
1 أما إذا جهل الحال، أو استأذنه فسكت، فإنه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال كما قرره الشيخ في "المختارات، ص: 103".
2 في "ب": "لا تفوتني". وفي "ط": "لا تفوتي نفسك علي".
3 في "ط" زيادة: "ونستهديه"، ولم أجدها في شيء من روايات الحديث.
4 ليست في: "ب، ط".
وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ" رَوَاهُ أَهْلُ1 اَلسُّنَنِ2، وَالثَّلَاثُ اَلْآيَات فَسَّرَهَا3 بَعْضُهُمْ، وَهِيَ:
1-
قَوْلُهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آلِ عِمْرَانَ: 102] .
2-
وَالْآيَةُ اَلْأُولَى مِنْ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] .
3-
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً} الآيتين4، [الأحزاب:70، 71] .
505-
ولا يجب إلا:
أَ- اَلْإِيجَابُ5: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلْوَلِيِّ، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
1 في "ب": "لرواية أهل"، وفي "ط":"لرواية أصحاب".
2 رواه أحمد "392/1"، والطيالسي "338"، وأبو داود "2118"، والترمذي "1105" وحسنه، والنسائي "104/3"، وابن ماجه "1892".
3 في "ب، ط": "سردها".
4 كذا في "ط"، وفي "أ":"الآية".
5 في "ط": "بالإيجاب".