الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3-
وأعطاه الثمن قبل التفرق.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"1.
346-
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ" رَوَاهُ البخاري2.
1 أخرجه البخاري "428/4"، ومسلم "1604". والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد.
2 أخرجه البخاري "53/5".
بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ
347-
وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة.
348-
فالرهن1، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا2.
349-
فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ3، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى
1 الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.
2 قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. "المختارات الجلية، ص: 80".
3 الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.
أَوْ فَرَّطَ، كَسَائِر اَلْأَمَانَاتِ.
350-
فَإِنْ حَصَلَ اَلْوَفَاءُ اَلتَّامُّ اِنْفَكَّ اَلرَّهْنُ.
351-
وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ، وَطَلَبَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بَيْعَ اَلرَّهْنِ وَجَبَ بَيْعُهُ وَالْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ اَلثَّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ اَلْحَقِّ فَلِرَبِّهِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ اَلدَّيْنِ شَيْءٌ يَبْقَى دَيْنًا مُرْسَلاً بِلَا رَهْنٍ.
352-
وَإِنْ أَتْلَفَ اَلرَّهْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ يَكُونُ رَهْنًا1.
353-
وَنَمَاؤُهُ تَبَعٌ لَهُ، وَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّهِ.
354-
وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ اَلِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اَلْآخَرِ، أَوْ بِإِذْنِ اَلشَّارِعِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ2.
355-
والضمان3: أن يضمن الحق عن4 الذي
1 قرر الشيخ أن عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ، سواء كان موسرا أو معسرًا. "المختارات الجلية، ص: 81".
2 "143/5".
3 قال الشيخ ابن عقيل: اقتضب الكلام على الضمان والكفالة اقتضابًا مخلًّا لا يحصل به المقصود، ولو ذكر مسألة أو مسألتين لكان أولى وأوضح.
4 ليست في "أ".
عليه1.
356-
والكفالة2: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم3.
357-
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ"4.
358-
فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ5 إِلَّا:
1-
إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ،
2-
أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ،
3-
أَوْ برئ الأصيل.
والله أعلم.
1 قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم.
2 قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل.
3 في "أ": "بدنه".
4 رواه أبو داود "3565"، والترمذي "1265"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به.
5 قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. "المختارات الجلية، ص: 82".