الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117-
واَلرَّوَاتِبُ المؤَكَّدة اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ:
(وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما 1، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر2 متفق عليه3.
1 زيادة من: "ب، ط".
2 في "ب، ط": "الصبح".
3 أخرجه البخاري "58/3"، ومسلم "729"من حديث ابن عمر، وقد بيَّن الشيخ في كتابه "نور البصائر، ص: 19": أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ
1
118-
وَهُوَ مَشْرُوعٌ إذا:
1-
زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صلاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أو قيامًا أو قعودًا، سهوًا،
1 قال الشيخ ابن عقيل: جمع بينهما مع الفرق، فالأخيران نَفْلٌ، والأول واجب في الجملة، وهكذا في "بلوغ المرام" جمع بينهما.
2-
أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ (اَلْمَذْكُورَاتِ، أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) 1، 2.
3-
أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا 3،
4-
أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ4.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد 5.
وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ أَوْ اَلْعَصْرِ، ثم ذَكَّرُوهُ، فتمَّمَ وسجد للسهو6.
1 في "ب، ط": أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد.
2 من ترك ركنا في ركعة سهوا فإنه يعود إليه متى ذكره، إلا إذا وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي تلك الركعة، فيلغي الأولى وتقوم الثانية مقامها. "المختارات، ص: 35".
3 ليست في: "أ".
4 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 36": أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات، أنه يبني على اليقين -وهو الأقل- إن كان الشك متساويًا والأقل أرجح، وأنه يبني على غلبة ظنه إن كان له ظن راجح.
5-
أخرجه البخاري "92/3"، ومسلم "570"، من حديث عبد الله بن بُحَينة، وقد قرر الشيخ، أن المصلي إذا قام من التشهد الأول ناسيًا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لا يرجع، ولو لم يشرع في القراءة، لحديث المغيرة،
"المختارات الجلية، ص: 35".
6-
أخرجه البخاري "468/10"، ومسلم "573".
وصلى اَلظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَتِ اَلصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: "ومَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعدما سلَّم. متفق عليه1.
وَقَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ، وليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ2.
119-
وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قبل السلام أو بعده3.
120-
(ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها) 4، 5.
1 أخرجه البخاري "403/1-405"، ومسلم "572".
2 أخرجه أحمد "83/3"، ومسلم "571".
3 وليس بعد سجود السهو تَشَهُّد، كما قرّره الشيخ. "المختارات الجلية، ص: 36".
4 في "ب، ط": "ويسن للقارئ والمستمع إذا تلا آيةَ سجدةٍ أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة".
5 بيَّن الشيخ، أن سجود التلاوة إن كان في الصلاة فحكمه حكمها، وإن كان خارجها فهو دعاء يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، ولا يدخل في عموم ما يشرع لها، بل أشبه ما له الدعاء، ومثله سجود الشكر بل أولى. "المختارات الجلية، ص: 36".