الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ
1
178-
أَمَرَ2 اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا3 حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ4 والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
179-
وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ6.
180-
وَالسُّنَّةُ:
1-
فِعْلُها فِي الصحراء،
1 قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: 52".
2 في "أ": "وأمر".
3 في "ط": "إليها".
4 العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ.
5 أخرجه البخاري "466/1"، ومسلم "890".
6 بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
"نور البصائر، ص: 21".
2-
وتعجيل الأضحى،
3-
وتأخير الفطر،
4-
وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ1 خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.
5-
وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا،
6-
وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
7-
وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ2.
181-
فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ،
182-
بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ3.
183-
يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ،
184-
وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام4.
1 أي: في عيد الفطر.
2 في "ب، ط": "أخرى".
3 بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. "المختارات الجلية، ص: 53".
4 في "أ": "الإحرام".
185-
يرفع يديه مع كل تكبيرة،
186-
ويحمد الله وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين،
187-
ثم يقرأ الفاتحة وسورة،
188-
يجهر بالقراءة فيها،
189-
فإذا سلم خطب1 خُطْبَتَيْنِ، كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمْعَةِ2،
190-
إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ اَلْأَحْكَامَ اَلْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ.
191-
وَيُسْتَحَبُّ:
1-
اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ.
2-
وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ3.
1 في "ب، ط": "خطب بهم".
2 قال الشيخ: الصحيح أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد، الجمعة والعيد وغيرهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد. "المختارات، ص: 52".
3 قال الشيخ: والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام =
وَصِفَتُهُ1: اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ2، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحمد.
= التشريق؛ لأن الله خصها بالأمر بالذكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ الله"، ولأن عمر كان يكبر في قبته بمنى فيكبر من حوله، حتى ترتج منى تكبيرًا. "المختارات الجلية، ص: 52".
1 ليست في: "ب، ط".
2 في "ط": "ذكر ثلاث تكبيرات".