الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
300-
وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة1، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه2.
1 الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة.
جمعه: حدأ وحداء، وحدآن.
2 أخرجه البخاري "355/6"، ومسلم "1199". والعقور: هو العادي الذي تغلبت فيه صفة السباع، فصار كثير العض والجرح للناس والحيوان.
بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ
301-
تَقَدَّمَ مَا يَجِبُ مِنَ اَلْهَدْيِ، وَمَا سِوَاهُ سُنَّةٌ، وَكَذَلِكَ اَلْأُضْحِيَّةُ واَلْعَقِيقَةُ.
302-
وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا:
1-
اَلْجَذَعُ مِنْ اَلضَّأْنِ، وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ نِصْفُ سُنَّةٌ.
2-
وَالثَّنِيُّ:
مِنْ اَلْإِبِلِ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
وَمِنْ اَلْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.
وَمِنْ اَلْمَعْزِ: ما له سنة
303-
قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي1:اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ البين ضلعها، وَالْكَبِيرَة اَلَّتِي لَا تُنْقِي" صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2.
304-
وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيمَةً، كاملةَ اَلصِّفَاتِ3، وَكُلَّمَا
1 في "ب، ط": "الضحايا".
2 رواه مالك "482/2"، وأحمد "289/4"، وأبو داود "2802"، والترمذي "1497" وصححه، وابن ماجه "3144"، وابن حبان "موارد 1046"، والنسائي "215/7"، وصححه الحاكم "223/4"، وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب، 182/4": "صحيح، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، فقال: ما أحسنه من حديث
…
" قوله: "الكبيرة" هكذا ورد أيضًا في "بلوغ المرام، ط السبل 191/4". والذي ورد في الكتب السابقة وغيرها "الكسير، الكسيرة، الكسراء"، وفي أكثر الروايات: "العجفاء"، ووجدت في مسند الشاميين "277/1" في حديث عتبة بن عبد السلمي: والكسراء: الكبيرة.
ومعنى لا تنقي، أي: لا نِقي فيها، والنِّقِي بكسر النون: هو مخ العظم، جمعه: أنقاء. وقوله: الْبَينُ ضلعها أي: ميلها.
3 قرر الشيخ أن عضباء الأذن والقرن تجزئ، إذا لم يبلغ العضب منها أن يجرحها جرحًا تكون به معيبةًَ أو مريضة. "المختارات الجلية، ص: 67".
كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.
305-
وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
306-
وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ فِي حَقِّ اَلْأَبِ،
307-
عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ.
308-
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "كُلِّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بعقيقته، تذبح عنه يَوْمِ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ2، وَيُسَمَّى" صَحِيحٌ، رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ3.
309-
ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق.
310-
وَلَا يُعْطِي اَلْجَازِرَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا4، بَلْ يُعْطِيهِ هديةً أو صدقةً.
1 أخرجه مسلم "1318".
2 في "ط": "ويحلق رأسه".
3 أخرجه أحمد "12/5"، وأبو داود "2838"، والترمذي "1522" وصححه، والنسائي "166/7"، وابن ماجه "1365"، والحاكم "237/4".
4 زيادة من: "ب، ط".