الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اِنْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه1.
160-
وَإِذَا اِشْتَدَّ اَلْخَوْفُ: صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، يومِئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
161-
وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا منه ما استطعتم" متفق عليه2.
1 رواه البخاري "421/7"، ومسلم "842".
2 أخرجه البخاري "251/13"، ومسلم "1337".
بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ
162-
كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ اَلْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ اَلْجُمْعَةُ إِذَا كان مستوطنًا ببناء1.
1 بَيَّن الشيخ أن الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وحديث: =
163-
ومن شرطها1:
1-
فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا2.
2-
وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ3.
3-
وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
164-
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ:
اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ:"صبَّحكم ومسَّاكم".
وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ، وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة" رواه مسلم4.
= "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة
…
" ضعيف، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تَعَلُّق لها بالمال. "المختارات الجلية، ص: 50".
1 في "ط": "شروطها".
2 ذكر الشيخ أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا. "نور البصائر، ص: 20".
3 قرر الشيخ أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء. "المختارات الجلية، ص: 50".
4 أخرجه مسلم "867".
وفي لفظ له1: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ2: "مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ"3.
وَقَالَ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّة مِنْ فِقْهِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ4.
165-
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ،
166-
فَإِذَا صَعِدَ أَقَبْلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،
167-
ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ اَلْمُؤَذِّنُ.
168-
ثم يقوم فيخطب5،
169-
ثم يجلس،
1 زيادة من: "ط".
2 زيادة من: "ط".
3 أخرجه مسلم "867".
4 أخرجه مسلم "869".
5 بيَّن الشيخ أن ما اشترطه بعضهم في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، لا دليل عليه، وأنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإنه كافٍ، وأن ما ذكروه كمال ليس بلازم. "المختارات الجلية، ص: 51".
170-
ثُمَّ يَخْطُبُ اَلْخُطْبَةَ اَلثَّانِيَةَ،
171-
ثُمَّ تُقَامُ اَلصَّلَاةُ،
172-
فَيُصَلِّي بِهِمْ1 رَكْعَتَيْنِ،
173-
يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
174-
يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِـ: "سَبِّحْ"، وَفِي اَلثَّانِيَةِ بِـ:"اَلْغَاشِيَةِ"، أَوْ بِـ:"اَلْجُمْعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ"2.
175-
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى اَلْجُمْعَةَ أَنْ:
1-
يَغْتَسِلَ.
2-
وَيَتَطَيَّبَ.
3-
وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
4-
وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا.
176-
وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ"3.
177-
وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ:"صَلَّيْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"قُمْ فصلِّ رَكْعَتَيْنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
1 زيادة من: "ب، ط".
2 في "ط": "المنافقون".
3 أخرجه البخاري "407/2"، ومسلم "850".
4 أخرجه البخاري "412/2"، ومسلم "875".