الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الشُّفْعَةِ
424-
وَهِيَ: اِسْتِحْقَاقُ اَلْإِنْسَانِ اِنْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مَنْ اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ ونحوه.
425-
وَهِيَ خَاصَّةٌ فِي اَلْعَقَارِ اَلَّذِي لَمْ يُقَسَّمْ1؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: "قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
426-
وَلَا يَحِلُّ التحيل لإسقاطها3.
1 أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، "وهو العقار الواسع"، واختلفوا في الدار الصغيرة والحانوت مما مساحته قليلة، ولا تجب قسمته قسمة إجبار، وقد اختار القول بثبوت الشفعة فيها: ابن تيمية والسعدي وهيئة كبار العلماء بالسعودية؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولما روي من قوله صلى الله عليه وسلم:"الشريك شفيع في كل شيء"، ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من العقار أكثر ضررًا.
وقد قرر الشيخ السعدي أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها، وأن ورثته يقومون مقامه. "المختارات الجلية، ص: 94"
2 أخرجه البخارى "436/4"، ومسلم "1608".
3 قرر الشيخ أن حق الشفعة كغيره من الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل =