المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الشُّفْعَةِ 424- وَهِيَ: اِسْتِحْقَاقُ اَلْإِنْسَانِ اِنْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

[عبد الرحمن السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

- ‌[بَابُ الآنِيَةِ]

- ‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌بَابُ الحَيضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ

- ‌باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ]

- ‌[صَلاةُ الوِتْرِ]

- ‌[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌[صلاة المسافر]

- ‌[صلاة الخوف]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

- ‌زكاة ألأثمان والخارج من الأرض

- ‌زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌كتاب الحج وحديث جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مدخل

- ‌أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

- ‌أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ

- ‌محظورات الإحرام

- ‌شروط الطواف وأحكامه

- ‌شُرُوطُ اَلسَّعْيِ:

- ‌بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌[شُرُوطُ اَلْبَيْعِ]

- ‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ

- ‌كتاب المواريث

- ‌مدخل

- ‌بَابُ العِتْقِ

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي

- ‌بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

- ‌مدخل

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ للزَّوجَاتِ والأَقَارِبِ والْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الزكاة والصيد

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌حد الزنا

- ‌حد القذف

- ‌حد السرقة

- ‌حد الحرابة:

- ‌حد البغاة

- ‌بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ

- ‌كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات

- ‌مدخل

- ‌بَابُ اَلْقِسْمَةِ

- ‌باب الإقرار

- ‌باب الفهارس

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الحديث

- ‌فهرس القواعد والضوابط الفقهية

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: ‌ ‌بَابُ الشُّفْعَةِ 424- وَهِيَ: اِسْتِحْقَاقُ اَلْإِنْسَانِ اِنْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ

‌بَابُ الشُّفْعَةِ

424-

وَهِيَ: اِسْتِحْقَاقُ اَلْإِنْسَانِ اِنْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مَنْ اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ ونحوه.

425-

وَهِيَ خَاصَّةٌ فِي اَلْعَقَارِ اَلَّذِي لَمْ يُقَسَّمْ1؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: "قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

426-

وَلَا يَحِلُّ التحيل لإسقاطها3.

1 أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، "وهو العقار الواسع"، واختلفوا في الدار الصغيرة والحانوت مما مساحته قليلة، ولا تجب قسمته قسمة إجبار، وقد اختار القول بثبوت الشفعة فيها: ابن تيمية والسعدي وهيئة كبار العلماء بالسعودية؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولما روي من قوله صلى الله عليه وسلم:"الشريك شفيع في كل شيء"، ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من العقار أكثر ضررًا.

وقد قرر الشيخ السعدي أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها، وأن ورثته يقومون مقامه. "المختارات الجلية، ص: 94"

2 أخرجه البخارى "436/4"، ومسلم "1608".

3 قرر الشيخ أن حق الشفعة كغيره من الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل =

ص: 172