الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2-
والرق،
3-
واختلاف الدين1.
484-
وَإِذَا كَانَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ حَمْلاً أَوْ مَفْقُودًا2 أَوْ نَحْوَهُ: عَمِلْتَ بِالِاحْتِيَاطِ وَوَقَفْتَ لَهُ، إِنْ طَلَبَ اَلْوَرَثَةُ قِسْمَةَ اَلْمِيرَاثِ عَمِلْتَ3 مَا4 يَحْصُلُ بِهِ اَلِاحْتِيَاطُ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَّرَهُ اَلْفُقَهَاءُ، رحمهم الله تعالى.
1 صحح الشيخ، أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولو ظهر ذلك منه: أنه يتوارث هو وقرابته المسلمون، كما كان المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، ويتوارثون مع قراباتهم المسلمين. "المختارات الجلية، ص: 102".
2 صحح الشيخ، أن المفقود ينتظر حتى يغلب على الظن أنه غير موجود، وأنه لا يحدد بتسعين سنة ولا غيرها؛ لعدم الدليل على التحديد، ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. "المختارات الجلية، ص: 101"، ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيًّا بأن استهل صارخًا ونحوه. "نور البصائر، ص: 45".
3 زيادة من"ب، ط".
4 في "ط": "بما".
بَابُ العِتْقِ
485-
وَهُوَ تَحْرِيرُ اَلرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنْ الرق.
486-
وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
487-
وَسُئِلَ (رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم 2: "أَيُّ اَلرِّقَابِ أفضلُ؟ فَقَالَ: "أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
488-
وَيَحْصُلُ اَلْعِتْقُ:
أَ- بِالْقَوْلِ: وَهُوَ لَفْظُ اَلْعِتْقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ.
بِ- وبالمِلك، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رحمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ اَلنَّسَبِ عَتَقَ عَلَيْهِ.
ج- وَبِالتَّمْثِيلِ بِعَبْدِهِ بِقَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ تحريقه.
دُ- وَبِالسِّرَايَةِ4؛ لِحَدِيثٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمة عدل،
1 أخرجه البخاري "146/5"، ومسلم "1509".
2 زيادة من: "ط".
3 أخرجه البخاري "148/5"، ومسلم "84".
4 المقصود بالسراية: أن من أعتق نصيبًا له في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق نصيبه من العبد، ويسري العتق إلى الباقي، على التفصيل المذكور في الحديث.
فأُعطي شُرَكَاؤُهُ1 حِصَصَهُمْ وعَتُقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ، وَإِلَّا فقد2 عتق ما عليه مَا عَتَقَ" وَفِي لَفْظِ:"وَإِلَّا قُوِّم عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" مُتَّفَق عَلَيْهِ3.
489-
فَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ فَهُوَ الْمُدَبَّر، يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلثُّلُثِ؛ فَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رِجْلاً مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ:"اقضِ دَيْنَكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
490-
واَلْكِتَابَةِ: أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّقِيقَ نَفْسَهِ مِنْ سَيِّدِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِأَجَلَيْنِ فَأَكْثَر.
491-
قَالَ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [اَلنُّورِ: 33] يَعْنِي: صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ وَكَسْبًا.
492-
فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ اَلْفَسَادُ بِعِتْقِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ كَسَبَ، فَلَا يُشْرَعُ عتقه ولا كتابته.
493-
ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء؛ لحديث: "المكاتب عبد
1 في "أ": "شركاؤهم".
2 زيادة من: "ب، ط".
3 أخرجه البخاري "151/5"، ومسلم "1501".
4 أخرجه البخاري "600/11، 178/13"، ومسلم "997".
ما بقي عليه من كتابته درهم" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ1.
494-
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَعَنْ عُمَرَ موقوفُا:" أَيُّمَا أمةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ" أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه2، وَالرَّاجِحُ اَلْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ3 رضي الله عنه والله أعلم.
1 رواه أبو داود "3926"، والبيهقي "324/10"، وحسن إسناده الألباني "الإرواء، 1674".
2 رواه ابن ماجه "2515"، والحاكم "19/2" وصححه، ورده الذهبي بقوله: حسين متروك عن ابن عباس مرفوعًا، قال في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، تركه ابن المديني وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة. وضعف سنده الحافظ في البلوغ برقم 1247، وضعف إسناده الألباني "الإرواء، 1771".
3 البيهقي "346/10"، والدارقطني "130/4"، وغيرهما. وقال الحافظ في "التلخيص": الصحيح أنه موقوف، وقد روى أبو داود "3953"، وابن ماجه "2517"، عن جابر قال:"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا" وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيري، وحسنه المنذري.