المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

[عبد الرحمن السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

- ‌[بَابُ الآنِيَةِ]

- ‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌بَابُ الحَيضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ

- ‌باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ]

- ‌[صَلاةُ الوِتْرِ]

- ‌[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌[صلاة المسافر]

- ‌[صلاة الخوف]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

- ‌زكاة ألأثمان والخارج من الأرض

- ‌زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌كتاب الحج وحديث جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مدخل

- ‌أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

- ‌أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ

- ‌محظورات الإحرام

- ‌شروط الطواف وأحكامه

- ‌شُرُوطُ اَلسَّعْيِ:

- ‌بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌[شُرُوطُ اَلْبَيْعِ]

- ‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ

- ‌كتاب المواريث

- ‌مدخل

- ‌بَابُ العِتْقِ

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي

- ‌بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

- ‌مدخل

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ للزَّوجَاتِ والأَقَارِبِ والْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الزكاة والصيد

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌حد الزنا

- ‌حد القذف

- ‌حد السرقة

- ‌حد الحرابة:

- ‌حد البغاة

- ‌بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ

- ‌كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات

- ‌مدخل

- ‌بَابُ اَلْقِسْمَةِ

- ‌باب الإقرار

- ‌باب الفهارس

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الحديث

- ‌فهرس القواعد والضوابط الفقهية

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: ‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ1؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا2، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه3.

1 قال الشيخ في "القواعد والفروق، ص: 155": ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات.

أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث.

والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال.

والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور.

2 وفي رواية النسائي: "صحافهما" والصَّحْفَة: إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة.

3 رواه البخاري "554/9"، ومسلم "2067".

ص: 35

‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ

16-

يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ: أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى، وَيَقُولَ: بسم الله1،

1 لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله" رواه الترمذي "606"، وابن ماجه في "السنن""297"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. أهـ. قال =

ص: 35

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ1 مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"2.

17-

وإذا خرج منه:

1-

قَدَّم اليمني.

2-

وقال: غفرانك3،

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلْأَذَى وَعَافَانِي4.

= عبد القادر الأرناؤوط في "جامع الأصول""316/4": وللحديث شواهد يقوى بها فيكون صحيحًا.

1 في "أ": أعوذ بالله.

2 رواه البخاري "242/1"، ومسلم "375"، و"الْخُبث" بضم الخاء والباء: ذكران الجن، وبإسكان الباء يراد به: الشر، فتكون أعم، والخبائث على الأول: إناث الجن، وعلى الثاني: الأفعال القبيحة.

3 رواه أحمد "155/6"، وأبو داود "30"، وابن ماجه "300"، وابن حبان "1431"، والدارمي " 174/1"، والترمذي "7"، وقال: حسن غريب، والحاكم "158/1"، وصححه، قال أبو حاتم في "العلل" "43/1": هو أصح حديث في هذا الباب، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود والنووي والذهبي.

4 رواه ابن ماجه "301" من حديث أنس، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، قال البوصيري:"هو متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت"، وقال أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه:"ومثله نقل عن المصنف في بعض الأصول". ورواه ابن السني "21" من حديث أبي ذر، وللحافظ ابن حجر كلام طويل حول الحديث ذكره في تخريج الأذكار، يحسن الرجوع إليه.

ص: 36

18-

وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اليمني 1.

19-

ويستتر بحائط أو غيره.

20-

ويبعد إن كان في الفضاء.

21-

ولا يحل له أن يقضي حاجته في:

1-

طريق.

2-

أو محل جلوس الناس.

3-

أو تحت الأشجار المثمرة.

4-

أو في محل يؤذي به الناس.

22-

وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ2؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَولٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" متفق عليه3.

1 فيه حديث رواه البيهقي في سننه "96/1" بسند ضعيف كما ذكره ابن حجر في "البلوغ، ص: 21"، وفي "التلخيص""107/1" وضعفه النووي كما في "المجموع""92/2". إلا أنه ثابت طبا، ينظر:"توضيح الأحكام على بلوغ المرام" للشيخ البسام "285/1".

2 في "ب، ط": "حاجته".

3 أخرجه البخاري "498/1"، ومسلم "264" قال الشيخ:"والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين: الشمسِ والقمرِ، وقت قضاء الحاجة؛ لهذا الحديث. "المختارات الجلية، ص: 11".

ص: 37

23-

فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ1:

1-

اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.

2-

ثم استنجى بالماء.

24-

ويكفي الاقتصار على أحدهما.

25-

ولا يُسْتَجْمَر:

1-

بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم2.

2-

وكذلك كل ما له حرمة.

1 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 11": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.

2 في "ط": لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه البخاري "255/1" من حديث أبي هريرة، ومسلم "263" من حديث جابر.

ص: 38

فَصْلٌ1 [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ]

26-

وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ2 اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا 3 عَنْ

1 ليست في: "ب، ط".

2 ليست في: "ط".

3 زيادة من: "ط".

ص: 38

اَلْمَحَلِّ1؛ لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ2 غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ، فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ، إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ3.

27-

وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ:

1-

بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ.

2-

وَعُذْرَتُهُ.

3-

وَالدَّمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ، وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ، دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ.

4-

وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بولُ ورَوَثُ كُلِّ حيوانٍ محرمٍ أكله4.

1 قرر الشيخ: أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون، بماء أو غيره، أنها تطهر، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخَلَفَتْهَا صفاتها الطيبة فإنها تطهر، وعلى هذا القول يمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها. "المختارات الجلية، ص: 22".

2 ليست في: "ط".

3 رواه البخاري "274/1"، ومسلم "279".

4 قرر الشيخ: أن البغل والحمار طاهران في الحياة، كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبهما كثيرا فلم يغسل ما أصابه منهما، ولا أمر بالتحرز منه، أما لحومها فخبيثة.

"المختارات الجلية، ص: 22".

ص: 39

5-

وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ.

6-

وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ، إِلَّا مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً1، وَالسَّمَكَ والجراد؛ لأنها طاهرة.

قَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إِلَى آخِرِهَا2 [اَلْمَائِدَةِ: 3] .

وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا"3.

وقال: "أحل لنا ميتتان ودمَان، فأما الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدُّمَانِ: فَالْكَبِدُ والطِّحال" 4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ5.

28-

وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ المأكولة وأبوالها: فهي6 طاهرة.

1 كالذباب والبعوض ونحوهما.

2 في "ب، ط": الآية.

3 "المؤمن لا ينجس" رواه البخاري "390/1"، ومسلم "371" من حديث أبي هريرة، وأما زيادة:"حيا ولا ميتا" فهي من حديث ابن عباس عند الحاكم "542/1".

4 الطِّحال: بزنة "كتاب"، وجمعه طُحُل وأَطْحِلَة، هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كُرياته.

5 أخرجه أحمد "97/2"، وابن ماجه "3314"، والدارقطني "25"، والبيهقي "254/1"، وصححه الألباني "الصحيحة: 1118".

6 في "ب، ط": "فإنها".

ص: 40

29-

ومني الآدمي طاهر،

كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ1.

30-

وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ، اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ، يَكْفِي فِيهِ النضح2،

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلامِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ3.

31-

وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ4، وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ؛

لِقَوْلِهِ 5 صلى الله عليه وسلم لخولة6 في دم الحيض7: " يَكْفِيكِ الْمَاء،

1 كما في حديث عائشة، رواه البخاري "332/1"، ومسلم "288، 289، 290".

2 النضح: الرَّشُّ، وهو دون الصَّبُّ.

3 رواه أبو داود "376"، والنسائي "158/1"، من حديث أبي السمح، ورواه من حديث علي: أحمد "76/1، 97، 137"، وأبو داود "377"، والترمذي "610" وصححه، والحاكم "165/1"، وقال: صحيح على شرطهما، وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح""326/1".

4 في "ب، ط": "طهرت".

5 في "ب، ط": "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم".

6 في "ط": "لخولة بنت يسار".

7 في "أ": "في الدم".

ص: 41