الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ
[اَلْإِيلَاءُ]
571-
فَالْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ1 عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
572-
فَإِذَا طَلَبَتْ اَلزَّوْجَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْوَطْءِ، أُمِرَ بِوَطْئِهَا، وَضُرِبَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:
فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ،
وَإِنْ اِمْتَنَعَ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [اَلْبَقَرَة: 226، 227] .
[الظهار]
573-
وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي،
1 صحح الشيخ، أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق، وغير ذلك مما يعد حلفا؛ لعموم قوله:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} . "المختارات الجلية، ص: 109".
ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
574-
فهو منكر وزور.
575-
ولا تَحْرُمُ الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: 3، 4] .
1-
فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
2-
فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.
3-
فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا.
576-
وسواءً كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه.
577-
وَأَمَّا تَحْرِيمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ1؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} إِلَى أَنْ ذَكَرَ اَللَّهُ كَفَّارَةَ اَلْيَمِينِ فِي هذه الأمور [المائدة: 87- 89] .
1 وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 109".
[اَللِّعَانُ]
578-
وَأَمَّا اَللِّعَانُ فَإِذَا رَمَى اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بالزنى فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْقَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إِلَّا:
أَ- أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ، فَيُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ.
بِ- أَوْ يُلَاعِنُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ اَلْقَذْفِ.
579-
وصِفَةُ اَللِّعَانِ عَلَى مَا ذَكَرَ اَللَّهُ فِي سُورَةِ اَلنُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
…
} إِلَى آخِرِ اَلْآيَاتِ [اَلنُّور: 6-9] .
أَ- فَيَشْهَدُ خَمْسَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهَا لِزَانِيَةٌ، وَيَقُولُ فِي اَلْخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اَلْكَاذِبِينَ.
بِ- ثُمَّ تَشْهَدُ هِيَ خَمْسَ مَرَّاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهُ لِمَنْ اَلْكَاذِبِينَ، وَتَقُولُ فِي اَلْخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضِبَ اَللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ اَلصَّادِقِينَ.
580-
فَإِذَا تَمَّ اَللِّعَانُ:
أَ- سَقَطَ عَنْهُ الحد،
ب- واندرأ عنها العذاب،
ج- وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد.
دُ- وَانْتَفَى اَلْوَلَدُ إِذَا ذُكِرَ فِي اَللِّعَان1. والله أعلم.
1 فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعان، وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه، كما قرره الشيخ. "نور البصائر، ص: 54".