الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
515-
وهن قسمان:
أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.
بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.
516-
فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:
أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ1، وَهُنَّ:
1-
اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.
2-
وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.
3-
وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.
4-
وبناتهن.
5-
وبنات الإخوة.
6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
ج- وأربع من الصهر2، وهن:
1 قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. "نور البصائر، ص: 49".
2 قرر الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح. "المختارات الجلية، ص: 105".
1-
أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ،
2-
وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ1.
3-
وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.
4-
وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.
517-
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:
1-
قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....} إِلَى آخِرِهَا2 [اَلنِّسَاءِ: 23، 24] .
2-
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" 3 مُتَّفَق عَلَيْهِ4.
518-
وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:
1-
فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه5.
2-
مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .
1 في "ب، ط": "بهن".
2 في "ط": "آخرهما".
3 في "ب، ط": "من الولادة أو من النسب".
4 أخرجه البخاري "253/5، 139/9"، ومسلم "1444"، و "1447".
5 أخرجه البخاري "160/9"، ومسلم "1408".
519-
وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ1 مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ2 مِنْ زَوْجَتَيْنِ.
520-
وَأَمَّا مِلْكُ اَلْيَمِينِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ.
521-
وَإِذَا أَسْلَمَ اَلْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اِخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، اِخْتَارَ أَرْبَعًا، وَفَارَقَ اَلْبَوَاقِيَ.
522-
وتَحْرُم:
1-
الْمُحْرِمَة حتى تحل من إحرامها.
2-
والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
3-
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
4-
وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ، (وَيَطَؤُهَا وَيُفَارِقُهَا) 3، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
523-
وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ بالْمِلْكِ، وَلَكِنْ إِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلْ لَهُ اَلْأُخْرَى حَتَّى يُحْرِّمَ اَلْمَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ تَزَوُّجٍ لَهَا بَعْدَ اَلِاسْتِبْرَاءِ4.
524-
وَالرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ، مَا كَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.
1 في "ط": "بين أكثر".
2 في "ط": "بين أكثر".
3 ليست في: "ب، ط".
4 الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.