الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
636-
وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
637-
والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
638-
والتعزيز وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ولا كفارة1.
1 قرر الشيخ "في المختارات ص 119": جواز الزيادة في التعزيز على عشر جلدات، وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله" أي إلا في معصية، وأن الذي لا يويد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
حد السرقة
639-
ومن شرق رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى من مفصل الكف، وحسمت1.
640-
فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكعب وحسمت.
1 المراد بالحسم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.
641-
فإن عاد حبس.
642-
ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: 38.
* وعن عائشة-رضي الله عنها مرفوعاً: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
643-
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن2.
1 أخرجه البخاري "96/12"، ومسلم "1684".
2 أخرجه مالك في الموطأ "32"، والشافعي في المسند "275"، وأحمد "463/3"، والدارمي "174/2"، وأبو داود "4388"، والترمذي "1449"، والنسائي "87/8"، وابن ماجه "2593"، وابن حبان "موارد 1505"، والبيهقي "263/8".
قال الحافظ في التلخيص: "73/4": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. "المختارات الجلية ص 120".