الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
327-
ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
328-
وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2.
بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر3.
1 أخرجه مسلم "1530".
2 أخرجه أحمد "83/2، 139، 154"، والدارمي "259/2"، وأبو داود "3354"، والترمذي "1242"، والنسائي "282/7"، وابن ماجة "2262"، والدارقطني "81"، والحاكم "44/2"، وصححه، والبيهقي "284/5".
3 في "ب، ط": "لأنه من الغرر".
بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ
329-
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ بَاعٍ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه1.
1 أخرجه البخاري "49/5"، ومسلم "1543". ومعنى: تؤبر، تُلَقَّح.
330-
وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.
331-
وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.
332-
فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.
333-
ونهى رسول- الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ (اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ1.
334-
وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، فَقَالَ:"حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، وَفِي لَفْظِ:"حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ"2.
335-
ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ3 حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السنن4.
336-
وقال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل
1 أخرجه البخاري "351/3"، ومسلم "1536".
2 أخرجه البخاري "351/3"، ومسلم "1536".
3 من قوله: "بيع الثمار" إلى قوله: "بيع الحب" سقطت من: "أ".
4 أخرجه أحمد "221/3"، وابن ماجة "2217"، والحاكم "19/2" وصححه، وأبو داود "3371"، والترمذي
"1228"، وقال: حسن غريب. وقد قرر الشيخ، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض والأصل؛ لأن الحديث عام والعلة عامة، وأما بيعه مع الأرض والشجر فإنه يدخل بالتبعية؛ لوقوع العقد على الأمرين. "المختارات الجلية، ص: 76".