الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَ- صَرِيحٍ، لَا يُفْهَمُ مِنْهُ سِوَى اَلطَّلَاقِ، كَلَفْظِ1: اَلطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
بِ- وَكِنَايَةٍ، إِذَا نَوَى بِهَا اَلطَّلَاقَ، أَوْ دَلَّتْ اَلْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ2.
562-
وَيَقَعُ اَلطَّلَاقُ:
أَ- مُنْجَزًا.
بِ- أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ، كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ اَلْوَقْتُ اَلْفُلَانِيُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَتَى وُجِدَ اَلشَّرْطُ اَلَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقَ وقع.
1 في "ب": "بلفظ".
2 من شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه، واستصحب العصمة. "نور البصائر، ص: 52".
فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي
563-
ويملك الحر ثلاث طلقات1.
1 قال الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 108": ورجَّح الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع ألفاظ الطلاق، ولو صرح بلفظ الثلاث، أو البينونة أو البتة أو غيرها، وأنه لا تقع الثانية إلا بعد =
564-
فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛
لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230] .
565-
ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل:
1-
هذه إحداها.
2-
وإذا طلق قبل الدخول؛
[الأحزاب: 49] .
3-
وإذا كان في نكاح فاسد.
4-
وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ1.
566-
وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة
= رجعة صحيحة، ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جدًّا، ومن وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول، وكذلك رجَّح أن يمين الطلاق كسائر الأيمان تدخلها الكفارة، والاعتبار على هذا القول.
كما قرر الشيخ أن طلاق السكران لا يقع، كما لا تقع عقوده وإقراره.
1 بيَّن الشيخ، أن الفراق يصير بائنا في ست صور، فذكر هذه الأربعة، وزاد: إذا مات الزوج، وإذا فسخت منه لموجب. "نور البصائر، ص: 53".
زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [البقرة: 228] .
567-
والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
568-
وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ1، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
569-
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ2.
570-
وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا:"إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" رواه ابن ماجه3.
1 قرر الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 109": أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.
2-
أخرجه أبو داود "2194"، والترمذي "1184"، وقال: حسن غريب، وابن ماجه "2039"، والدارقطني "50"، والحاكم "197/2" وصححه، وحسنه الألباني "الإرواء 1826".
3 أخرجه ابن ماجه "2045"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""56/2"، والدارقطني "497"، والحاكم "198/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وحسنه النووي والحافظ.