الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
525-
وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثِرُ1.
526-
فَيَصِيرُ بِهِ اَلطِّفْلُ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادًا لِلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اَللَّبَنِ.
527-
وَيَنْتَشِرُ اَلتَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ2 اَللَّبَنِ كَانْتِشَارِ اَلنَّسَبِ.
1 قال الشيخ: "في المختارات الجلية، ص: 111": والصحيح أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الراضع للثدي، أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لا بد من رضعة كاملة. ونقل الشيخ ابن عقيل عن ابن قدامة في "الكافي" "64/5" قوله: وقال ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة، وإن تباعدا أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان؛ لأن الآكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض وعاد في الحال، كان أكلة واحدة، فكذلك الرضاع. أهـ.
2 في "أ": "وصاحبة".
بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
528-
وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ.
529-
وَهِيَ1 قِسْمَانِ:
1-
صَحِيحٌ، كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا
1 في "أ": "وهو".
يَتَسَرَّى1، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
2-
وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ والشِّغَار.
ورخَّص اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا3، ثُمَّ حَرَّمَهَا4.
وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ5.
وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ6 مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا7.
وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.
1 التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا.
2 أخرجه البخاري "417/9"، ومسلم "1418".
3 ليست في: "ب، ط".
4 مسلم "1405".
5 أخرجه أحمد "448/1، 450"، والدارمي "158/1"، والترمذي "1220" وصححه، والنسائي "149/6".
6 في "ب": "يزوج".
7 أخرجه البخاري "162/9"، ومسلم "1415".