الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ
434-
وَهِيَ مِنْ عُقُودِ اَلتَّبَرُّعَاتِ.
435-
فَالْهِبَةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِالْمَالِ فِي حَالِ اَلْحَيَاةِ والصحة.
436-
وَالْعَطِيَّةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوف.
437-
والوصية: التبرع بِهِ بَعْدَ اَلْوَفَاةِ.
438-
فَالْجَمِيعُ دَاخِلٌ فِي اَلْإِحْسَانِ وَالْبِرِّ.
439-
فَالْهِبَةُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ.
440-
وَالْعَطِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ مِنْ اَلثُّلُثِ فَأَقَلُّ لِغَيْرِ وَارِثٍ،
441-
فَمَا 1 زَادَ عَنْ اَلثُّلُثِ، أَوْ كَانَ لِوَارِثٍ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ اَلْوَرَثَةِ اَلْمُرْشِدِينَ2.
442-
وَكُلُّهَا يَجِبُ فِيهَا اَلْعَدْلُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ؛ لِحَدِيثِ: "اِتَّقُوا اَللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
443-
وَبَعْدَ تَقْبِيضِ اَلْهِبَةِ وَقَبُولِهَا لا يحل الرجوع فيها4؛
1 في "ب، ط": "فإن".
2 في "ب، ط": "الراشدين".
3 أخرجه البخاري "211/5"، ومسلم "1623".
4 فائدة: العقود العينية: هي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها، وهي خمسة: الهبة، والرهن، والإعارة، والإيداع، والقرض.
لِحَدِيثِ: "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ2.
444-
وَكَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها3.
445-
وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ4 لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ5 بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ:"أنت ومالك لأبيك"6.
446-
وعن ابن عمر مرفوعًا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة
1 أخرجه البخاري "234/5"، ومسلم "1622".
2 أخرجه أحمد "182/2"، وأبو داود "3539"، والنسائي "264/6"، وابن ماجة "2378"، والبيهقي "178/6"، وصححه الألباني في الإرواء "1622، 1624".
3 أخرجه البخاري "210/5".
4 هكذا في النسختين والمطبوعة.
5 هكذا في النسختين والمطبوعة.
6 أخرجه أبو داود "3530"، وابن ماجه "2292"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه "2291"، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ في "الفتح، 115/5": فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.
عنده" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
447-
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "إِنَّ اَللَّهَ قَدْ2 أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ3، وَفِي لَفْظِ:"إِلَّا أن يشاء الورثة"4.
1 أخرجه البخاري "355/5"، ومسلم "1627".
2 زيادة من: "ب، ط".
3 أخرجه أبو داود الطيالسي "1127"، وعبد الرزاق "16306"، وأحمد "167/5"، وأبو داود "2870"، والترمذي "2120"، وصححه، وابن ماجه "2713"، والبيهقي "264/6"، وصححه البوصيري والطحاوي، وجعله السيوطي وغيره من المتواتر.
4 رواه الدارقطني في سننه "ص: 466"، ومن طريقه البيهقي "263/6" عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، وعطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس، كما قال البيهقي، قال الحافظ في "التقريب" عنه:"صدوقٌ يَهِمُ كثيرا ويرسل ويدلس" وأخرجه البيهقي "264/6" من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بنحوه. وقال: "ضعيف، وروي من وجه آخر"، وقد حكم الألباني في "إرواء الغليل""96/6" على الحديث بالنكارة؛ لأنه روي عن ابن عباس وعمرو بن خارجة، وجاء من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة، وليس فيه هذه الزيادة وقد روى هذه اللفظة الدارقطني "ص: 466" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا نحوه. قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" "247/2": "ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وفي رجاله سهل بن عثمان، كذبه الحاكم". وقال الحافظ في "التلخيص" "92/3":"وإسناده واهٍ".
448-
وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَحْصُلُ فِيهِ إِغْنَاءُ وَرَثَتِهِ أَنْ لَا يُوصِيَ، بَلْ يَدَعَ التَّرِكَةَ كلَّها لورثته1؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. وَالْخَيْرُ مَطْلُوبٌ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ.
1 قال الشيخ: ومن كان عنده مال كثير، وورثته أغنياء، سُنَّ له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته، ليتم الأجر والثواب، وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا، وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، بل يجعل ماله ميراثًا بينهم على مواريثهم من كتاب الله، ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع، وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم، والاتكال عليها والكسل. "نور البصائر، ص: 42".
2 أخرجه البخاري "363/5"، ومسلم "1628".