الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأطعمة
مدخل
…
كِتَاب اَلْأَطْعِمَةِ
600-
وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ:
أَ- فَأَمَّا غَيْرُ اَلْحَيَوَانِ- مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِهَا- فَكُلُّهُ مُبَاحٌ، إِلَّا مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، كَالسُّمِّ وَنَحْوِهِ، واَلْأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحَة إِلَّا مَا أَسْكَرَ، فإنه يحرم كثيره وقليله؛
لِحَدِيثٍ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ اَلْفَرَقُ فَمِلْءُ اَلْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" 1
وَإِنْ اِنْقَلَبَتْ اَلْخَمْرُ خَلًّا حَلَّتْ.
بِ- وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ:
1-
بَحْرِيٌّ، فَيَحِلُّ كُلُّ مَا فِي اَلْبَحْر حَيًّا وَمَيِّتًا؛ قَالَ تَعَالَى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} المائدة: 96.
1 رواه أحمد "71/6"، وأبو داود "3687"، والترمذي "1867" وحسنه، وابن الجارود "861"، والطحاوي "324/2"، والبيهقي "296/8"، والفرق: بتسكين الراء أو فتحها، وهو الأصح، مكيال يسع ثلاثة آصع، أو ستة عشر رطلًا.
2-
وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَالْأَصْلُ فِيهِ اَلْحِلُّ، إِلَّا مَا نص عليه الشارع1، فمنها:
أ- ما في الحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ: "كُلِّ ذِي نابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ"2
بِ- "وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ3.
جـ- "وَنَهَى عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
دُ- "وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ، والنحلة، والهدد وَالصُّرَدُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ5.
هِـ- وَجَمِيعُ الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
وَ "نَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها"6 حتى
1 في "ط": نص الشارع على تحريمه.
2 أخرجه مسلم "1933".
3 "1934".
4 أخرجه البخاري "653/9"، ومسلم "1941".
5 أخرجه أحمد "332/1"، والدرامي "88/2"، وأبو داود "5267"، وابن ماجه "3224"، وصححه ابن حبان، وقال ابن دقيق العيد: أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.
6 رواه أبو داود "3785 و 3787"، والترمذي "1824" عن ابن عمر، ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي داود
"3786"، والنسائي "240/7"، والترمذي "1826" وصححه. وصححه ابن دقيق العيد كما =