الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات
مدخل
…
كِتَابُ اَلْقَضَاءِ وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ وَأَنْوَاعِ اَلشَّهَادَاتِ
657-
واَلْقَضَاءُ لابد لِلنَّاسِ مِنْهُ، فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
658-
يَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يَحْصُلُ فِيهِ اَلْكِفَايَةُ مِمَّنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَضَاءِ بِمَعْرِفَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ، وَتَطْبِيقِهَا عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلْجَارِيَةِ بَيْنَ اَلنَّاسِ.
659-
وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ اَلْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ فِي اَلصِّفَاتِ1 اَلْمُعْتَبَرَةِ فِي القاضي.
660-
وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلاً، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَمَّا هُوَ أَهُمْ مِنْهُ.
661-
وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"2.
1 في "ب، ط": بالصفات.
2 أخرجه الترمذي "1341"، عن عبد الله بن عمرو، وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص، والبيهقي "252/10" من حديث ابن عباس، وحسن إسناده النووي في الأربعين، والحافظ في الفتح، والحديث المتفق عليه:"لكن اليمين على المدعى عليه" رواه البخاري "213/8"، ومسلم "1711".
662-
وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"1.
663-
فمن اِدَّعَى مَالاً وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:
أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،
ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ2،
جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} اَلْبَقَرَة: 282.
"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح3.
1 البخاري "157/13"، ومسلم "1713". قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. نور البصائر ص 61".
2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 127": رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيئ، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود
…
وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل
…
3 أخرجه مسلم "1712".
664-
فإن لم يكن له بينة: خلف اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ1 وَبَرِئَ.
665-
فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ.
666-
وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ2:
أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ.
ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالاً3 لا يصلح إلا لأحداهما، كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ4 بِآلَةِ نِجَارَتِهِ5، وحدادٍ وَنَحْوِهِ6 بآلة7 حدادةٍ، ونحو ذلك8.
1 في "أ": حلف المدعى وبرئ.
2 في "ب، ط": المدعيين.
3 في "ب، ط" متاعا.
4 في "ب، ط": وغيره.
5 في "ب، ط": بآلة النجارة. وفي "ط": آلة النجارة.
6 في "ب، ط": وغيره.
7 في "ط" آلة.
8 في "ب، ط": ونحوها.
667-
وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
668-
وأداؤها: فرض عين.
669-
ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
670-
والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: 282.
671-
ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
1-
برؤية،
2-
أو سماع من المشهود عليه،
3-
أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
* وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال:"على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي1.
1 أخرجه ابن عدي في الكامل "361/2"، والعقيلي في الضعفاء "380"، والحاكم "98/4" وصححه، لكن رده الذهبي بقوله:"قلت: واهٍ، فعمرو بن مالك البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد". ورواه البيهقي "156/10"، وقال:"ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه". وقال الحافظ "التلخيص 218/4": "وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف".
وقال في بلوغ المرام: "إسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".
672-
ومن موانع الشهادة: مَظِنَّةُ التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه1،
* كما في الحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر2 على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع3 لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود4.
1 رجح الشيخ في "المختارات الجلية ص 127": أنه متى تحققت عدالة واحد من المذكورين ظاهرا أو باطنا لم ترد بهذه الأسباب؛ لأن العلم اليقيني بأنهم مقبول الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة، بل هو ضعيف في مثل حالهم، وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهراًَ وباطناً، بل ظاهرهم العدالة فقط، ووجود بعض الأسباب المذكورة قوى قول من رد شهادتهم، والناس في هذا درجات متفاوتة. أهـ.
2 الغمر: الحقد والشحناء.
3 القانع: هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت وقضاء حوائجهم، لما لهم عليه من السلطة، ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم قائمة.
4 أخرجه عبد الرزاق "15364"، وأحمد "181/2"، وأبو داود "3600، 3601"، وابن ماجه "2366"، والدارقطني "144"، قال الحافظ في التلخيص "218/4": وسنده قوي.