الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ
234-
لَا تُدْفَعُ اَلزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ1 اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [اَلتَّوْبَةِ: 60] .
235-
وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ2: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ3، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
236-
وَلَا تَحِلُّ الزكاة:
= للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها.
1 في "ب، ط": "إلا للثمانية".
2 ليست في: "أ".
3 في "أ، ب": "أطاعوا لك لذلك".
4 أخرجه البخاري "357/3"، ومسلم "19". ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.
1-
لغني،
2-
وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ1،
3-
وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ،
4-
وَلَا لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَالَ2 جَرَيَانِهَا،
5-
وَلَا لِكَافِرٍ.
237-
فَأَمَّا صَدَقَةُ اَلتَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ.
238-
وَلَكِنْ كُلَّمَا كَانَتْ أَنْفَعَ نَفْعًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا فَهِيَ أَكْمَلُ.
239-
وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ3.
240-
وَقَالَ لِعُمَرَ، رضي الله عنه:"مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" رواه مسلم4.
1 في "أ": "ولا تحل الزكاة لغني مكتسب".
2 في "ب، ط": "وقت".
3 مسلم "1041".
4 أخرجه البخاري "337/3"، ومسلم "1045". ومعنى، "غير مشرف" أي: غير متعرض له، وحريص عليه. ومعنى "وما لا"، أي: وما لا يكون كذلك، بأن لا يجيء إليك إلا ونفسك مائلة إليه، فلا تتبعه نفسك في الطلب واتركه. ينظر:"توضيح الأحكام للبسام 120/3".