الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحبس، وتطعم الطاهر ثلاثاً"1.
= نقله الحافظ في التلخيص الحبير، وصححه الألباني في الإرواء "3503". والجلالة: الدابة التي تتبع النجاسات، وتأكل الجلة: وهي البعرة والعذرة.
1 لا خلاف بين الفقهاء أن النهي عن أكل لحوم الجلالة يزول بحبسها على العلف الطاهر، واختلفوا في مدة الحبس، فقال الشافعية: تحبس الناقة أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام. وعن أحمد روايتان: إحداهما: تحبس ثلاثاً، سواء كانت طيراً أو بهيمة، واستدلوا عليه بفعل ابن عمر، والثانية: أن البدنة والبقرة تحبسان أربعين، وقد روي هذا المقدار عن ابن عمرو موقوفاً ومرفوعاًَ.
باب الزكاة والصيد
…
بَابٌ اَلذَّكَاةُ وَالصَّيْدُ
601-
اَلْحَيَوَانَاتُ اَلْمُبَاحَةُ لَا تُبَاحُ بِدُونِ اَلذَّكَاةِ إِلَّا اَلسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
602-
ويُشْتَرَطُ فِي اَلذَّكَاةِ:
1-
أَنْ يَكُونَ اَلْمُذْكِّيَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا.
2-
وأن يكون بمحدد1.
1 غير السن والظفر.
3-
وَأَنْ يُنْهِرَ اَلدَّمَ1.
4-
وَأَنْ يَقْطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ2.
5-
وَأَنْ يَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ.
603-
وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي اَلصَّيْدِ، إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِعَقْرِهِ فِي أي موضع من بدنه.
604-
وَمِثْلُ اَلصَّيْدِ مَا نَفَرَ وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ3.
605-
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا قَالَ: "مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ، وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ، أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
606-
وَيُبَاحُ صَيْدُ الطلب اَلْمُعَلَّمِ- بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَا يَأْكُلُ- وَيُسَمِّي صَاحِبُهَا
1 أنهر الدم: أساله.
2 الحلقوم: مجرى النفس. والمرئ: مجرى الطعام والشراب.
3 إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها: رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميت حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلابد من ذكاتها. كما قرره الشيخ. "نور البصائر ص 58".
4 أخرجه البخاري "131/5"، ومسلم "1968".
عليها1 إذا أرسلها.
607-
وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ اَلْمُعَلَّمَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ،
- فَإِنْ أمسك عليك فأدركته اسم الله عليه،
- وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ،
- وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ؟
- وَإِنْ رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ2،
- فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَرَ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ،
- فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي اَلْمَاءِ فَلَا تأكل" متفق عليه3.
608-
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كل شيئ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" رَوَاهُ مسلم4.
1 زيادة من: "ب، ط".
2 "زيادة من: ب، ط".
3 أخرجه البخاري "279/1"، ومسلم "1929".
4 رواه مسلم "1955".