المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ 192- قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

[عبد الرحمن السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

- ‌[بَابُ الآنِيَةِ]

- ‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌بَابُ الحَيضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ

- ‌باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ]

- ‌[صَلاةُ الوِتْرِ]

- ‌[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌[صلاة المسافر]

- ‌[صلاة الخوف]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

- ‌زكاة ألأثمان والخارج من الأرض

- ‌زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌كتاب الحج وحديث جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مدخل

- ‌أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

- ‌أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ

- ‌محظورات الإحرام

- ‌شروط الطواف وأحكامه

- ‌شُرُوطُ اَلسَّعْيِ:

- ‌بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌[شُرُوطُ اَلْبَيْعِ]

- ‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ

- ‌كتاب المواريث

- ‌مدخل

- ‌بَابُ العِتْقِ

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي

- ‌بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

- ‌مدخل

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ للزَّوجَاتِ والأَقَارِبِ والْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الزكاة والصيد

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌حد الزنا

- ‌حد القذف

- ‌حد السرقة

- ‌حد الحرابة:

- ‌حد البغاة

- ‌بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ

- ‌كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات

- ‌مدخل

- ‌بَابُ اَلْقِسْمَةِ

- ‌باب الإقرار

- ‌باب الفهارس

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الحديث

- ‌فهرس القواعد والضوابط الفقهية

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ 192- قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ

‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

192-

قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ" رواه مسلم1.

193-

وَقَالَ: "اِقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وأبو داود2.

1 أخرجه مسلم "916"، وقد بيَّن الشيخ: أن عيادة المريض من آكد الأعمال، وتتأكد في حق القريب ومن له حق عام أو خاص، وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده، ولا يضجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله، وإذا احتضر سُنَّ تعاهد بل لحلقه، وتلقينه الشهادة، فإذا مات سن تغميضه، وتليين مفاصله، والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن، وهذه فروض كفاية. "نور البصائر، ص: 21".

2 أخرجه أحمد "27/5"، وأبو داود " 3121"، وابن ماجه "1448"، وابن حبان "720"، والحاكم "565/1"، وأبو داود الطيالسي "931"، وغيرهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان، قال الحافظ في "التلخيص 110/2": وأعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث". وانظر: الإرواء "688".

ص: 93

194-

وتجهيز الميت، بِغَسْلِهِ1 وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ،

195-

قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"2.

196-

وَقَالَ: "نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ3.

197-

وَالْوَاجِبُ فِي اَلْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ، سِوَى رَأْسِ المحرم، ووجه المحرمة4.

198-

وصفة الصلاة عليه:

1 في "ب، ط": "كتغسيله".

2 أخرجه البخاري "182/3"، ومسلم "944".

3-

أخرجه أحمد "440/2، 475، 508"، والترمذي "1078، 1079"، وابن ماجه "2413"، والدارمي "262/2"، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.

4 قال الشيخ في "نور البصائر ص 22": وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل، أمين، ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، يلف في كل واحدة منها، ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده، وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين.

ص: 94

1-

أن يقوم فيكبر1 فيقرأ الفاتحة.

2-

ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

3-

ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ فَيَقُولَ:

اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لحيِّنا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا2، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وذَكَِرنا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فتوفَّه عَلَى اَلْإِيمَانِ3.

اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنْ اَلذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. 4.

وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ بَعْدَ اَلدُّعَاءِ اَلْعَامِّ: اللهم اجعله

1 في "ب، ط": "أن يكبر".

2 في " ب، ط" جعلت هذه متأخرة بعد قوله: "أنثانا".

3 أخرجه أحمد "368/2"، وأبو داود "3201"، والترمذي "1024"، وابن ماجه "1498"، وابن حبان "موارد 757"، والحاكم "358/1"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

4 أخرجه مسلم "963"، وقوله: "اللهم لا تحرمنا أجره

" قطعة في ختام الحديث الذي قبله.

ص: 95

فَرَطًا1 لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اَللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ2.

199-

ثُمَّ يكبر ويسلم.

200-

وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ3.

201-

وَقَالَ: "مَنْ شَهِدَ اَلْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا اَلْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ اَلْجَبَلَيْنِ اَلْعَظِيمَيْنِ" مُتَّفَقٌ عليه4.

202-

وَنَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ:

1-

يُجَصَّصَ اَلْقَبْرُ.

2-

وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ.

3-

وَأَنْ يُبْنَى عليه. رواه مسلم5.

1 الفَرَط: السابق المتقدم، أي: اجعله سابقا لهما إلى الجنة، والفرط: يقال للواحد والجمع.

2 هذا دعاء ذكره الفقهاء كابن قدامة في "المغني"، وليس حديثًا.

3 أخرجه مسلم "948".

4 رواه البخاري "196/3"، ومسلم"945".

5 أخرجه مسلم "970"، وقد بيَّن الشيخ أن البناء على القبور =

ص: 96

203-

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال:"استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ1.

204-

وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ اَلْمُصَابِ بِالْمَيِّتِ.

205-

وَبَكَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى اَلْمَيِّتِ، وَقَالَ:"إِنَّهَا رَحْمَةٌ"2.

206-

مَعَ أَنَّهُ لَعَنَ اَلنَّائِحَةَ3 وَالْمُسْتَمِعَةَ4.

207-

وَقَالَ: "زُورُوا اَلْقُبُورَ، فإنها تذكر بالآخرة" رواه مسلم5.

208-

وَيَنْبَغِي لِمَنْ زَارَهَا أَنْ يَقُولَ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شاء الله بكم لاحقون، (ويرحم

= وتجصيصها وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها، كله محرم؛ لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم. "المختارات الجلية، ص: 54".

1 أخرجه أبو داود "3221"، والحاكم "370/1"، والبيهقي "56/4"، وحسنه النووي في الأذكار "147".

2 رواه البخاري "173/3".

3 النياحة: البكاء على الميت بصياح وعويل.

4 رواه أبو داود "3128" عن أبي سعيد، وفيه عطية العوفي وابنه وحفيده، وكلهم ضعفاء، من طرق أخرى لا يصح شيء منها. "إرواء الغليل "769".

5 أخرجه مسلم "977".

ص: 97

اَللَّهُ اَلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ اَلْعَافِيَةَ) 1، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ اَلْعَافِيَةَ"2.

209-

وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ3، نَفَعَهُ ذَلِكَ. والله أعلم.

1 ليست في: "ب، ط".

2 هذا الدعاء مجموع من عدة روايات، ينظر "جامع الأصول""157/11".

3 في "ب، ط": "ثوابها لمسلم نفعه".

ص: 98