المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

427- فَإِنْ تَحَيَّلَ لَمْ تَسْقُطْ؛ لِحَدِيثِ: "إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بالنيات". - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

[عبد الرحمن السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

- ‌[بَابُ الآنِيَةِ]

- ‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌بَابُ الحَيضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ

- ‌باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ]

- ‌[صَلاةُ الوِتْرِ]

- ‌[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌[صلاة المسافر]

- ‌[صلاة الخوف]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

- ‌زكاة ألأثمان والخارج من الأرض

- ‌زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌كتاب الحج وحديث جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مدخل

- ‌أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

- ‌أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ

- ‌محظورات الإحرام

- ‌شروط الطواف وأحكامه

- ‌شُرُوطُ اَلسَّعْيِ:

- ‌بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌[شُرُوطُ اَلْبَيْعِ]

- ‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ

- ‌كتاب المواريث

- ‌مدخل

- ‌بَابُ العِتْقِ

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي

- ‌بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

- ‌مدخل

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ للزَّوجَاتِ والأَقَارِبِ والْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الزكاة والصيد

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌حد الزنا

- ‌حد القذف

- ‌حد السرقة

- ‌حد الحرابة:

- ‌حد البغاة

- ‌بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ

- ‌كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات

- ‌مدخل

- ‌بَابُ اَلْقِسْمَةِ

- ‌باب الإقرار

- ‌باب الفهارس

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الحديث

- ‌فهرس القواعد والضوابط الفقهية

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: 427- فَإِنْ تَحَيَّلَ لَمْ تَسْقُطْ؛ لِحَدِيثِ: "إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بالنيات".

427-

فَإِنْ تَحَيَّلَ لَمْ تَسْقُطْ؛ لِحَدِيثِ: "إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بالنيات".

ص: 173

‌بَابُ الوَقْفِ

428-

وَهُوَ تَحْبِيسُ اَلْأَصْلِ وَتَسْبِيلَ اَلْمَنَافِعِ.

429-

وهو من أَفْضَلُ القُرَب وَأَنْفَعُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ بر، وسلم من الظلم1؛ لحديث:"إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له"

= على الرضا بإسقاطه؛ لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه، من قول أو فعل دال على الرضا بالإسقاط، وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في أمره ويتروى، فمعاجلته في هذه الحال مخالفة لما أثبته الشارع من الرفق، وأما حديث:"الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ" وحديث: "الشُّفْعَةُ لمن واثبها" فلم يثبتا. "المختارات الجلية، ص: 93".

1 اشتراط الفقهاء أن يكون الوقف على جهة بر يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم، ولا ينفذ كما صَوّبه الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 96"، وقال أيضًا: وإذا كان الوقف شرطه القربة، باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غير نافذ، ولو كان لم يحجر عليه.

ص: 173

رَوَاهُ مُسْلِمُ1.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عمرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخيبرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ:"إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصْدَّقَّ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصْدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ، وَفِي اَلْقُرْبَى2، وَفِي اَلرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ، وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالّاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

430-

وَأَفْضَلُهُ أَنْفَعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

431-

وَيَنْعَقِدُ بِالْقَوْلِ اَلدَّالِّ عَلَى اَلْوَقْفِ.

432-

وَيُرْجِعُ فِي مَصَارِفِ اَلْوَقْفِ وَشُرُوطه إِلَى شرط الواقف حيث وافق الشرع.

433-

ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله.

1 أخرجه مسلم "1631".

2 زيادة من: "ب، ط".

3 أخرجه البخاري "354/5"، ومسلم "1632".

ص: 174