الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8-
والرِّدَّة: وَهِيَ تُحْبِط اَلْأَعْمَالَ كُلَّهَا1.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [اَلْمَائِدَةِ: 6] . وَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ؟ فَقَالَ: "نعم". رواه مسلم2.
وَقَالَ فِي اَلْخُفَّيْنِ: "وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وبَولٍ ونَومٍ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ3.
1 ذكر الشيخ من نواقض الوضوء: موجبات الغسل. "نور البصائر، ص: 12".
2 رواه مسلم "360".
3 رواه أحمد "239/4"، والترمذي "96"، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "84/1"، وابن ماجه "478"، والدارقطني "15"، وابن خزيمة "196".
بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ
39-
وَيَجِبُ اَلْغُسْلُ مِنَ:
1-
اَلْجَنَابَةِ: وَهِيَ:
أَ- إِنْزَالُ اَلْمَنِيِّ بِوَطْءٍ أو غيره،
ب- أو بالتقاء الختانين.
2-
وخروج دم الحيض، والنفاس.
3-
وموت غير الشهيد.
4-
وإسلام الكافر.
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] .
وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} الآية. [البقرة: 222]، أي: إذا اغتسلن.
وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ1.
وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ2.
40-
وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اَلْجَنَابَةِ:
1-
فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
2-
ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.
3-
ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ3.
1 كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد "280/2"، أبو داود "3161"، والترمذي "993" وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء "144".
2 كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود "355"، والترمذي "605" وحسنه، والنسائي "109/1".
3 صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. "المختارات، ص: 18". قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.