الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا،
بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ.
288-
وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ اَلْحَرَمِ مِنْ مقيمٍ وَأُفُقِيٍّ.
289-
وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
290-
وَدَمُ النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب1 يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ2.
291-
وَالدَّمُ اَلْوَاجِبُ لِفِعْلِ اَلْمَحْظُورِ، أَوْ تَرْكِ اَلْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَان- لَا يُأكل مِنْهُ شَيْئًا، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات.
1 في "ب، ط": "المستحب أن يأكل".
2 ضبط الشيخ ابن عقيل هذه الفقرة على هذا النحو: "دم النسك كالمتعةِ والقرانِ والهديِ المستحبِ يأكل منه ويهدي ويتصدق".
شروط الطواف وأحكامه
…
292-
وَشُرُوطُ اَلطَّوَافِ مُطْلَقًا:
1-
اَلنِّيَّةُ،
2-
وَالِابْتِدَاءُ1 بِهِ مِنْ الْحَجَر،
وَيُسَنُّ2 أَنْ يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ، فَإِنْ لَمْ يستطع أشار إليه،
1 في "ب، ط": "وأن يبدأ".
2 في "ب": "وسن له". وفي "ط": "يسن له".
وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: (بِسْمِ اَللَّهِ) 1، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
3-
وَأَنْ يَجْعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.
4-
ويكمِّل اَلْأَشْوَاطَ اَلسَّبْعَةَ.
5-
وَأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْ اَلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ.
293-
وَالطِّهَارَةُ فِي سَائِرِ اَلْأَنْسَاكِ -غَيْرَ اَلطَّوَافِ- سُنَّةٌ غير واجبة.
وَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: "اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اَللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ اَلْكَلَامَ"2.
294-
وَسُنَّ3:
1-
أن يَضْطَبِع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر،
1 زيادة من "ب، ط".
2 رواه الترمذي "960"، والنسائي "222/5"، والحاكم "266/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص "138/1"، ونقل تصحيحه عن ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وصححه الألباني "الإرواء برقم 121".
3 في "ب": "ويسن"، وفي "ط":"ويسن له".