الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فشأنك بها".
قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربُّها". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
407-
واِلْتِقَاطُ اَللَّقِيطِ، وَالْقِيَامُ بِهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
408-
فَإِنْ تَعَذَّرَ بيتُ اَلْمَالِ فَعَلَى مَنْ علم بحاله.
1 أخرجه البخاري "91/5"، ومسلم "1722".
بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ
409-
وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
نَوْعٌ: يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ: مُسَابَقَةُ اَلْخَيْلِ وَالْإِبِلِ والسهام1.
1 بيَّن الشيخ السعدي "في الإرشاد، ص: 150": أن شيخ الإسلام اختار أنه يحلق بهذه الثلاثة ما كان في معناها، مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية؛ لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلًا. أهـ. بتصرف. كما قرر "في المختارات الجلية، ص: 90": جواز المسابقة على الخليل والإبل والسهام بعوض، ولو كان المستابقان كل منهما مخرج للعوض، وأنه لا يشترط محلِّل، وأن القمار كله محرم إلا هذه الثلاثة؛ لرجحان مصلحتها. والحديث الذي فيه المحلِّل ضعفه كثير من الأئمة.