الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مما لا يجوز، وكشف شبههم.
648-
فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ1 إِذَا قَاتَلُوا1.
649-
وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
650-
فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف2 ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.
651-
وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
652-
وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
653-
وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.
1 ليست في: "ب، ط".
2 في "ب، ط": قتالهم، وفي "ط": إتلاف.
بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ
654-
وَالْمُرْتَدُّ هُوَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلَامِ إِلَى اَلْكُفْرِ، بفعلٍ أَوْ قولٍ أَوْ اعتقادٍ أَوْ شَكٍّ.
655-
وَقَدْ ذَكَرَ اَلْعُلَمَاءُ- رحمهم الله-تَفَاصِيلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ اَلْعَبْدُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ، وَتَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى جَحْدِ ما جاء به
الرسول صلى الله عليه وسلم، أَوْ جَحْدِ بَعْضِهِ1 غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ فِي جَحْدِ اَلْبَعْضِ1.
656-
فَمَنِ اِرْتَدَّ: اُسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رجع وإلا قتل بالسيف.
1 ليست في: "ب، ط".