الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
281-
والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.
محظورات الإحرام
282-
وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ1 إِحْرَامِهِ2:
1-
حَلْقَ اَلشَّعْرِ،
2-
وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ،
3-
وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، (إِنْ كَانَ رَجُلاً) 3،
4-
وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً،
5-
وَالطِّيبَ4 رَجُلاً وَاِمْرَأَةٌ،
6-
وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
7-
وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ5، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.
1 في "ب، ط": ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من.
2 صحح الشيخ: أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيدا. "المختارات الجلية ص 65".
3 زيادة من: "ب، ط".
4 في "ب، ط": "ومن الطيب".
5 في "ط": "تحريمه مغلظ".
283-
وَأَمَّا فِدْيَةُ اَلْأَذَى:
إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، أَوْ لَبِسَ اَلْمَخِيطَ، أَوْ غَطَّتْ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا، أَوْ لبست القفازين، أو استعمال اَلطِّيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ:
1-
صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ،
2-
أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ،
3-
أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.
284-
وَإِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ:
1-
ذَبْحِ مِثْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مثلٌ مِنَ اَلنَّعَمِ.
2-
وَبَيْنَ تَقْوِيمِ اَلْمِثْلِ بِمَحَلِّ اَلْإِتْلَافِ، فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صاعٍ مِنْ غَيْرِهِ،
3-
أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.
285-
وَأَمَّا دَمُ اَلْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَيَجِبُ فيهما ما يجزئ في الأضحية.
286-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةً فِي اَلْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ عنها1، وسبعة إذا رجع.
287-
وكذلك حكم:
1 في "ط": "منها".