المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط النكاح - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

[عبد الرحمن السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ]

- ‌[بَابُ الآنِيَةِ]

- ‌باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌بَابُ الحَيضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ

- ‌باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ]

- ‌[صَلاةُ الوِتْرِ]

- ‌[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌[صلاة المسافر]

- ‌[صلاة الخوف]

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

- ‌زكاة ألأثمان والخارج من الأرض

- ‌زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌كتاب الحج وحديث جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مدخل

- ‌أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

- ‌أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ

- ‌محظورات الإحرام

- ‌شروط الطواف وأحكامه

- ‌شُرُوطُ اَلسَّعْيِ:

- ‌بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌[شُرُوطُ اَلْبَيْعِ]

- ‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ

- ‌كتاب المواريث

- ‌مدخل

- ‌بَابُ العِتْقِ

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي

- ‌بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

- ‌مدخل

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ للزَّوجَاتِ والأَقَارِبِ والْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الزكاة والصيد

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌حد الزنا

- ‌حد القذف

- ‌حد السرقة

- ‌حد الحرابة:

- ‌حد البغاة

- ‌بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ

- ‌كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات

- ‌مدخل

- ‌بَابُ اَلْقِسْمَةِ

- ‌باب الإقرار

- ‌باب الفهارس

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الحديث

- ‌فهرس القواعد والضوابط الفقهية

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: ‌باب شروط النكاح

بِ- وَالْقَبُولُ: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا اَلزَّوَاجَ، أَوْ قبلت1، ونحوه2.

1 زيادة من "ب، ط".

2 بَيَّن الشيخ أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها، سواء كانت بيعا أو هبة أو إجارة أو نكاحًا أو غيره، ينظر:"المختارات الجلية، ص: 103، وص: 69".

ص: 194

‌بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

506-

ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:

أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها1.

ب- والأمة يجبرها سيدها.

507-

ولابد فيه من الولي2؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة3.

1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه

"المختارات الجلية، ص: 103".

2 قرر الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 4": أن الصواب المقطوع به، أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه.

3 أخرجه أحمد "394/4"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2085"، والترمذي "1101"، وابن ماجه "1881"، وابن حبان "موارد 1423"، والحاكم "170/2" وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.

ص: 194

508-

وَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِتَزْوِيجِ اَلْحُرَّةِ:

1-

أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا.

2-

ثُمَّ اِبْنُهَا وَإِنْ نَزَلَ.

3-

ثُمَّ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا.

509-

وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَر، وَلا تُنْكَحُ البِّكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، وَكَيْفَ إذنها؟ قال:"أَنْ تَسْكُتَ"1.

510-

وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" رواه أحمد2.

ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.

511-

وَلَيْسَ لِوَلِيِّ اَلْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كفءٍ لَهَا، فليس

1 أخرجه البخاري "191/9"، ومسلم "1419".

2 أخرجه أحمد "5/4"، والترمذي "1089"، وابن حبان "موارد 128"، والنسائي "127/6"، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب الإسراف. "نور البصائر، ص: 48".

ص: 195

الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ1. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.

512-

فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ:"السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب السنن إلا2 النسائي3.

513-

ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.

514-

ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة4 في (باب المحرمات في النكاح)5.

1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: 104".

2 في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.

3 أخرجه أحمد "66/6"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2083"، والترمذي "1102"، وابن ماجه " 1879"، وابن حبان "موارد 1248"، والحاكم " 168/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

4 في "ب، ط": وهن المذكورات.

5 زيادة من: "ب، ط".

ص: 196