الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِ- وَالْقَبُولُ: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا اَلزَّوَاجَ، أَوْ قبلت1، ونحوه2.
1 زيادة من "ب، ط".
2 بَيَّن الشيخ أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها، سواء كانت بيعا أو هبة أو إجارة أو نكاحًا أو غيره، ينظر:"المختارات الجلية، ص: 103، وص: 69".
بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ
506-
ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها1.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
507-
ولابد فيه من الولي2؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة3.
1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه
…
"المختارات الجلية، ص: 103".
2 قرر الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 4": أن الصواب المقطوع به، أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه.
3 أخرجه أحمد "394/4"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2085"، والترمذي "1101"، وابن ماجه "1881"، وابن حبان "موارد 1423"، والحاكم "170/2" وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.
508-
وَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِتَزْوِيجِ اَلْحُرَّةِ:
1-
أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا.
2-
ثُمَّ اِبْنُهَا وَإِنْ نَزَلَ.
3-
ثُمَّ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا.
509-
وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَر، وَلا تُنْكَحُ البِّكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، وَكَيْفَ إذنها؟ قال:"أَنْ تَسْكُتَ"1.
510-
وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" رواه أحمد2.
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.
511-
وَلَيْسَ لِوَلِيِّ اَلْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كفءٍ لَهَا، فليس
1 أخرجه البخاري "191/9"، ومسلم "1419".
2 أخرجه أحمد "5/4"، والترمذي "1089"، وابن حبان "موارد 128"، والنسائي "127/6"، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب الإسراف. "نور البصائر، ص: 48".
الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ1. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.
512-
فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ:"السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب السنن إلا2 النسائي3.
513-
ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.
514-
ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة4 في (باب المحرمات في النكاح)5.
1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: 104".
2 في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.
3 أخرجه أحمد "66/6"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2083"، والترمذي "1102"، وابن ماجه " 1879"، وابن حبان "موارد 1248"، والحاكم " 168/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
4 في "ب، ط": وهن المذكورات.
5 زيادة من: "ب، ط".