الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
228-
عَنْ1 اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.
وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
229-
وَتَجِبُ:
1-
لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ3 تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.
2-
إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
3-
صَاعٌ4 مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.
230-
والأفضل فيها: الأنفع5.
1 في "أ": "وعن".
2 أخرجه البخاري "367/3"، ومسلم "984، 986".
3 في "ب، ط": "عن نفسه وعمن".
4 في "ب، ط": "صاعا".
5 قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =
231-
ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
232-
وقد فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ1.
233-
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ2 بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" متفق عليه 3.
= الأصناف الخمسة، إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه. "المختارات الجلية، ص: 57".
1 رواه أبو داود "1609"، وابن ماجه "1827"، والحاكم "409/1"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.
2 في "ب، ط": "معلق قلبه".
3 رواه البخاري "143/2"، ومسلم "1031". ومناسبة ذكر الشيخ =