الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46-
ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له:
1-
أن يصليَ،
2-
ولا أن يطوفَ بالبيت،
3-
ولا يمس المصحف.
47-
ويزيد من عليه حدث أكبر:
1-
أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن،
2-
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.
48-
وتزيد الحائض والنفساء:
1-
أنها لا تصوم،
2-
ولا يحل وطؤها،
3-
ولا طلاقها.
بَابُ الحَيضِ
49-
وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره 1.
1 بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في "المختارات الجلية، ص: 34، 35"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ "في القواعد والفروق، ص: 125": "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =
50-
إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً1.
51-
فَقَدْ أَمَرَهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا2.
52-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، فَإِلَى تَمْيِيزِهَا3.
53-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: ستة أيام أو سبعة. والله أعلم.
= وزالت أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص، وعليه العمل بين المسلمين، وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي، وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. وقد ذكر الشيخ الفروق بين الدماء الخارجة من فرج الأنثي، فلينظر في "القواعد والفروق، ص: 169".
1 صحح الشيخ جواز وطء المستحاضة لمن لم يخف العنت؛ لعدم منع النبي صلى الله عليه وسلم أزواج المستحاضات من ذلك؛ ولأنها دم عرق، ولأنها حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك الوطء. "المختارات الجلية، ص:26".
2 كما في قصة أم حبيبة بنت جحش عند البخاري "426/1"، ومسلم "334".
3 وهو أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة.