الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ
مدخل
…
كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ
581-
اَلْعِدَّةُ تَرَبُّصُ مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا1 بموتٍ أَوْ طَلَاقٍ.
582-
فَالْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ:
أَ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا وَضْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [اَلطَّلَاقُ: 4] .
وَهَذَا عَامٌّ فِي اَلْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ.
بِ- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.
583-
وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ2 هَذِهِ اَلْعِدَّةُ أَنْ تُحِدَّ اَلْمَرْأَةُ:
أَ- بِأَنْ تَتْرُكَ اَلزِّينَةَ وَالطِّيبِ وَالْحُلِيَّ، والتحسين3 بحناء ونحوه،
ب- وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا
1 بيَّن الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 110": أن الموطوءة بشبهة، والزانية، ونحوهن، لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ استبراء الإماء، بحيضة واحدة.
2 ليست في: "ب، ط".
3 في "ط": "التحسن".