الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الصَّلاةِ
1
[شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]
تَقَدَّمَ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا:
54-
وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ اَلْوَقْتِ.
55-
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ، وَآخِرِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الصَّلاةُ مَا بينَ هَذَينِ الوَقْتَينِ رواه أحمد والنسائي والترمذي2.
56-
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رضي الله عنهما أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضر العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ، إِلى نِصْفِ اللَّيلِ،
1 بيَّن الشيخ: أن من جحد وجوب الصلاة، أو تركها تهاونا وكسلا حُكِمَ بكفره، وجرى عليه ما جرى على المرتدين. "نور البصائر، ص: 15".
2 رواه أحمد "333/1"، وأبو داود "393"، والترمذي "149" وصححه، وابن خزيمة "325"، والدارقطني "6-9".
وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ، مَا لم تَطْلع الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
57-
وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ2" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
58-
وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ 4.
59-
إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ 5، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِا.
60-
وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إلا:
1 مسلم "612".
2 في "أ": "أدركها".
3 رواه البخاري "57/2"، ومسلم "6، 7". وقد بيَّن الشيخ: أن الإدراك في هذا الحديث يشمل جميع الإدراكات الجمعة والجماعة والوقت. "المختارات الجلية، ص: 29".
4 نقل الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 27": أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال، وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخير، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته.
5-
زيادة من "ب، ط".
1-
العشاءَ إذا لم يشق.
2-
الظهرَ في شدة الحر.
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم"1.
61-
وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا2.
62-
فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ3، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) 4، 5.
63-
وَمِنْ شُرُوطِهَا6: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ7، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
64-
وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1-
مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،
1 رواه البخاري "15/2-18"، ومسلم "615".
2 في "ب، ط": "المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا".
3 قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح.
4 ليست في: "ب، ط".
5 وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. "المختارات الجلية، ص: 29".
6 أي: الصلاة.
7 قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه. "المختارات الجلية، ص: 29".
فَجَمِيعُ1 بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
2-
ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ2 اَلْفَرْجَانِ.
3-
وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى الركبة3.
قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [اَلْأَعْرَافِ: 31] .
65-
وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ:
قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [اَلْبَقَرَةِ: 149، 150] .
66-
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما
1 في "ب، ط": "فإن جميع".
2 في "ب": "فإنه"، وفي "ط":"فإنها".
3 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 29": الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل، من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث جابر: "إن كان الثوب واسعا فالْتَحف به، وإن كان ضيقا فاتَّزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.
تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها.
قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [اَلتَّغَابُنِ: 16] .
67-
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ.
68-
وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ2.
69-
وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا:
1-
فِي مَحَلٍّ3 نَجِسٍ،
2-
أَوْ مَغْصُوبٍ،
3-
أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ 4،
4-
أَوْ حمَّام،
1 رواه البخاري "489/2"، ومسلم "700". ولا يلزمه أن يستقبل القبلة في إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 32".
2 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 32": وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلا، أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام، وبالعكس، ومن إمامة إلى ائتمام، أن ذلك كله جائز لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 زيادة من: "ب، ط".
4 قال الشيخ في "الإرشاد، ص: 48": "سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر".