الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
609-
وقال صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" رواه أحمد1.
1 رواه أحمد "31/3، 53"، وأبو داود "2826، 2827"، والترمذي "1476" وصححه، والدرامي "84/2"، والدارقطني "540"، والحاكم "144/4"، وقال صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "344/9"، وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.
باب الأيمان والنذور
1
610-
لَا تَنْعَقِدُ اَلْيَمِينُ إِلَّا بِاَللَّهِ، أَوْ اسمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صفةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
611-
وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ شِرْكٌ، لَا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ.
612-
ولابد أَنْ تَكُونَ اَلْيَمِينُ اَلْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ.
613-
فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ماضٍ- وَهُوَ كَاذِبٌ عالماً-فهي اليمين
1 قال الشيخ "في رسالة القواعد والفروق.. ص 131": ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقا، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجري اليمين.
اَلْغَمُوسُ1.
614-
وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ صِدْقِ نَفْسِهِ فَهِيَ مِنْ لَغْوٍ اَلْيَمِينِ، كَقَوْلِهِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى والله، في عرض حديثه.
615-
وَإِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ- بِأَنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ:
أَ- عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ2، أَوْ 3 كِسْوَتُهُمْ.
بِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ4.
1 سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 124": والصحيح في جميع الكفارات: أنه يكفي إطعام المساكين: كأن يغديهم أو يعشيهم": ولا يلزم تمليكهم، كما هو ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضا: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، وأن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث فيها، سواء كفر عن أحدها أو لم يكفر. كما قرر أيضا "ص109": أن من فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما.
3 في "ب": وكسوتهم. وهو خطأ.
4 ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث، أو يؤخرها عنه. "نور البصائر ص 59".
616-
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
617-
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عليه" رواه الخمسة 2 3.
618-
وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى:
أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ.
بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.
1 أخرجه البخاري "123/13"، ومسلم "1652".
2 أخرجه أحمد "10/2"، والدارمي "158/2"، وأبو داود "3261"، والترمذي "1531" وحسنه، والنسائي "25/7"، وابن ماجه "2105"، وابن حبان "موارد 1183"، والحاكم "303/4" وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.
3 المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:
الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.
الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.
الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ.
بتصرف من "توضيح الأحكام للبسام 87/6".
جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
619-
إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
اَلنُّذُورُ:
620-
وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ:"إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
621-
فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ3؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4..
622-
وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ- كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
1 "1653".
2 أخرجه البخاري "575/11"، ومسلم "1639".
3 في "ط": الوفاء به.
4 أخرجه البخاري "581/11"، ولم أجده في مسلم.
- ولم يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ1.
- وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ2.
- وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي المعصية.
1 "ب": بذلك.
2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 125": والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقاً لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث الصحيح:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.